1- وزارة العدل:
تعمل على ضمان حق الوصول إلى العدالة، وذلك من خلال دعم مؤسسات القطاع، وتعزيز البيئة الملائمة لضمان نزاهة وحيادية واستقلال السلطة القضائية. بالإضافة إلى تقديم الخدمات العدلية وخدمات الجمهور، لاسيما شهادة عدم المحكومية وخدمات الطب العدلي والسجل العدلي وتصديق المعاملات، ومنح شهادات التحكيم والترجمة القانونية والاستشارات القانونية؛ كما تختص بتقديم مشاريع القوانين والأنظمة للحكومة وتقود جهود تحديث ومواءمة التشريعات مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والمشاركة بالجهود الحكومية والقضائية في حلقة متكاملة بما يحد من الاحتيال والتزوير والتسريب.
رسم السياسات العدلية والجنائية العامة ذات الاختصاص بالمجال القانوني.
- القيام بكافة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بالوزارة وفق القوانين والتشريعات والمعاهدات ذات العلاقة.
- حلقة الاتصال بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
- تحديث ومواءمة التشريعات.
- دعم وتقوية بيئة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل.
- العلاقة مع المعهد القضائي: إذ إن وزير العدل هو رئيس مجلس إدارة المعهد؛ ما يحتم نوع من العلاقة المنصوص عليها بالقانون.
- تعمل وزارة العدل على تعزيز مبدأ حماية الحقوق والحريات ومساندة الوصول إلى العدالة الناجزة، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتقديم الخدمات العدلية بجودة وكفاءة عالية، وتمكين النوع الاجتماعي، وضمان مساندة كافة الفئات المستهدفة، والمساندة في تطوير المنظومة التشريعية لدولة فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
- تقود وزارة العدل الجهود الوطنية في تنفيذ غايات الهدف 16 من أجندة التنمية المستدامة 2030
2- مجلس القضاء الأعلى
يعمل على ضمان المحاكة العادلة من خلال رسم السياسات والإشراف على القضاة والموظفين وتنظيم عمل المحاكم باختلاف أنواعها، والتي بدورها تنظر في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص.
- تمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
- بناء وتطوير جهاز قضائي فعال وقادر على تحمل المسؤوليات ومواكبة التطورات الحديثة وسرعة وسهولة وصول المواطن إلى العدالة الناجزة.
- إعادة دراسة رزمة التشريعات الناظمة لعملية التقاضي وتقديم المقترحات الخاصة بذلك.
- بناء قدرات القضاة والموظفين العاملين في السلطة القضائية.
3- النيابة العامة
نظم قانون السلطة القضائية عمل النيابة العامة وحدد اختصاصاتها.
تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام والنيابات الكلية والنيابات المتخصصة والجزئية الموجودة في كافة المحافظات، وتختص النيابة العامة وفق قانون الإجراءات الجزائية بما يأتي:
1/ إقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها
2/ تمثيل الحكومة في الدعوى المدنية والإدارية
3/ مباشرة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا
4/ تختص بسلطة الاتهام والتحقيق والإحالة
5/ تنفيذ الأحكام الجزائية.
6/ الإشراف على مأموري الضبط القضائي.
7/ الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- ديوان قاضي القضاة
تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في كل ما يتعلق بمسائل الأسرة التي اصطلح على تسميتها بالأحوال الشخصية بين المسلمين والتي تعتني بجميع القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقات والحضانة والإرث والوصية والهبة والقضايا المتعلقة بالتركة ووقف الأموال والأصول؛ وكذلك تسجيل الحجج المتعلقة بمعاملاتها وقضايا الحسبة والحجر بأنواعه، والتوثيقات الشرعية المتعلقة بالوصية والوصاية والولاية والإقرارات الشرعية وحصر الإرث والتخارج والوكالة واذن الأوصياء والأولياء بالبيع والطلاق والرهن والوقف؛ وما ينشأ عن كل ذلك، استناداً لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31/59 المعمول به في الضفة الغربية، وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12/65 المعمول به في غزة وقانون الأحوال الشخصية رقم 61/76 المعمول به في الضفة الغربية وقانون الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبو حنيفة، وقانون حقوق العائلة الصادرة في الأمر رقم 303/1954م المطبق في غزة ويتولى ديوان قاضي القضاة تطبيق ذلك .
- تمكين المحاكم الشرعية لتعمل بحياد وكفاءة ونزاهة واستقلال لتحقيق العدالة الأسرية الناجزة للأسرة الفلسطينية.
- إدارة المحاكم وشؤونها وشؤون قضاتها طبقًا للقوانين المذكورة خاصة المادة 101 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م والمادة 6 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م.
الإشراف على المحاكم سنداً لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم "19 " لعام 1976م وتعديلاته والقرار بقانون رقم "3 " لعام 2012م الصادر بشأن القضاء الشرعي.
5- المحكمة الدستورية
هيئة قضائية مستقلة تعمل على ضمان سمو الدستور من خلال عدم تعارض التشريعات مع القانون الأسمى في دولة فلسطين، وتعمل على ضمان احترام الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد؛ لذا فهي تختص فيما يأتي:
أولا: الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة.
ثانياً: أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.
ب. تفسير التشريعات (القوانين والقرارات بقوانين) إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.
ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.
ثالثاً: الفصل في تنازع الاختصاص ما بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
رابعًا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي من جهة أخرى منها.
خامسًا: البت في الطعن بفقدان رئيس دولة فلسطين الأهلية القانونية وفقا لأحكام البند (1/ج) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، ويعتبر قرارها نافذًا من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
6- ديوان الفتوى والتشريع
يعمل ديوان الفتوى والتشريع منذ نشأته على الحفاظ على جودة التشريعات والمساهمة في ضمان وحدتها وانسجامها، وتوحيد أسس الصياغة التشريعية؛ وذلك من خلال اختصاصه الأصيل في إعداد وصياغة التشريعات المحالة إليه من جهات الاختصاص، وتدقيقها قانونيًا؛ والتحقق من عدم مخالفتها لأحكام القانون الأساسي والتشريعات النافذة؛ كما يعمل الديوان على إبداء الرأي القانوني في كافة التشريعات المحالة إليه لإبداء الرأي بشأنها أو للنشر في الجريدة الرسمية ومراسلة جهات الاختصاص بالخصوص؛ بالإضافة إلى اختصاصه الأصيل في إعداد وإصدار الجريدة الرسمية إنفاذاً للقوانين ولتمكين الكافّة من الاطلاع على التشريعات، وضمان الحق بالحصول على المعلومات التشريعية، حيث تعتبر التشريعات سارية بعد نشرها في الجريدة الرسمية بموجب أحكام المادة 116 من القانون الأساسي.
ويقدِّم الديوان الرأي القانوني في الاستشارات والفتاوى القانونية المحالة إليه من الجهات الحكومية بجودة ومهنية عالية ضمن آلية محددة ونموذج معتمد بالخصوص. بالإضافة إلى ذلك يعمل الديوان على التحديث المستمر والتطوير على (المرجع الإلكتروني) الذي أعده الديوان ليكون أول قاعدة بيانات حكومية رسمية تمكن كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى كافة التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وصولًا إلى التشريعات التي صدرت عن الدولة.
ويُعدُّ الديوان الدراسات القانونية كأداة استرشادية توضع أمام صانع القرار.
كما يساهم الديوان في موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادىْ حقوق الإنسان؛ وذلك من خلال عضويته في لجنة الموائمة؛ بالإضافة إلى العمل على مراجعة كافة التشريعات المحالة إليه للصياغة أو للنشر في الجريدة الرسمية للتواؤم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. بالإضافة إلى عضوية الديوان في العديد من اللجان الدائمة والمؤقتة لإعداد وصياغة مشاريع التشريعات.
7- المعهد القضائي الفلسطيني
يعتبر المعهد القضائي مؤسسة من مؤسسات قطاع العدالة وهو مؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً تعنى بالشأن القضائي والقانوني.
أنشئ المعهد بموجب مرسوم رئاسي رقم (6) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 01/03/2008م، وقرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المعهد القضائي الفلسطيني رقم (89) لسنة 2004م، وقرار مجلس الوزراء بنظام المعهد القضائي الفلسطيني رقم (7) لعام 2008م، ويعتبر الجهة الرسمية التي تعنى بإعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية والنيابية ببناء وتطوير الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين العاملين في قطاع العدالة؛ بالإضافة إلى تنمية ملكة البحث العلمي.
تم اعتماد الهيكلية التنظيمية للمعهد في العام 2015 لتشكل الأساس البنيوي للمعهد وتركيبته وإداراته ودوائره المختلفة، وحصل المعهد القضائي الفلسطيني على الاستقلال المالي والإداري منذ بداية عام 2017؛ فقد كان المعهد يتبع لوزارة العدل. ومنذ حصول المعهد على الاستقلال حقق عدة إنجازات من توسيع قاعدة الفئة المستهدفة للتدريب، حيث لا تقتصر على السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين العاملين في قطاع العدالة فقط، بل تم استهداف القانونيين في الوزارات، والقضاء الشرعي، والعسكري وغيرهم لرفع قدراتهم وتطوير أدائهم.
المصدر: وزارة العدل