تم تشكيل وإنشاء المحكمة العليا الشرعية بقرار من سيادة رئيس دولة فلسطين (الشهيد ياسر عرفات "رحمه الله") وقد صدر المرسوم الرئاسي بتاريخ 19/9/2003.
وبإنشاء المحكمة العليا الشرعية تكون درجات التقاضي في المحاكم الشرعية في فلسطين ثلاث درجات، بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية والاستئنافية. والمحكمة العليا الشرعية هي محكمة قانون على غرار محكمة النقض والتمييز في القضاء النظامي.
والمحكمة العليا الشرعية وحدت الاجتهاد القضائي في فلسطين، وهي بذلك رأس هرم القضاء الشرعي، وينظم عملها قانون أصول المحاكمات الشرعية.
رئيس واعضاء المحكمة العليا الشرعية
1- الشيخ مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل - رئيس المحكمة.
2- الشيخ ربحي محمود القصراوي التميمي – عضو المحكمة.
3- الشيخ صالح حسين علي أبو زيد – عضو المحكمة.
4- الشيخ توفيق عيسى أبو هاشم – عضو المحكمة.
نظام المحكمة العليا الشرعية:
بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، خاصة المادة الثانية والتسعين، والمادة السادسة من قانون السلطة القضائية؛ وبناء على الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بموجب قرار سيادة الرئيس ياسر عرفات (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الفلسطينية) بإنشاء "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" و"المحكمة الشرعية العليا"، المؤرخ 25/6/2003م؛ والمرسوم الرئاسي رقم 16/2003 المؤرخ 19/9/2003م، المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 47؛ ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة، فإنني أصدر النظام الآتي:-
المادة (1): يسمى هذا النظام "نظام المحكمة العليا الشرعية (المؤقت).
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها؛ مالم تدل القرينة على غير ذلك.
1- المحكمة: المحكمة العليا الشرعية.
2- رئيس المحكمة: قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية.
3- قاضي المحكمة العليا الشرعية: عضو المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عضو المحكمة العليا الشرعية.
4- محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف الشرعية.
5- حكم: الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية والأحكام الصادرة عن المحكمة الشرعية الابتدائية.
6- المقر: المقر الدائم للمحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف.
المادة رقم (3):
1- تتشكل المحكمة من هيئتين برئاسة قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي؛ على أن يكون مقر انعقاد الهيئة الأولى القدس الشريف والهيئة الثانية مدينة غزة هاشم؛ ولكل هيئه من الهيئتين نائباً للرئيس وثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
2- يتولى نائب الرئيس، في كل هيئه من الهيئتين، رئاسة المحكمة حال غياب رئيس المحكمة.
3- تؤخذ قرارات المحكمة بالأغلبية، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة رقم (4):- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا الشرعية في القدس وللمحكمة أن تعقد جلساتها بقرار من رئيسها في أي مدينة أخرى، حسب مقتضى الحال.
المادة رقم (5):
1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة.
2- يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.
المادة رقم (6): يختص المكتب الفني بما يلي:
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا الشرعية فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها، بعد عرضها على رئيس المحكمة.
2- إعداد البحوث اللازمة.
3- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا الشرعية.
أسباب الطعن
المادة رقم (7):
للخصوم حق الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات إثر الحكم.
3- العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم الاستئنافية؛ أو رفع تناقض بين مبادئ استئنافية سابقة، وإرساء مبادئ قضائية.
المادة رقم (8):
لنيابة الأحوال الشخصية الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكام النهائية التي كانت المحكمة أصدرتها، إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:-
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو تنازلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بلائحة يوقعها وكيل نيابة الأحوال الشخصية؛ وتنظر المحكمة العليا الطعن بغير دعوة الخصوم (( تدقيقاً )) ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
المادة رقم (9):
ترفع محاكم الاستئناف الشرعية إلى المحكمة، وجوباً، الأحكام القطعية الصادرة عنها لتدقيقها قانونا على:
بيت المال والأحكام التي تمس بيت المال، كالحكم بالوصية أو الميراث، أو ما يتفرع عنها؛ والوقف بجميع أنواعه (الخيري والذري)، سواء أكانت مرتبطة بدوائر الأوقاف، أم يديرها متولٍ بصور مستقلة؛ والأحكام الصادرة على الصغار وفاقدي الأهلية، والأحكام الصادرة بفسخ عقد الزواج لفساده أو بطلانه، ودعاوى النسب والحجر، وفي المال الذي يرد إلى وزارة الأوقاف، إذا لم يوجد وارث للميت؛ وعلى أموال الصغار وفاقدي الأهلية، وثبوت الزوجية بين الحي والميت، والحكم بالردة وبالدية.
1- ولا يجوز تنفيذ هذه الأحكام قبل تأييدها من قبل المحكمة؛ ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد رفعوا هذه الأحكام إلى المحكمة خلال المدة المعينة لذلك وفصلت المحكمة فيها.
2- ترفع طلبات الحجج التالية إلى المحكمة لتدقيقها؛ حتى تصبح قابلة للتنفيذ:-
1- الطلبات المتعلقة باستبدال الوقف.
2- الطلبات المتعلقة بالوصية المحبوسة للخيرات.
3- الطلبات بإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية؛ إذا كانت القسمة متعلقة بمال يعود لوقف أو لصغير أو غائب أو فاقد الأهلية.
وتشمل طلبات الإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة على تركة متوفى؛ إذا كان بين المتخارجين شخص قاصر أو فاقد الأهلية.
4- المعاملات التي على القاصرين، وفي أموالهم والغائبين وفاقدي الأهلية.
5- الإبراء من نفقة القاصر، أو التعهد بحضانته؛ إذا كانت الحاضنة متبرعة بذلك.
6- إقرار الولي والوصي بالغلط في عقد ابرمته بولايته أو بوصايته على القاصر، سرى إقراره على ذلك القاصر.
7- الإذن للأولياء والأوصياء وللمتولين على الوقف.
8- محاسبة الأولياء والأوصياء والقوام.
9- التصادق على الزواج، إذا كان أحد طرفيه أجنبياً.
10-الموافقة على القرارات الصادرة عن مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام ( مجلس الأيتام ) بخصوص تنمية أموال الأيتام.
المادة رقم (10):
ترفع محكمة الاستئناف الشرعية إلى المحكمة، وجوباً، الأحكام التي تصدر عنها بالأغلبية، أو التي يراد رفع التناقض بينها وبين قرارات سابقة صادرة عنها بالأغلبية، أو عن أية محكمة استئناف أخرى؛ وذلك لتوحيد الاجتهاد القضائي في المحاكم الشرعية.
المادة رقم (11):
لا يقبل الطعن أمام المحكمة بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية التي لها صفة الاستعجال المتعلقة بالنفقات بجميع أنواعها والحضانة وأجرة الحضانة وأجرة الرضاع والمسكن والمشاهدة؛ إلا بإذن خاص من قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي؛ بعد التحقق من الأسباب الموجبة لذلك في المادة 7 من هذا النظام؛ وبعد تقديم كفالة مالية عدلية مطلقة بضمان حق المطعون عليه.
المادة رقم (12):
لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا؛ إذا طلب ذلك في لائحة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه؛ ويعين رئيس المحكمة، بناء على لائحة الطاعن، جلسة لنظر هذا الطلب وتبلغ لخصمه المطعون ضده.
ويجوز للمحكمة، عندما تأمر بوقف التنفيذ، أن تأمر الطاعن بتقديم كفالة بضمان حق المطعون عليه؛ ويسري هذا الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ؛ وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر هذا الطعن أمامها في موعد أقصاه عشرون يوماً.
المادة رقم (13):
مدة الطعن أمام المحكمة هي عشرون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم موضوع الطعن؛ ولا تسري هذه المدة على الطعن الذي يرفعه وكيل نيابة الأحوال الشخصية بموجب المادة الثامنة من هذا النظام؛ ويسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن المدة، إذا وقعت في نهاية مدة الطعن.
