أقر الكنيست الإسرائيلي منذ استئناف دورته الشتوية في 27 من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري، وهي على النحو الآتي:
- أقر الكنيست بتاريخ 7/11/2024، قانوناً بالقراءة النهائية يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا. وهو قانون طوارئ مؤقت لخمس سنوات، يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عاماً، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً"، أو عملاً على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم. وحسب التجربة مع قوانين الطوارئ الإسرائيلية، ذات الطابع السياسي والعسكري، فإنه يتم تمديدها لاحقًا. وينص القانون على أنه يجوز للمحكمة فرض أحكام بالسجن طويلة الأمد على طفل لم يصل بعد إلى عمر 14 عامًا؛ لكن يتم وضعه في مركز اعتقال خاص، إلى أن يبلغ عمر 14 عامًا، ليُنقل بعدها إلى السجن لاستكمال الحكم عليه.
- أقر الكنيست يوم 6/11/2024، بالأغلبية مشروع قانون يُلزم الحكومة الإسرائيلية أن تصرف شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة.
- أقر الكنيست بتاريخ 7/11/2024 بالقراءة النهائية قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف". وحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية، ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه". ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنًا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967". ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص. وتكون مدة الترحيل لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية لا تقل عن 7 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا، أما من لديه بطاقة مقيم دائم، أو مقيم مؤقت، فإن إبعاده يكون لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد على 20 عامًا. ويفصّل القانون الذي ظهر أول مرّة على جدول أعمال الكنيست في عام 2016، الإجراءات القضائية لإصدار أمر الترحيل، وحق الشخص في الاعتراض قضائيًا على القرار قبل تنفيذه.
- أقر الكنيست بتاريخ 5/11/2024 بالقراءة النهائية، قانوناً لفصل موظف في جهاز التربية، ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره إسرائيل "إرهابًا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية. وضمن بنود القانون، فإن عملية الفصل تكون فورية من دون سابق إنذار، لكن من حق الموظف أن يستأنف على القرار. كذلك يقضي القانون بأن الموظف يحصل على التعويضات والضمانات الاجتماعية، إلا إذا قررت محكمة العمل حرمانه منها. وهذه ثغرة في القانون ليكون متاحًا حرمان الموظف من التعويضات المالية. وأُقر القانون بالقراءة الأولى، يوم 29 كانون الثاني 2024، بعد أن كان قد أُقر بالقراءة التمهيدية يوم 31 أيار 2023، وفي صيغته الأولى كان يقضي بتشكيل جهاز رقابة على جهاز التعليم، لمتابعة العاملين في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم التي تتلقّى ميزانيات من الدولة، إضافة إلى بنود تقضي بفصل الموظف والحرمان من الميزانيات، إلا أنه أثناء إعداد القانون للقراءة الأولى تم إسقاط جهاز الرقابة، لتكون المسؤولية لوزير التعليم، أو للمدير العام للوزارة بتكليف من الوزير.
- في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس- عاصمة إسرائيل" بحيث يشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين. ويشمل مشروعي "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأُقرّا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، بحيث يُحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف إلى خدمة الفلسطينيين، ودون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
- أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية أصوات كتل الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية، يوم 28 تشرين الأول 2024، مشروعي قانونين مترابطين بهدف منع نشاط "الأونروا" في مناطق دولة إسرائيل،
وينص القانون الأول على:
- هدف القانون منع كل نشاط لوكالة الأونروا، في مناطق دولة إسرائيل.
- لا تقيم الأونروا، ولا تشغل أي ممثلية لها، ولا تقدم أي خدمات، ولا أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المنطقة السيادية لإسرائيل.
في حين يضع القانون الثاني إجراءات لتطبيق القانون الأول، وهي:
- إلغاء المعاهدة القائمة بين إسرائيل ووكالة الأونروا، التي تم توقيعها يوم 14 حزيران 1967.
- يُحظر على أي سلطة من سلطات الدولة (الإسرائيلية)، بما في ذلك جهات ومؤسسات وأفراد، يتولون مهمات ومسؤوليات عامة بموجب القانون- إقامة أي تواصل مع الأونروا أو أي جهة من طرفها.
- لا يوجد في تعليمات هذا القانون ما يمنع أي إجراءات جنائية ضد العاملين في وكالة الأونروا، بما في ذلك أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، (الحرب على غزة)، أو أي إجراء جنائي بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"- 2016 (الإسرائيلي)، أو ما يمنع القيام بإجراءات ضد هؤلاء العاملين".
وهذان القانونان هما دمج لعدة مشاريع قوانين قدمها أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، لكن أحد مشاريع القوانين هذه ينص على اعتبار وكالة "الأونروا" منظمة إرهابية، وبادرت لهذا القانون كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان، وقد أقر بالقراءة التمهيدية قبل عدة أشهر، إلا أن هذا التعبير لم يتم شمله في القانونين اللذين تم إقرارهما، وكما يبدو بسبب ما يترتب على تعريف كهذا، مثل ملاحقة "الأونروا" أينما تواجدت في البلاد، وحتى العالم، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة.