تتبع المحاكم الشرعية في فلسطين، بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها، لديوان قاضي القضاة، حيث تم تأسيس الديوان من أجل تحقيق الأهداف السامية والمحافظة على القضاء الشرعي وتثبيت معالمه. وقد أنشئ ديوان قاضي القضاة في فلسطين كمؤسسة حكومية ترتبط مباشرة برئيس دولة فلسطين بموجب القوانين المعمول بها، ولا تزال هذه القوانين سارية المفعول بناء على المرسوم الرئاسي رقم 1/1994. ويتمتع ديوان قاضي القضاة باستقلال إداري ومالي كسائر وزارات ومؤسسات دولة فلسطين.
نبذة عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ومهامه
القرار بقانون 3/2012م، بشأن القضاء الشرعي نظم العلاقة بين قاضي القضاة والمجلس القضائي، حيث قضى بالآتي:
رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والاطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965م الساري في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م الساري في المحافظات الشمالية. والاطلاع على القرار بشأن القضاء الشرعي رقم (1) لسنة 2011م، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2011م بشأن تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
قاضي القضاة
1.يعين قاضي القضاة برتبة "وزير" بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2.يختص قاضي القضاة بممارسة كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له بالقوانين والأنظمة السارية.
مادة (2)
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
يشكل "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" على النحو الآتي:
أولا - رئيس المحكمة العليا رئيساً للمجلس
ثانياً - نائب قاضي القضاة نائبا للرئيس
ثالثاً- أقدم قاضٍ للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الشمالية
رابعاً -- أقدم قاضٍ للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الجنوبية
خامساً- أقدم رئيس محكمة استئناف شرعية في المحافظات الشمالية
سادسا --- ًأقدم رئيس محكمة استئناف شرعية في المحافظات الجنوبية
سابعاً - رئيس هيئة التفتيش القضائي.
مادة (3)
صلاحيات المجلس
يحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المشكل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون محل مجلس القضاء الشرعي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها لذلك المجلس.
مادة (4)
اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس الأعلى بدعوى من قاضي القضاة أو رئيس المجلس كلما اقتضى الأمر، وتكون مداولاته سرية، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء عدا الرئيس، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة (5)
الإلغاء
يلغى القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم (1) لسنة 2011م، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (6)
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (7)
التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واستناداً إلى قانون تشكيل المحاكم الأردني رقم "16" لعام 1972م فقد نُصَّ على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، على النحو الآتي:
تعيين القضاة الشرعيين وتنقلاتهم وترقياتهم
نقل القضاة خارج سلك القضاة.
قبول استقالات القضاة.
إحالة القضاة على التقاعد.
محاكمة القضاة وتأديبهم.
عزل القضاة أو اعتبارهم فاقدين لوظيفتهم.
انتدابات القضاة إذا زادت مدة الانتداب على ثلاثة أشهر.
وإنّ قرارات المجلس المذكورة ترفع بموجب ذات القانون لسماحة قاضي القضاة للموافقة عليها حسب الأصول والقانون.
وقد تم إحداث أمانة عامة للمجلس بموجب قرار صادر عن اجتماع المجلس القضائي الشرعي رقم12\2012 بتاريخ 29\5\2012، وتتولى الأمانة العامة للمجلس التحضير لاجتماعات المجلس القضائي الشرعي، وتبليغ أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات، تدوين الوقائع والقرارات بعد إعادتها من مقرر المجلس ومتابعتها وتنفيذها وتعميم الأوراق والقرارات الخاصة بالمجلس. حفظ السجلات وملفات المجلس وسجلات القضاة وتقوم بضبط الوثائق الرسمية التي يفترض عدم تداولها بين الموظفين والمواطنين لعدم تسريب أية وثائق أو معلومات.
رؤساء المجلس
بتاريخ 3/1/2012م صدر المرسوم الرئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي على النحو الآتي:
يشكل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وفقا لما يأتي:
1. رئيس المحكمة العليا الشرعية – رئيسًا.
2. نائب قاضي القضاة – نائبًا للرئيس.
3. أقدم قاض للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الشمالية- عضوًا.
4. أقدم قاض للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الجنوبية- عضوًا.
5. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الشمالية- عضوًا.
6. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الجنوبية- عضوًا.
7. رئيس هيئة التفتيش القضائي- عضوًا.
الأعضاء
رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي .
وبتاريخ 3/1/2012م صدر المرسوم الرئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي على النحو الآتي:
يشكل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وفقا لما يأتي:
1. رئيس المحكمة العليا الشرعية – رئيسًا.
2. نائب قاضي القضاة – نائبًا للرئيس.
3. أقدم قاضٍ للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الشمالية- عضوًا.
4. أقدم قاضٍ للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الجنوبية- عضوًا.
5. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الشمالية- عضوًا.
6. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الجنوبية- عضوًا.
7. رئيس هيئة التفتيش القضائي- عضوًا.
وبموجب المادة (3) من المرسوم المنوه به، فقد حل هذا المجلس الأعلى للقضاء الشرعي محل مجلس القضاء الشرعي المنصوص عليه في المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19/1972م وتعديلاته.
القوانين المنظمة للمجلس
بينت المادة "14" من قانون تشكيل المحاكم الشرعية المنوه به كيفية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حيث نصت على:
يؤلف المجلس القضائي من خمسة أعضاء على الوجه الآتي:
أ- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية – رئيسًا.
ب- مدير الشرعية.
ج- أقدم قاضيين في محكمة الاستئناف الشرعية.
د- مفتش المحاكم الشرعية.
ويشترط في ذلك أنه إذا كان في أبحاث أية جلسة موضوع يتعلق بأحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة أو أحد أصهاره، فليس لذلك العضو أن يشترك في تلك الجلسة. وعند غياب الرئيس يحل محله في رئاسة المجلس من يليه في الأقدمية من الأعضاء؛ وفي الحالتين المشار إليهما أو في حالة غياب أحد الأعضاء يضم إلى المجلس القاضي الذي يليه في الأقدمية.
ونصت المادة "15" على كيفية انعقاد المجلس القضائي على الوجه الآتي:
(يجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعية كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسه أو من قاضي القضاة، وتكون جميع مداولاته سرية، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلاثة من الأعضاء عدا الرئيس، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة؛ وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس).
وما هو جدير بالذكر بأن هنالك العديد من القوانين الناظمة للمحاكم الشرعية، وكان أبرزها وآخرها:
قرار بقانون رقم (44) لسنة 2022م بشأن إجراءات التقاضي امام المحكمة العليا التشريعية