اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني

 المجلس المركزي: بعد الاطلاع على المادة (6) من قرار المجلس الوطني الخاص بإنشاء المجلس المركزي الصادر في الدورة السابعة عشرة والتعديلات الصادرة عليه، تقرر ما هو آت.

الفصل الأول

الرئاسة

المادة (1)
يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس المركزي، ويتولى رئاسة جلساته، في حالة عدم حضوره أحد نائبيه بالأقدمية.

المادة (2)
رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه وطبقاً لإراداته، ويرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية واللائحة الداخلية هذه، والالتزام بقرارات المجلس الوطني، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات.

المادة (3)
تقوم رئاسة المجلس الوطني بمتابعة أعمال المجلس المركزي، وتنفيذ قراراته، وبما يعهد له المجلس من مهام من وقت لآخر، كما يتولى اتخاذ التدابير وإجراء الترتيبات اللازمة لعقد جلسات المجلس، وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بكل جلسة، فيما يقع ضمن حدود اختصاصه، وتوزيعه على الأعضاء، مع الدعوة جدول الأعمال كلما كان ذلك ممكناً.

المادة (4)
يكون مكتب رئاسة المجلس الوطني مسؤولاً عن حفظ وثائق المجلس المركزي وصيانتها وتحرير مضابط الجلسات.
 
الفصل الثاني

اختصاصات المجلس

المادة (5)
تكون اختصاصات المجلس، هي الاختصاصات المحددة له في قرار إنشائه، مع ما يطرأ على هذا القرار من تعديلات، كما ينظر المجلس في أية أمور أخرى يحيلها له المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.

المادة (6)
يلتزم المجلس المركزي في ممارسة اختصاصاته وفي أعماله بوجه عام بقرارات المجلس الوطني، ولا يجوز له تعديلها أو إلغاؤها أو تعطيلها أو اتخاذ قرارات تتناقض معها أو تتجاوزها، وتكون جميع قراراته في إطار مقررات المجلس الوطني التي هي الفيصل الوحيد الذي يحتكم إليه في هذا الشأن.
 
الفصل الثالث

جلسات المجلس

المادة (7)
جلسات المجلس سرية، ولا يجوز حضورها لغير الأعضاء، إلا أنه يجوز للرئيس في حالات استثنائية تقتضيها المصلحة العامة، أن يدعو من هم من غير الأعضاء للمشاركة في أعمال المجلس، أو الإدلاء ببيانات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (8)
ينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر، أو في دورات غير عادية، بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس، وتوجه الدعوة للاجتماع قبل موعد الانعقاد بوقت معقول، ويرفق بالدعوة مشروع جدول الأعمال.

المادة (9)
تتولى رئاسة المجلس بالتشاور مع اللجنة التنفيذية إعداد جدول الأعمال، على أن يراعى في بنوده أن تكون انعكاساً لاختصاصات المجلس المركزي، بحيث يستطيع المجلس ممارسة تلك الاختصاصات على الوجه السليم.

المادة (10)
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو الرئيس، وموافقة المجلس، أو بناء على طلب كتابي مقدم من عشرة أعضاء على الأقل يوافق عليه المجلس.

المادة (11)
يكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لكامل الحضور إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.

المادة (12)
تقدم اللجنة التنفيذية في الجلسة الأولى لكل دورة من أدوار انعقاد المجلس تقارير عما تم إنجازه من قرارات المجلس الوطني في الفترة التي مرت بين دورتي انعقاد المجلس، وما لديها من قضايا ومسائل، ترى طرحها على المجلس المركزي لاتخاذ القرارات بشأنها في إطار مقررات المجلس الوطني، وكذلك الخطط التنفيذية لهذه القرارات لمناقشتها وإقرارها، وكذلك، تقارير سير عمل دوائر المنظمة.

المادة (13)
يحق لكل عضو من أعضاء المجلس قبل انعقاد أية دورة بأسبوع على الأقل، أن يوجه بواسطة رئيس المجلس لأي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أسئلة واستجوابات محددة، فيما يتعلق بالدائرة المسؤول عنها؛ ليتولى الرد خلال الدورة عند انعقادها.

المادة (14)
يطبق بشأن نظام الكلام في الجلسات، أحكام اللائحة الداخلية للمجلس الوطني؛ بما يتناسب وطبيعة المجلس المركزي.

المادة (15)
يحرر لكل جلسة مضبطة يدون فيها جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وموجز ما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات.

المادة (16)
يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام كل دورة من دوراته.
 
الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة (17)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ما يراه من لجان مؤقتة، ويحدد اختصاصاتها.

المادة (18)
تقدم رئاسة المجلس المركزي، تقريراً عن أعماله وتوصياته إلى المجلس الوطني في كل دورات انعقاده.

المادة (19)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها.