النظم الانتخابية

عموميات حول النظم الانتخابية
تعريف النظام الانتخابي: آليات انتخابية تعمل على ترجمة ما يحدث في الانتخابات العامة إلى مقاعد في البرلمان يفوز بها المرشحون والأحزاب.
 
عوامل تحديد الدول لنظامها الانتخابي :
1. بناء على رغبة السلطة الحاكمة في شكل البرلمان المنتخب.
2. بناء على توافقات سياسية بين الأحزاب المتواجدة في الدولة.
3. بناء على عوامل بيئية داخلية تستلزم نظام انتخابي معين لتكوين برلمان يعكس التمثيل البنيوي للمجتمع.

معايير نجاح النظام الانتخابي
معايير تميز نجاح نظام انتخابي على آخر، تكمن في أن يكون هذا النظام بعد تطبيقه مفرزاً لبرلمان يعكس:
1. التمثيل الجغرافي للدولة بأكملها.
2. التمثيل السياسي لكافة الأطر السياسية الموجودة في الدولة، بالإضافة لتمثيل المستقلين.
3. تمثيل الأيديولوجيات المختلفة الموجودة داخل المجتمع بشكل منطقي ومناسب.
4. تمثيل النوع الاجتماعي والتمثيل الطبقي للمجتمع.
 
الإطار القانوني للنظام الانتخابي في الدول
1. يحدد دستور الدولة النظام الانتخابي الذي تتبناه الدولة في إجراء انتخاباتها العامة وتشكيل برلمانها.
2. يعكس قانون الانتخابات العامة بآلياته وإجراءاته شكل النظام الانتخابي الذي تبناه دستور الدولة.
 

نظام الأغلبية:
1. يقسم الوطن إلى دوائر انتخابية.
2. عدد المقاعد المخصص للدائرة الواحدة يجب أن يتناسب مع عدد سكان الدائرة.
3. يصوت الناخب لعدد من المرشحين بما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.
4. يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات.
 
التمثيل النسبي:
1. يعتبر الوطن دائرة انتخابية واحدة.
2. يصوت الناخب لقائمة انتخابية واحدة فقط على مستوى الوطن.
3. القائمة مغلقة.
4. تحصل القوائم على نسبة من مقاعد المجلس مساوية لنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها شريطة اجتيازها لنسبة الحسم.
 
النظام المختلط:
1. يجمع بين نظامي الأغلبية والتمثيل النسبي.
2. يخصص جزء من مقاعد المجلس التشريعي لنظام التعددية الأغلبية والجزء الآخر لنظام التمثيل النسبي.
 
في فلسطين:
1. جرت انتخابات عام 1996م بناء على قانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995م وفق نظام الأغلبية.
2. التوجهات المستجدة في مشروع قانون الانتخابات المعدل:
- الدمج بين نظامي الأغلبية، والتمثيل النسبي (القوائم) والنظام المختلط.
- أصبح عدد المقاعد 132 بدلاً من 88.
- قسمت المقاعد مناصفة بين الدوائر 66 مقعد، والقوائم 66 مقعد.
• إجراءات الاقتراع
القانون المطبق
القانون المعدل لقانون الانتخابات لعام رقم 9-30/11/2005م.
 
أهلية الانتخاب
أي فلسطيني أو فلسطينية مقيم/ة في الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة وعمره/18 عام فما فوق يوم الاقتراع ومسجل في سجل الناخبين.
 
مبادئ علمية الاقتراع
1. يحق لكل من تتوافر فيه شروط الاقتراع المنصوص عليها في القانون أن يمارس حقه في الاقتراع.
2. ورود الاسم في سجل الناخبين النهائي شرط لممارسة الحق في الاقتراع.
3. عملية الاقتراع شخصية ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاقتراع بالإنابة.
4. لا يجوز للناخب الاقتراع إلا في المركز الذي ورد اسمه في سجله النهائي، وتحديداً في المحطة الانتخابية التي ورد اسمه فيها.
5. سرية الاقتراع حق لكل ناخب ولا يجوز لأحد الإخلال به أو التنازل عنه، كما ولا تجوز ممارسة الاقتراع العلني.
6. تتم إجراءات الاقتراع بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون والصحفيون وممثلو وسائل الإعلام ووكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين من مراقبتها والإطلاع عليها مع الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بهم.
7. للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة إجراءات خاصة تضمن سرية اقتراعهم.
 
معلومات عن عملية الاقتراع:
1. يحدد يوم الاقتراع من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمرسوم رئاسي.
2. يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة السابعة مساءً.
3. تدار عملية الاقتراع في المحطات والمراكز من قبل طاقم عمل خاص يعمل تحت إدارة وإشراف لجنة الانتخابات المركزية.
4. يتكون طاقم المركز من مسئول المركز ومساعده ولجان محطات المركز.
5. تتكون لجنة المحطة من مسئول المحطة وخمس موظفين.
 
ملحوظات هامة
1. يجوز للناخب ممارسة حقه في الاقتراع لانتخاب ممثلي دائرته فقط، أو لانتخاب القوائم الانتخابية فقط.
2. لا يجوز للناخب إخراج ورقة الاقتراع خارج المحطة أو الاحتفاظ بها لنفسه، وعليه إما تعبئتها أو تركها بيضاء ووضعها في الصندوق أو إعادتها لموظف أوراق الاقتراع.
 
تعبئة ورقتي الاقتراع:
1. يجب تعبئة ورقتي الاقتراع بشكل سليم وبإشارة واضحة، تدل بشكل لا مجال للبس فيه على خيار الناخب.
2. لا يجوز إجراء أي كشط أو شطب أو حشو أو إضافة أو رموز على الورقة عند تعبئتها. تتم تعبئة ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم الانتخابية وفق الآتي:
- توضع إشارة (× أو -)  في المربع الموجود إلى جانب اسم القائمة الانتخابية التي يختارها الناخب.
- لا يجوز التأشير إلى جانب أكثر من قائمة واحدة عند تعبئة ورقة الاقتراع.
تتم تعبئة ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب مرشحي الدائرة وفق الآتي:
- توضع إشارة (× أو -) في المربع الموجود إلى جانب أسماء المرشحين الذين يختارهم الناخب.
- ولا يجوز التأشير إلى جانب عدد من المرشحين يفوق عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية عند تعبئة ورقة الاقتراع.
 
الخطأ في تعبئة ورقة الاقتراع :
إذا أخطأ الناخب في تعبئة أي من ورقتي الاقتراع، فيمكنه استبدالها بالشكل التالي:
1. يعيد الورقة التي أخطأ في تعبئتها لموظف أوراق الاقتراع بعد طيها.
2. يستلم من موظف أوراق الاقتراع ورقة أخرى من ذات النوع بعد ختمها، ويتوجه للكبائن مرة أخرى لتعبئتها.
3. يقوم موظف أوراق الاقتراع بإلغاء الورقة التي أعيدت بسبب تعبئتها بشكل خاطئ ويضعها في المظروف الخاص لذلك.

حالات خاصة في الاقتراع
اقتراع الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة
1. يمكنهم اصطحاب مرافق لتعبئة ورقتي الاقتراع بموجب اختياراتهم.
2. لا يجوز أن يكون هذا المرافق من الوكلاء أو المراقبين أو الطاقم الذي يعمل في المركز.
3. لا يجوز للمرافق أن يكرر مساعدته لأكثر من ناخب.
4. يقوم مسئول المحطة بمراقبة مدى التزام المرافق باختيار الناخب، وفي حال عدم التزامه يطلب من الناخب استبداله.
 
انتهاء عملية الاقتراع
عند بلوغ الساعة السابعة تماماً من مساء يوم الاقتراع يقوم مسئول محطة الاقتراع بمايلي:
1. الإعلان عن حلول موعد انتهاء الاقتراع.
2. تحديد الناخبين المتواجدين في الطابور في تلك اللحظة أمام محطة الاقتراع، وذلك بمساعدة الطابور.
3. الإعلان عن عدم قبول أي ناخب آخر من غير المتواجدين في الطابور.
4. السماح للناخبين المتواجدين في الطابور بالدخول والاقتراع حسب الإجراءات العادية.
5. بعد انتهاء الناخبين من الاقتراع، يسمح لمن يرغب من الوكلاء الحاضرين المسجلين في تلك المحطة، ومن يرغب من موظفي طاقم المحطة المسجلين بالاقتراع.
6. يتم إقفال فتحتي صندوقي الاقتراع إعلانا بانتهاء العملية، واستعدادا للبدء بعملية الفرز.

 
مبادئ عملية الفرز:
1. تتم عملية الفرز داخل المحطات.
2. تبدأ عملية الفرز فور الانتهاء من عملية الاقتراع.
3. تتولى لجنة المحطة القيام بإجراءات فرز صندوقي المحطة.
4. تراقب عملية الفرز من قبل المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين ووكلاء الهيئات الحزبية والصحافة والإعلام.
 
انتهاء عملية الفرز والعد:
1. بانتهاء فرز أوراق كل صندوق، يقوم مسئول المحطة بتدوين البيانات الناتجة عن عملية الفرز، والعد على الجزء الخاص من محضر الفرز.
2. تعبأ أوراق الاقتراع في مغلفات ورقية بشكل مصنف.
3. يقوم مسئول المحطة بإعلان نتيجة المحطة وإلصاق نسخة كربونية من محضر الفرز على باب المحطة من الخارج.
4. ترسل باقي نسخ المحاضر مرفقة مع صندوقي المواد لمكتب الدائرة الانتخابية، ثم لمكتب الانتخابات المركزي لاحتساب النتائج وإعلانها.
 
الإطار القانوني/قانون الانتخابات العامة رقم 9-2005
الباب الأول
المادة (5) التوزيع النسبي للمقاعد:

1. يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات على أساس نظام القوائم، عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.
2. تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى لجنة الانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح.
3. تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة، من حيث ترتيب الأسماء وتوزيع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأولى فالذي يليه وهكذا.

الباب الحادي عشر
المادة (109) التوزيع النسبي للمقاعد فيما بين القوائم:

توزع المقاعد في نظام الانتخاب بالقوائم طبقاً لعدد الأصوات التي تفوز بها كل قائمة، ويجري التوزيع طبقاً لطريقة سانت لوجي حسب الأسلوب التالي:
1. يقسم عدد الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة على 1، 3، 5، 7، 9، 11 وهكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص المقاعد.
2. ترتب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً.
3. توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد.

الجرائم الانتخابية
يعتبر قد ارتكب جرماً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية:
1. انتحل شخصية أو اسم الغير بقصد الاقتراع في الانتخاب.
2. استغل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
3. احتفظ ببطاقة الغير أو أتلفها بدون حق بقصد حرمان هذا الغير من حقه في الاقتراع.
4. كل من أدعى الأمية وهو ليس كذلك بهدف إدخال مرافق معه لمراقبته من الاقتراع لصالحه.
5. كل من حمل سلاحاً أو أي أداة أخرى تؤثر على الأمن بقصد إحداث فوضى في المراكز.
6. من قام بإتلاف مواد الاقتراع بهدف المس بالإجراءات الانتخابية وسريتها.
7. من قام بتحريض شخص غير مؤهل قانوناً على الاقتراع مع علمه بذلك.
 
العقوبة على الجرائم السابقة:
يعاقب من قام بارتكاب الجرائم المذكورة سابقاً بإحدى أو كلتا العقوبتين التاليين:
1. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
2. غرامة لا تزيد عن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

جريمة الرشوة:
يعتبر مرتكباً لجريمة الرشوة كل من قام بالأفعال التالية:
1. قبل أو طلب نقوداً أو منفعة لنفسه أو لغيره بقصد الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع.
2. قبل نقوداً من أجل التأثير على غيره للاقتراع على وجه معين أو الامتناع عن الاقتراع.
3. يعاقب من قام بهذه الجرائم مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات و/ أو غرامة لا تزيد ثلاثة آلاف دولار أمريكي.
 
تعريف الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية: هي النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة، والقوائم الانتخابية المعتمدة، والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، لحثهم على التصويت لصالح أي من المرشحين أو أي من القوائم أو الأحزاب.
 
الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية
- تبدأ الدعاية الانتخابية قبل 22 يوماً من اليوم المحدد للاقتراع وتنتهي بـ 24 ساعة قبل ذلك الموعد.
- يحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع أو في يوم الاقتراع.
 
الترويج للبرامج الانتخابية للمرشحين.
1. لكل مرشح سواء كان في قائمة انتخابية أو مرشحاً مستقلاً تنظيم ما يراه من النشطات التي توضح برامجه الانتخابية بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.
2. يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العلمية الانتخابية.
3. تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.

الدعاية الانتخابية:
* الدعاية الانتخابية حق قانوني مكفول لكافة المرشحين والهيئات الحزبية والقوائم الانتخابية على أن يراعي فيما ما يلي:
1. عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين.
2. عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد، أو الكنائس، أو إلى جوار المستشفيات، أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.
3. عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية.
4. عدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
5. عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.
 
قيود الدعاية الانتخابية:
1. أتاح القانون للجنة الانتخابات المركزية الحق في إحالة من يخالف القيود المذكورة للمحكمة المختصة.
2. يعتبر مخالفة هذه القيود جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
3. يعاقب كل من ارتكب مخالفة للقيود المذكورة بإحدى أو كلتا العقوبتين التاليتين:
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- غرامة لا تزيد عن ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
 
حدود الصرف على الدعاية الانتخابية:
يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح للانتخابات الصرف على حملته الانتخابية إلا في حدود المبالغ التالية:
1. مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للصرف على الحملة الانتخابية للقائمة الانتخابية.
2. ستون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح لعضوية المجلس في الدائرة الانتخابية.
 
مصادر تمويل الدعاية الانتخابية:
1. يحظر على أي قائمة أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. على كل قائمة انتخابية أو مرشح اشترك في الانتخابات أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية بيانات مفصلا بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.

الرقابة على العملية الانتخابية وقواعد سلوك المراقبين والوكلاء.
الرقابة على العملية الانتخابية
.
1. الرقابة على الانتخابات: هي عملية متابعة مدى الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بإجراءات تنفيذ العملية الانتخابية، وجمع ورصد كافة المعلومات المتعلقة بها من خلال جهات الرقابة المحلية والدولية.
2. المراقب: شخص حيادي موفد من جهات رقابية محلية أو دولية يراقب مدى التزام لجنة الانتخابات المركزية بقانون الانتخابات، لتأكيد مدى التزامها بالمعايير الدولية للعملية الانتخابية.
3. الوكيل: شخص يتبع حزبية أو قائمة انتخابية أو مرشح مستقل، ويتولى مراقبة العملية الانتخابية نيابة عن الجهة التي يتبعها، بالإضافة لمهامه كوكيل عن هذه الجهة.

الإطار القانوني:
1. قانون الانتخابات الفلسطيني كفل حق الرقابة للهيئات الحزبية والقوائم الانتخابية والمرشحين وهيئات الرقابة المحلية والدولية على كافة مراحل العملية الانتخابية.
2. نظمت لجنة الانتخابات المركزية إجراءات اعتماد الوكلاء والمراقبين المحليين والدوليين، ثم وضعت قواعد السلوك الخاصة بهم.
 
أسس ومعايير المراقبة:
على ممثلي ووكلاء المرشحين والقوائم الانتخابية وهيئات الرقابة المحلية والدولية الالتزام بالمعايير التالية:
1. الشمولية.
2. المؤسسية.
3. المهنية.
4. الدقة.
5. القوانين المطبقة المتعلقة بالعملية.
6. الأنظمة الصادرة على لجنة الانتخابات المركزية.
 
حقوق المراقب والوكيل:
1. مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
2. مراقبة سير العمل في كافة المقرات التابعة للجنة الانتخابية المركزية وفق الإجراءات والأنظمة، وتشمل هذه المقرات جميع المكاتب والمراكز التابعة للجنة الانتخابات المركزية.
3. الاطلاع على إجراءات كافة مراحل العملية كالتسجيل والاقتراع والفرز.
4. مرافقة صناديق الاقتراع في حال نقلها من مكان إلى آخر.
5. التأكد من عدم حدوث أي خروقات أو مخالفات أثناء العملية.
6. التأكد من حالة الصناديق عند لحظة فتحها وميعاد فتحها.
7. تقديم الشكاوى والملاحظات حول سير العملية الانتخابية في المراكز والمحطات ومكاتب الدوائر الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي، ليتم نظرها والبت فيها وفق القانون.
 
التزامات المراقب والوكيل:
1. حمل بطاقات الاعتماد الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أثناء المراقبة.
2. عدم التدخل في عمل موظفي لجنة الانتخابات المركزية إلا في حدود ما تسمح به الأنظمة وقواعد السلوك.
3. عدم التأثير على حرية اختيار الناخبين.
4. عدم تواجد أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح أو قائمة في محطة الاقتراع يوم الاقتراع.
5. الالتزام بتعليمات مسئول المركز أو مسئول المحطة أثناء تواجدهم فيها.
6. عدم تدوين أي معلومات تتعلق بالبيانات الشخصية للناخب.
7. الامتناع عن إثارة الضجيج أو الإزعاج بشكل يؤثر على سير العملية الانتخابية.
8. عدم القيام بأية نشاطات دعائية لصالح أي من المرشحين أو القوائم الانتخابية أثناء التواجد في مقرات لجنة الانتخابات المركزية.
9. عدم مساعدة الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء قيامهم بحقهم في الاقتراع.