تعتبر محكمة الاستئناف الشرعية محكمة من الدرجة الثانية؛ حيث تنظر القضايا الواردة إليها من المحكمة الابتدائية؛ وذلك بموجب المواد (135 – 152) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 م، والمعمول به بموجب المرسوم الرئاسي 1/ 1994م الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حينه (المرحوم أبو عمار).
القضايا التي تنظرها محكمة الاستئناف:
أ- قضايا تنظر، وجوبًا، من محكمة الاستئناف الشرعية بموجب 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية؛ حيث يكون قرار المحكمة الابتدائية موقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية.
ب- قضايا ترفع من أحد المتخاصمين خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية أو التبليغ، إذا كان الحكم غيابياً، وبتت فيها محكمة الاستئناف الشرعية حسب الأصول؛ وذلك بموجب المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
ت- محكمة الاستئناف الشرعية تقوم برفع بعض القضايا إلى المحكمة العليا الشرعية التابعة لها، بموجب قانون المحكمة العليا الموقرة؛ حيث يكون القرار الاستئنافي موقوف النفاذ لحين تأييده من قبل المحكمة العليا الشرعية الموقرة.
هيئات محكمة الاستئناف الشرعية
يوجد في الضفة الغربية (المحافظات الشمالية) ثلاث هيئات استئنافية، وهي كما يلي:
اولًا: محكمة الاستئناف الشرعية/ القدس والمنعقدة مؤقتا في رام الله، وتتكون من:
- رئيس المحكمة: فضيلة الشيخ توفيق محمد محمد العملة.
- العضو: فضيلة الشيخ ناصر جبر أمين القرم.
- العضو: فضيلة الشيخ يعقوب محمد عمر النتشة.
ثانيا: هيئة محكمة الاستئناف الشرعية/ الخليل وتتكون من:
- رئيس المحكمة: فضيلة الشيخ عطا محمد فايز المحتسب.
- العضو: فضيلة الشيخ أشرف محمد عيسى سدر.
- العضو: فضيلة الشيخ حاتم حلمي البكري.
ثالثا: هيئة محكمة الاستئناف الشرعية/ نابلس وتتكون من:
- رئيس المحكمة: فضيلة الشيخ عبد الرحمن أحمد عبد الله صوالحة/ منتدب.
- العضو: فضيلة الشيخ ناصر جبر أمين القرم/ منتدب، بالإضافة إلى عمله في رام الله.
- العضو: فضيلة الشيخ يعقوب محمد عمر النتشة/ منتدب، بالإضافة إلى عمله في رام الله.
الهيئات الثلاث المذكورة تقوم بتدقيق الوراثات المرفوعة إليها من المحاكم الابتدائية والتي تزيد عن وفاتين.
المصدر: ديوان قاضي القضاة