محكمة جرائم الفساد

أنشئت “محكمة جرائم الفساد” في فلسطين بموجب “قانون مكافحة الفساد” رقم 1 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010م.  وعلى أثر هذا القانون، وتنفيذًا للمادة 16 منه؛ شكل مجلس القضاء الأعلى هذه المحكمة عام 2010.

وتتبع محكمة جرائم الفساد للسلطة القضائية؛ وينظم عملها إداريًا "مجلس القضاء الأعلى"؛ ولا تتبع لهيئة مكافحة الفساد؛ حيث تعتبر الهيئة جهة تنفيذية، ينحصر عملها بالتحقيق وإحالة الملفات للمحكمة.

تنعقد هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة قاض بدرجة "رئيس محكمة بداية" وعضوية قاضيين لا تقل درجتهم عن "قضاة محاكم بداية".

تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس، أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة؛ وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها، الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين المعمول بها.

تبدأ هيئة المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها؛ وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية؛ ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام، إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكر في قرار التأجيل؛ وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.

تصدر هيئة المحكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة، وخلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة؛ وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض، مرة واحدة فقط؛ ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام.

الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن، وفقًا لـ(قانون الإجراءات الجزائية).

يخضع لأحكام هذا القانون:-

1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.

2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم.

3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.

4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.

5. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.

6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها.

7. الموظفون (كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، أيًا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها).

8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، والعاملون فيها، التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها.
9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم، والأمناء على الودائع والمصارف.

10. المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين.

11. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري.

12. الأحزاب والنقابات، ومن في حكمهم، والعاملين في أي منها؛ حتى ولو تكن تتلقى دعمًا من الموازنة العامة.

13. الأشخاص المكلفون بخدمة عامة، بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

14. أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبًا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.

15. أي شخص آخر، أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا القانون.

الجرائم التي تحول لمحكمة جرائم الفساد:

1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.

2. الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال.

3. كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

4. إساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون.

5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً.

6. الكسب غير المشروع.

7. جميع الأفعال المجَرَّمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد؛ التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية.