المحاكم النظامية

تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة، إلا ما استثني بنص قانوني خاص. وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص، وتحدد قواعد اختصاص المحاكم؛ وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.

 تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة، من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها سرية؛ مراعاة للآداب، أو للمحافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

 نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

لغة المحاكم هي اللغة العربية؛ وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني. يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها.

تتكون المحاكم النظامية في فلسطين (حسب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م) من الآتي:

1- محاكم الصلح: تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر، حسب الحاجة؛ وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.
تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد، ويتولى الإشراف الإداري فيها؛ وفي حالة تعدد قضاتها، يتولى هذه المهام أقدمهم.
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
 بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة، ويسمى "قاضي الأمور المستعجلة" طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

2-  محاكم البداية: تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات، حسب مقتضى الحال. تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون.

3- تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة؛ وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون.
 يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها، بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا، بناءً على طلب من النائب العام.
 بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة، ويسمى "قاضي الأمور المستعجلة" طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- محاكم الاستئناف: تنشأ محاكم استئناف في كل من: العاصمة (القدس)، وغزة، ورام الله. وتشكل محكمة الاستئناف من رئيس، وعدد كاف من القضاة. وتنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.

 يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة. وتختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية، بصفتها "محكمة أول درجة"، وأي استئناف، يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.

5- المحكمة العليا: تتكون المحكمة العليا من: 1- محكمة النقض 2- محكمة العدل العليا

تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر، وعدد كاف من القضاة؛ ويكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله. حسب مقتضى الحال.

تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل، بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية:
1- العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة.

2-  إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.
ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها، يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين، يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد، يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

يختص المكتب الفني بما يأتي:

1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها، ومراقبة نشرها، بعد عرضها على رئيس المحكمة.

2-  إعداد البحوث اللازمة.

3-  أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

 تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة؛ وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.

 تختص محكمة النقض بالنظر في:

1- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
2-  الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
3- المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى.
4-  أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.

إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون،  تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل. وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يأتي:

1- الطعون الخاصة بالانتخابات.
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية.
3- الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
4-  المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل؛ وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
5- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
6- سائر المنازعات الإدارية.
7-  المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات، بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.
8-  أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يأتي:

1- الاختصاص.
2-  وجود عيب في الشكل.
3- مخالفة القوانين أو اللوائح؛ أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4-  التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.