المادة رقم (14):
يرفع الطعن من قبل الخصوم بلائحة لدى قلم المحكمة أو المحكمة التي أصدرت الحكم المعطون فيه، موقع من محام زاول مهنة المحاماة الشرعية أكثر من عشر سنوات، مرفقا بها الحكم المطعون فيه، ونسخاً من لائحة الطعن بعدد المطعون ضدهم؛ وعلى قلم المحكمة إجراء التبليغات حسب الأصول؛ وللمطعون ضده الإجابة على اللائحة التي تقدم بها الطاعن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه لائحة الطعن مشفعاً بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد؛ ويودع ذلك في قلم إحدى المحكمتين.
المادة رقم (15):
يجب أن تتضمن لائحة الطعن لدى المحكمة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم، وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن؛ فإذا لم يتضمن الطعن ذلك، كان باطلاً؛ وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وترد الطعن؛ ولا يجوز لها النظر في غير أسباب الطعن التي ذكرت في لائحة الطعن.
المادة رقم (16):
1- كل طعن يستوجب رسمًا مستقلاً يستوفى عند تقديم لائحة الطعن.
2- الرسم المقرر للطعن هو الرسم المقرر للدعوى الأصلية.
3- لا يقبل الطعن إذا لم يستوف عنه الرسم المقرر.
المادة رقم (17):
يقيد قلم المحكمة الطعن في يوم تقديم لائحة الطعن أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك؛ وعليه في اليوم التالي، على الأكثر، أن يسلم لائحة الطعن إلى المحضر لتبليغها إلى المطعون ضده، ورد سند التبليغ إلى قلم المحكمة؛ مبيناً كيفية إجراء التبليغ؛ ويصدق من رئيس قلم المحكمة.
المادة رقم (18):
1- تعنون لائحة الطعن باسم سماحة رئيس المحكمة العليا الشرعية، أو باسم المحكمة العليا الشرعية؛ وإذا لم تعنون بذلك يرد الطعن.
2- لا يقبل الطعن إلا من محام زاول مهنة المحاماة الشرعية أكثر من خمس سنوات، أو عمل قاضياً شرعياً مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن تتضمن خمس سنوات، وأن تتضمن وكالتهما التوكيل بالطعن لدى المحكمة العليا الشرعية.
المادة رقم (19):
1- تنظر المحكمة في الطعون المرفوعة إليها تدقيقاً.
2- يجوز للمحكمة رؤية الطعن مرافعة، إذا رأت موجباً لذلك، وحددت جلسة لسماع الطعن، وأمرت بتبليغ الخصوم؛ ولا يجوز للخصوم الحضور بأنفسهم إلا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا النظام.
3- لا يجوز إضافة أية أسباب في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في لائحة الطعن واللوائح المتبادلة.
المادة رقم (20):
1- إذا قبلت المحكمة الطعن، تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه أو تؤيده، أو تعدله كله أو بعضه؛ وتحكم في المصروفات وأتعاب المحاماة بالطلب بما يقتضيه واقع الحال، على أن لا تقل عن خمسين ديناراً أردنيًا.
2- إذا كان نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الوظيفة أو الاختصاص، وجب على المحكمة الفصل في هذه المسألة؛ ولها، عند الاقتضاء، تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة؛ وعلى المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا الشرعية في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
المادة رقم (21):
1- يترتب على نقض الحكم إلغاؤه وجميع ما يترتب عليه من آثار.
2- إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى، ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوص.
المادة رقم (22):
يجب أن لا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
المادة رقم (23):
تسري على الطعون أمام المحكمة القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعوى؛ كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام، فيما لا يتعارض مع نصوص هذا النظام.
المادة رقم (24):
تصدر قرارات المحكمة بالأغلبية المطلقة؛ ويسجل الرأي المخالف إن وجد؛ ويكون الحكم الصادر عنها واجب الإتباع لدى المحاكم الأخرى في جميع الأحوال.
المادة رقم (25):
لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة بأية طريق من طرق الطعن.
المادة رقم (26):
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي؛ وذلك بموجب قرار سيادة الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المؤرخ 25/6/2003م.
المادة رقم (27):
قرر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2003م العمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخه.