في سياق العدوان الإسرائيلي على غزة بعد السابع من تشرين الأول من عام 2023، أمعن جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل لافت بخرق كافة الضوابط الإنسانية والمواثيق الدولية؛ إذ شرع بانتهاج سياسة أشد بطشًا مما درج عليه طوال تاريخه منذ بداية احتلاله فلسطين، وبشكل بشع يتخطى كل المعايير ارتكب العديد من المجازر والفظائع بحق كافة المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وكافة الفئات الشعبية دون أدنى تحرج مطمئنًا إلى غياب المحاسبة، ومعتمدًا على الدعم الكبير من العديد من الدول التي تتماهى مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إبادة جماعية حقيقية مكتملة الأركان.
ونظراً لذلك قامت دولة جنوب إفريقيا بتقديم دعوى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بإرتكابها جريمة إبادة جماعية في غزة، وخرقها لـ"اتفاقية الإبادة الجماعية" الموقع عليها عام 1948، وقد تم عقد المرافعات في محكمة العدل الدولية في لاهاي يوميّ 11 و12 كانون الثاني من عام 2024، وقد أصدرت محكمة العدل الدولية بتاريخ 26/1/2024 "تدابير مؤقتة" حيث قررت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، وصوتت أغلبية ساحقة من القضاة أعضاء لجنة المحكمة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا في دعوتها باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة، كما قررت المحكمة أن على إسرائيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية، وقررت كذلك بأن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار. كما وأفادت المحكمة بأنها تدرك تماماً المأساة الإنسانية في غزة وتشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح، وأكدت المحكمة بأنها تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة. وأوضحت بأن الفلسطينيين يشكّلون مجموعة وطنية عرقية محمية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وبغض النظر عن التدابير المؤقتة والطارئة التي تم اتخاذها، فإن القضية وحكمها النهائي قد تستمر لوقت طويل، لأن العملية القانونية تتضمن مراحل متعددة، (المرافعات المكتوبة، وجلسات الاستماع الشفهية، والمداولة، وإصدار الحكم). فقد تمتد مثل هكذا قضايا في محكمة العدل الدولية للعديد من السنوات لإصدار حكم نهائي فيها.
علماً بأن محكمة العدل الدولية هي أعلى جهة قضائية دولية، وتعتبر بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طِبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تُحال إليها. وتتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات.
وارتكزت نقاط الاتهام في مرافعة جنوب إفريقيا على استهداف المدنيين من خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية والقتل الجماعي وقتل الأطفال، وحرمان الشعب من الماء والطعام والوقود وحاجات الإنسان الأساسية، واستهداف النظام الصحي بأكمله؛ كما واعتمدوا في مرافعتهم على تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين لتوثيق نية الإبادة الجماعية، وقدموا العديد من الصور والفيديوهات التي توثق نية إسرائيل إبادة الشعب الفلسطيني في غزة والإمعان في إرتكاب الفظائع بحقه. وحسب "اتفاقية الإبادة الجماعية"، ليس هناك أي مبرر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولا يمكن أن يشتمل حق الدول بالدفاع عن نفسها على إجراءات انتقامية أو عقابية جماعية، ولهذا السبب لا يمكن السماح لأي دولة أو فرد على الإطلاق بتبرير الإبادة الجماعية باسم الدفاع عن النفس؛ فالعقاب الجماعي محظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي بِرُمته.
وتكمن أيضاً أهمية القضية والدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، بأنها وضعت أعمال الإبادة الجماعية في سياق "سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري المستمر منذ أكثر من 75 عاماً، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية، وحصارها العسكري الذي دام أكثر من 16 عاماً على قطاع غزة، هذا على الرغم من أن الدعوى تركز على أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
كما وأكدت جنوب أفريقيا على مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ إذ يقع على عاتق كل دولة التزام "باتخاذ التدابير اللازمة لمنع" جريمة الإبادة الجماعية، وأيضاً المعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق سن التشريعات ذات الصلة ومعاقبة الجناة، وجميع الدول التي تساعد وتحرض إسرائيل على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية قد تخضع للمساءلة عن التواطؤ، علماً بأن جنوب افريقيا وإسرائيل عضوان في الأمم المتحدة، وبالتالي فإنهما ملزمان ضمناً بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وبعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا التي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم قيامها بمنع جريمة الإبادة (وهذا مخالف لاتفاقية مكافحة الإبادة)، وبعد الاستماع لرد إسرائيل في الدفاع، كان لا يتعين على المحكمة أن تثبت وجود انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية أو تورط إسرائيل تماماً بالجريمة الآن؛ لأن القضية قد تطول لإصدار حكم نهائي فيها؛ ولكن كان من اللازم ان تقرر بفرض تدابير احترازية مؤقتة لحماية الحقوق ومنع هذه الأعمال وقتل المدنيين خلال فترة المحاكمة، وهذا ما اتخذته المحكمة بتاريخ 26/1/2024، علماً بأن اتخاذ التدابير مسألة تعتمد بدورها على اقتناع القضاة بالأدلة الموثقة والمقدمة إليهم؛ فالتدابير المؤقتة تصدر نظراً للمدة التي تستغرقها الإجراءات القانونية وبطء وتيرتها، ويجوز لمحكمة العدل الدولية عندما تستوجب ذلك طبيعة الدعوى اتخاذ قرار بفرض تدابير احتياطية على أي من أطراف الدعوى، وهذا وفقاً للمادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والشيء الذي يتعرض للخطر هنا حماية حقوق أي من الأطراف ومنع أفعال خطيرة لا رجعة فيها يجري ارتكابها أثناء الفترة التي يتطلبها التحقيق في حيثيات القضية، وتعتبر هذه التدابير دون المساس بالقرار النهائي، إلزامية بطبيعتها، ويشكل عدم احترام هذه التدابير الاحتياطية إخلالاً بالالتزامات الدولية للدول المعنية، وتترتب عليه مسؤولية قانونية.
وبتاريخ 24/5/2024، وفي جلسة جديدة لمحكمة العدل الدولية، أمرت المحكمة إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق. وأشارت المحكمة إلى أنها أمرت إسرائيل، في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، ضمن جملة إجراءات، بأن تتخذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتصلة بادعاءات ارتكاب أفعال تدخل في نطاق المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية، وكفالة الحفاظ عليها. وتضمن القرار، مطالبة إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار خلال شهر من موعد صدوره. وأكدت "العدل الدولية" أن على إسرائيل التنفيذ الفوري والفعال للتدابير الوقائية الواردة في الأمرين الصادرين عن المحكمة في 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس 2024، اللذين ينطبقان على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك في رفح، والتي تقضي بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية، والحفاظ على نقاط عبور برية مفتوحة، ولا سيما معبر رفح.
وقد حظيت التدابير آنفة الذكر بتأييد غالبية قضاة المحكمة حيث صوت لصالحها 13 قاضيا، وعارضها اثنان فقط. وذكرت المحكمة في قرارها، أنه واستنادا إلى المعلومات المعروضة عليها، فإنها غير مقتنعة بأن جهود الإجلاء والتدابير ذات الصلة التي تؤكد إسرائيل أنها اضطلعت بها لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، ولا سيما أولئك الذين شردوا مؤخرا من محافظة رفح، كافية للتخفيف من الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون نتيجة للهجوم العسكري في رفح. ولاحظت المحكمة، أن إسرائيل لم تعالج بالقدر الكافي الهواجس التي أثارها هجومها العسكري في رفح ولم تبددها بالقدر الكافي، وأنها لم تقدم معلومات كافية عن سلامة السكان أثناء عملية الإجلاء، أو عن توافر الكمية اللازمة من المياه والمرافق الصحية والأغذية والأدوية والمأوى في منطقة المواصي لـ 800 ألف فلسطيني تم إجلاؤهم حتى الآن. وذكرت محكمة العدل الدولية، أن الحالة الراهنة الناشئة عن الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح ينطوي على خطورة إضافية، تتمثل في إلحاق ضرر لا يمكن جبره بالحقوق المعقولة التي تطالب بها جنوب أفريقيا، وأن هناك ضرورة ملحة، بمعنى وجود خطر حقيقي ووشيك بأن يحدث "هذا التحامل" قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي.
ولعل ما هو جدير بالذكر، بان الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، قد لاقت دعماً وتأييداً عربياً ودولياً واسعاً، فمنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات. وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2024، تلتها كولومبيا في نيسان/ ابريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 من أيار/ مايو 2024، بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل. فيما أعلنت عدة دول نيتها للانضمام إلى جنوب افريقيا في الدعوى، وهي: جزر المالديف في 13 أيار/ مايو 2024، ومصر في 12 من الشهر ذاته، وتركيا في الاول من أيار/ مايو، وايرلندا في 27 من آذار/ مارس 2024، وأخيرا بلجيكا في الشهر ذاته.
وعلى وجه العموم، تُعتبر أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وليست هناك إمكانية للاستئناف، والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية، وفي معظم الحالات، تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها، وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
فعلى الرغم من حقيقة أن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة إلا أن المحكمة لا تملك أدوات تنفيذ، وهنا تكمن الإشكالية في كيفية وقف الجريمة، ووقف الإبادة الحاصلة في غزة واستهداف المدنيين. ولعل قرارات محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف او التدابير المؤقتة التي تتخذها بحاجة إلى العودة للأدوات الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات للتنفيذ؛ ففي البداية يجب أن يوافق مجلس الأمن بالأغلبية على طرح مشروع قرار معين للتصويت، ومن ثم التصويت على مشروع القرار (مثل إلزام دولة معينة على تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الصادر بحقها)، وإن صوت مجلس الأمن بالأغلبية لصالح قرار معين ولم تتخذ أي دولة من دول الفيتو الخمسة فيتو بحق القرار فإن القرار يصبح سارِي المفعول، وإن لم تلتزم الدولة في تطبيق قرار مجلس الأمن والالتزام بالحكم الصادر من قِبل محكمة العدل الدولية، فإن مجلس الأمن يحق له تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يبدأ من اتخاذ تدابير لا تتطلب استخدام الأساليب الهجومية والقوات المسلحة لتنفيذ القرار، مثل الحصار والعقوبات الاقتصادية، وان لم ترتدع هذه الدولة ولم تنفذ قرار مجلس الأمن فإن مجلس الأمن، ووفقاً لباقي البنود المدرجة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يحق له تشكيل قوة دولية وشن هجوم مسلح جوي وبري وبحري لردع هذه الدولة وإلزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والانضواء تحت مظلة القانون الدولي والالتزام به. هذا الأمر الذي بالطبع لن يتم تفعيله في حالة الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؛ لأن الأمر يحمل بطياته حسابات سياسية ودولية معقدة. فإسرائيل تاريخياً هي دولة تتصرف على أنها فوق القانون؛ إذ تخرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن دون أن يرف لها رمش وعلى مدار التاريخ، وتزيد من انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني دون رادع أو عقاب. ولعل رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراف بحكم محكمة العدل الدولية في حكمها التي أعلنت فيه عدم شرعية جدار الفصل العنصري عام 2004 هي خير دليل على عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب اصدار محكمة العدل الدولية التدابير المؤقتة حول الإبادة الجماعية في غزة كان يعتبر بمثابة دليل آخر على عدم احترام إسرائيل القانون الدولي وضرب كل القرارات بعرض الحائط دون حسيب أو رقيب، فقد تعهد بمواصلة الحرب على غزة، وقال: "مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذباً فحسب، بل أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة". فإسرائيل لم تلتزم بأوامر المحكمة، وواصلت عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة، وعندما كان رئيس المحكمة يتلوا قرارها بشأن وقف الهجوم على رفح يوم الجمعة الموافق 24 أيار/ مايو 2024، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على وسط رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع هجوم قاده مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون على المحكمة والامم المتحدة. ولعل مثل هكذا تصريحات وأفعال وممارسات تعتبر بمثابة حقائق دامغة ووصمة عار تُعبر عن مدى التزام إسرائيل الثابت وديمومتها في التنكر لكل القوانين والاحكام والقرارات الدولية بكل عنجهية احتلالية ممكنة وغطرسة، وهذه حقيقة ماثلة لمن يريد أن يرى.