محاكم الجمارك في فلسطين

محكمة الجمارك البدائية:

أعيد انشاء محكمة الجمارك البدائية بالمرسوم الرئاسي رقم 45 لسنة 2004، بتاريخ 20/3/2004م؛ إلا أنها لم تباشر العمل الفعلي، ولم تر النور؛ بسبب بقاء الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 353 ساريًا دون إلغاء.

بموجب القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010م، بتاريخ 24/11/2010؛ باشرت محكمة الجمارك البدائية عملها بعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا بتعيين رئيس لها؛ عملا بأحكام القانون، وبعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا بانتداب الموظفين المكملين لهيئة المحكمة وفق التشكيل القانوني.

وسندا للمادة 167 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962م، والقانون المعدل له رقم 10 لسنة 1964م فإن محكمة الجمارك البدائية تتشكل من:

1-  قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميين، يكون رئيسًا.
2- عضوين يعينهما مجلس الوزراء، بتنسيب من وزير المالية، من كبار موظفي الجمارك الذين يحملون شهادة الحقوق(إذا أمكن)؛ لا تقل درجة أي منهما عن السادسة؛ ولمجلس الوزراء حق تبديلهما إذا رأى أن الضرورة تقضي بذلك.
3- عضوًا بديلًا يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية، من موظفي الجمارك؛ لا تقل درجته عن السادسة لإكمال نصاب المحكمة؛ في حال غياب أحد العضوين المذكورين في الفقرة السابقة.

الاختصاص:

يتناول اختصاص محكمة الجمارك البدائية وفق أحكام نص المادة 168 من قانون الجمارك والمكوس اختصاصين: أحدهما جزائي، والأخر مدني؛ فقد جاء في نص الفقرة الأولى من المادة 168: الاختصاص الجزائي لمحكمة الجمارك بأن نصت على (النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وضد أحكام قوانين الاستيراد والتصدير، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين؛ وكل ما يطرأ عليها جميعا من تعديل وتبديل.

من خلال هذا النص يتبين أن الاختصاص الجزائي لمحكمة الجمارك البدائية ينقسم إلى أربعة أقسام هي:

الأول: الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962.

الثاني : الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام قوان?ن المكوس الأخرى .

الثالث: الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام قوانين الاستيراد والتصدير.

الرابع: الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد الأنظمة والتعليمات والجمارك وتعديلات.

محكمة الجمارك الاستئنافية:

أنشئت محكمة الجمارك الاستئنافية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 215 لسنة 2010م بتاريخ 25/11/2010م.  وقد باشرت العمل الفعلي بعد إصدار القرار بقانون رقم لسنة 2010 في 24/11/2010م القاضي بإلغاء الأمر العسكري 353. وصدر قرار عن مجلس القضاء الأعلى بتعيين رئيس لها؛ عملًا بأحكام القانون.  وبعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارا بانتداب الموظفين المكملين لهيئة المحكمة وفق التشكيل القانوني.

وسندا للمدة 170 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962؛ فإن محكمة الجمارك الاستئنافية تتشكل من:

1-  رئيس لمحكمة الاستئناف أو العضو الأول فيها؛ رئيسًا.

2- موظف من كبار موظفي الجمارك، لا تقل درجته عن الثالثة (يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية) (بشرط أن لا يكون وكيل الوزارة – الجمارك)؛ عضوًا.

3- موظف من كبار موظفي وزراة الاقتصاد لا تقل درجته عن الثالثة (يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد)؛ عضوًا.

في حال فقدان النصاب القانوني لهيئة المحكمة؛ يكمل النصاب بموظف لا تقل درجته عن الثالثة، يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

 مكان الانعقاد:

تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في العاصمة القدس؛ إلا أنه وللظروف السياسية؛ تعقد في رام الله فقط؛ مع صلاحية أن تقرر المحكمة انعقادها بأي مكان آخر ترى ضرورة انعقادها فيه.

الاختصاص:

تختص محكمة الجمارك الاستئنافة وفق أحكام المادة 1/170 من قانون الجمارك والمكوس بالطعون  المقدمة على أحكام محكمة الجمارك البدائية بشكل كامل؛ وبالتالي أي حكم أو قرار صادر عن محكمة الجمارك البدائية، يمكن استئنافه لدى محكمة الجمارك الاستئنافية؛ مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في  المادة 172 من قانون الجمارك المتعلقة باعتراض على الحكم الغيابي.

النيابة العامة في القضايا الجمركية:

تنص المادة 176 من قانون الجمارك والمكوس على( يمارس وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم رئيس قسم القضايا في الوزارة أو من ينتدبه الوزير للقيام بهذه الوظيفة وله حق المرافعة في جميع تلك الدعاوى واستئناف الأحكام الصادرة فيها خلال المدة المبينة بالفقرة 4 من المادة 170).

القوانين المعدلة لقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته رقم( ) لسنة 2013:

مادة (1)

تعني عبارة "القانون الأصلي" أينما وردت بقانون "قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962" وتعديلاته.

مادة (2)

تعدل المادة (167) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

أ‌-  تنشأ محكمة تسمى(محكمة الجمارك البدائية) تؤلف من :

1-  قاض بدرجة قاضي بداية، يعين رئيسًا لها.
2- عدد من القضاة ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة محاكم البداية العاملين في السلطة القضائية.
ب‌-  تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد.
ج‌- تعقد محكمة الجمارك البدائية جلستها في القدس مؤقتًا في كل من رام الله وغزة؛ أو في أي مكان آخر؛ حسب ما يرى رئيسها.

مادة (3)

تعدل المادة (168) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الأتي:

تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي:

1- جرائم التهريب، وما يدخل في حكمها وفقًا لأحكام القانون الأصلي.

2- الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافًا لأحكام القانون الأصلي والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس، وقوانين الاستيراد والتصدير؛ والأنظمة والتعليمات والصادرة بمقتضى تلك القوانين.

3- الخلافات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية والاتفاقيات التجارية الدولية والمحلية التي ترتبط بها فلسطين(السلطة الوطنية الفلسطينية)، وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المذكورة بالبند (2) من هذه المادة.

4- توقيف وتخلية سبيل الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البند (1+2) من هذه المادة؛ وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

5- الإفراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها؛ لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع؛ وكذلك الإفراج عن وسائط النقل المحجوزة، بعد وضع إشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.

6- في الحالات التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد؛ يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من أي شخص اتهم بموجب القانون، أن يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة؛ وإلا تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.

مادة (4)

تعدل المادة (169) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:

أ-  تنشأ محكمة استئناف تسمى(محكمة الجمارك الاستئنافية) تؤلف من :

1-  قاض بدرجة قاضي استئناف، يعين رئيسًا لها.
2- عدد من القضاة ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة محاكم الاستئناف العاملين في السلطة القضائية.
3- تنعقد محكمة الجمارك الاستئنافية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة؛ وتصدر قراراتها أو أحكامها بالإجماع أوبالأكثرية؛ ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الجمارك البدائية؛ على أن لا يضار المستأنف باستئنافه.
4- تعقد محكمة الجمارك الاستئنافية جلساتها في القدس؛ وتنعقد مؤقتًا في كل من رام الله وغزة أو أي مكان آخر؛ حسب ما يراه رئيسها.
5- تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة لها؛ تدقيقًا في القضايا التي لا تزيد قيمتها أو الغرامة فيها على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا؛ ومرافعة في القضايا الأخرى؛ ويجوز لها النظر في أي قضية، مهما بلغت قيمتها مرافعة، لأي سبب تراه- بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقًا.
6- تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في المواد الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية.
7- مدة الاستئناف خمسة عشر يومًا.

مادة (5)

تعدل المادة (170) من القانون الاصلي لتصبح على النحو التالي:

تخضع محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية لإشراف مجلس القضاء الأعلى. ولكل محكمة منهما الصلاحيات المعطاة للمحاكم النظامية العادية، فيما يتعلق بالاجراءات وسماع البيانات؛ ويتبعان في كافة اجراءاتهما قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م- بالقدر الذي يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المشار إليها في المادة 168 من هذا القانون.

مادة (6)

تعدل المادة (171) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الأتي:

للمدان أن يعترض على الحكم الغيابي خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه الحكم.

مادة (7)

تعدل المادة (172) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

أ‌-  يقدم الاعتراض أو الاستئناف بلائحة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ أو إلى محكمة البداية التي تقع إقامة الطاعن ضمن اختصاصها؛ لرفعها إلى المحكمة ذات الاختصاص.

ب‌- لا تقبل لائحة دعوى، أو لائحة استئناف، أو لائحة نقض، أو لائحة جوابية- إلا من محام مزوال وفقًا لأحكام قانون المحامين النظاميين الساري.

المادة (8)

تعدل المادة (173) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

أ‌-  يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية، موظفون يعينهم مجلس القضاء الأعلى.
ب‌- تجري التبليغات بمعرفة موظفي الجمارك أو رجال الضابطة الجمركية أو محضري المحاكم أو الشرطة- وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية النافذين.

مادة (9)

تعدل المادة (174) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وأنواعها، وفقا لأحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م؛ وكأنها دعوى مدنية بالمعنى المبين بالقانون.

مادة (10)

تعدل المادة (175) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

تحال جميع الدعاوى، التي هي ضمن اختصاص محاكم الجمارك، إليها؛ ما لم تكن محجوزة لإصدار الحكم.

مادة (11)

تعدل المادة (176) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

يمارس وظيفة "النيابة العامة الجمركية" وكيل نيابة، أو أكثر، يعينه النائب العام بتنسيب الوزير، من موظفي الدائرة الحقوقيين، ممن لهم خدمة في الدائرة مدة لا تقل عن خمس سنوات للقيام بهذه الوظيفة؛ وله حق التحقيق والمرافعة واستئناف تمييز الأحكام عن المحاكم الجمركية.

المادة  (12)

تعدل المادة( 177) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

أ‌-  تقبل الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعاوى الجزائية والمدنية، الطعن لدى محكمة النقض في الحالتين التاليتين:

1-  إذا كانت قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل الصادرات، لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني؛ أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا؛ وتكون مدة الطعن بالنقض خمسة عشر يومًا.

2- إذا أذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة النقض بذلك؛ وفق أحكام الفقرات (ب،ج،د) من هذه المادة.

ب‌-  يقدم طلب الإذن بالنقض إلى محكمة الجمارك الاستئنافية خلال عشرة أيام، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي أو تبليغه؛ وذلك وفقًا لأحكام مدد الطعن الواردة في قانون "أصول المحاكمات المدنية والتجارية" وقانون "الإجراءات الجزائية" النافذين.

ج- إذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الإذن بالنقض؛ يحق لطالبه تقديم طلب جديد لمنح الإذن، إلى رئيس المحكمة العليا؛ وذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض.

د- في حال منح الإذن بالنقض من محكمة الجمارك الاستئنافية، أو من رئيس المحكمة العليا؛ يترتب على طالب النقض تقديم لائحة النقض خلال عشرة أيام، من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار منح الإذن.

هـ- تقدم لائحة النقض إلى محكمة النقض أو إلى الجمارك الاستئنافية التي أصدرت الحكم لترفعها مع الأوراق إلى محكمة النقض.

مادة (13)

تعدل المادة (178) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

أ- لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحكمة؛ إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل (25%) من المبالغ المطلوبة منه؛ بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله؛ أيهما أكثر.
ب- تعتبر الرسوم والغرامات المحكوم بها والمصادرات تعويضًا مدنيًا لإدارة الجمارك؛ وتحصّل حسب قانون الأموال الأميرية.

مادة (14)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون؛ ويعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة له لإقراره.

مادة  (15)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون؛  ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وما هو جدير بالذكر بأن آخر تعديل على نظام محاكم الجمارك كان وفق:-

قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته.