المحكمة الدستورية العليا/ لمحة عامة

يعود تأسيس المحكمة الدستورية العليا إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتمت المصادقة على قانون المحكمة الدستورية وإقراره بتاريخ 17/02/2006، وحمل اسم قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (62(.

وأصدر رئيس دولة فلسطين مرسوما رئاسيا رقم (57) لسنة 2016 بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والذي بموجبه تشكلت أول هيئة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل، تمارس اختصاصاتها بموجب قانون رقم (3) لسنة 2006 هادفة إلى سمو القانون الأساسي والتدرج القانوني لارساء قواعد دولة القانون(.

كما جرى تعديل على قانون المحكمة الدستورية مرتين الأولى بموجب قرار بقانون رقم(19) لسنة 2017 والثانية بالقرار بقانون رقم (7) لسنة 2019 .

وتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلي:

 أولاً: الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة من خلال النظر في مدى مطابقة التشريعات لأسمى تشريع وهو القانون الأساسي. 

ثانياً:

أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.

ب. تفسير التشريعات (القوانين والقرارات بقوانين) إذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.

ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

ثالثاً: الفصل في تنازع الاختصاص ما بين الجهات القضائية أو بين الجهات القضائية والهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي. 

رابعاً: الفصل في النزاع على تنفيذ حكميْن قضائييْن نهائييْن متناقضيْن؛ صادر احدهما من جهة  قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

خامساً: البت في الطعن بفقدان رئيس الدولة الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند (1/ج) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، ويعتبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

وحسب المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

1-يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة (24) ممارسة كل الصلاحيات في النظر، والحكم بعدم دستورية أي تشريع أو عمل مخالف للدستور (كلياً أو جزئياً).

2- عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار جزئياً أو كلياً، على السلطة التشريعية أو الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام أو القرار بما يتفق وأحكام القانون الأساسي والقانون.

3- عند الحكم بعدم دستورية أي عمل يعتبر محظور التطبيق، وعلى الجهة التي قامت به تصويب الوضع وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقانون ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر أو كلاهما معاً.

ووفق قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 17 شباط 2006، فان المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها في فلسطين.  يكون مقر المحكمة في مدينة القدس، وللمحكمة أن تتخذ لها مقراً مؤقتاً في مدينة رام الله وفي مدينة غزة؛ حسب مقتضى الحال.  تؤلف المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاة.  وتنعقد هيئة المحكمة من رئيس، وستة قضاة على الأقل؛ وتصدر قراراتها بالأغلبية.  يرأس جلسات المحكمة رئيسها، أو نائبه في حال خلو منصبه أو غيابه أو وجود مانع لديه، في جميع اختصاصاته، ثم الأقدم من الأعضاء.

يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء، طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا يقل عمره عن 40 عاماً، ويكون من بين الفئات الآتية: 1- أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم خمس سنوات متصلة على الأقل. 2- رؤساء محاكم الاستئناف الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة. 3- أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة "أستاذ" خمس سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ أمضى عشر سنوات متصلة على الأقل. 4- المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة خمس عشرة سنة متصلة على الأقل.

يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعيين رئيس المحكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. 2- يعين رئيس وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسياً أو حزبياً، وإذا كان منتمياً إلى حزب، فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية.

يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية، قبل مباشرة أعمالهم، بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل".

الجمعية العامة للمحكمة

1- تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها، وتختص بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون بوضع نظام داخلي يوضح كيفية النظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة، ومعايير الكفاءة والخبرة اللازمة في قضاتها وأمورها الداخلية، وتوزيع الأعمال بين أعضائها، وجميع الشؤون الخاصة بهم؛ كما يجب استشارتهم في مشاريع القوانين المتعلقة بالمحكمة قبل إحالتها إلى المجلس التشريعي؛ على أن تبدي رأيها بذلك خطياً خلال شهر من تاريخ تسلمها تلك المشاريع.

2- يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض من اختصاصاتها بقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة.

تتولى الجمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بموجب قانون السلطة القضائية بالنسبة لأعضاء المحكمة.

3- تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.  ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
تصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين؛ وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الحاضر الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سراً؛ فيعتبر الاقتراح موفوضاً. تثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس المحكمة وأمين سر الجمعية العامة.

4- تؤلف بقرار من الجمعية العامة، بالأغلبية المطلقة، لجنة وقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء، تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة، أثناء العطلة القضائية في المحكمة، وما تسنده إليه الجمعية العامة من أعمال أخرى. 2- يجب عرض القرارات الصادرة عن اللجنة الوقتية، أثناء العطلة القضائية، على الجمعية العامة في أول اجتماع لها وإلا زال ما كان لها من أثر قانوني؛ وإذا عرضت هذه القرارات على الجمعية العامة، ولم تقرها بالأغلبية المطلقة، زال ما كان لها من أثر قانوني.

حقوق الأعضاء وواجباتهم

تسري على أعضاء المحكمة (بما يتفق مع كيان هذه المحكمة واستقلالها) الأحكام المتعلقة برد القضاة وعدم قابليتهم للعزل وواجباتهم واستقالاتهم وإجازاتهم وإعارتهم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

يتقاضى رئيس وأعضاء المحكمة الرواتب والعلاوات والبدلات المحددة لرئيس وأعضاء المحكمة العليا وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.

تنتهي خدمة العضو، حكماً، إذا أكمل السبعين من عمره؛ ويسوى الراتب التقاعدي أو مكافأة العضو وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.

تسري بشأن رد أو تنحية أو مخاصمة أعضاء المحكمة، الأحكام المنصوص عليها في البابين التاسع والعاشر من "قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية"، وتفصل المحكمة في طلب الرد أو التنحية أو دعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المخاصم أو المطلوب رده أو تنحيته، على أن يكون عدد أعضاء هيئة المحكمة فردياً. ولا يقبل رد أو مخاصمة أو تنحية جميع أعضاء المحكمة، أو بعضهم، بحيث يقل عدد الأعضاء الباقين منهم عن سبعة.

1- إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد او الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته، يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على اللجنة الوقتية بالمحكمة؛  وإذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع أقواله أن هناك محلاً للسير في الإجراءات، يشكل رئيس المحكمة لجنة من ثلاثة أعضاء من الجمعية العامة للتحقيق معه؛ ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار؛ ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة المنعقدة في هيئة محكمة تأديبية (ماعدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام) لتصدر بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه حكمها بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم؛ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القانون؛ ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق.

في غير حالات التلبس بالجناية، لا يجوز القبض على عضو المحكمة أو توقيفه أو اتخاذ أية إجراءات جزائية، إلا بعد إذن من رئيس المحكمة.  وفي حالات التلبس بالجناية، على النائب العام عند القبض على عضو المحكمة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه؛ وعلى اللجنة الوقتية بالمحكمة أن تقرر بعد سماع أقوال العضو إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة؛ وإما استمرار توقيفه للمدة التي تقررها؛ ولها تمديد هذه المدة.  يجري توقيف عضو المحكمة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.

تختص اللجنة الوقتية بالمحكمة بالنظر في توقيف عضو المحكمة وتجديد توقيفه، ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى، فتختص هي بذلك.

يترتب على توقيف عضو المحكمة وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه؛ ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.

لا تقام الدعوى الجزائية على عضو المحكمة إلا بإذن من رئيس المحكمة والذي له أن يحدد المحكمة التي تنظر الدعوى، بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.

تنتهي خدمة عضو المحكمة في أي من الحالات الآتية: أ- بلوغه سن السبعين من عمره. ب- الاستقالة. ج- فقدان الأهلية. د- العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء وظيفته. هـ- الوفاة. و- الإحالة للتقاعد. ز- فقدان الجنسية.  ويصدر قرار إنهاء الخدمة من رئيس السلطة الوطنية، بناء على طلب من الجمعية العامة للمحكمة.

لا يترتب على انتهاء خدمة عضو المحكمة لأي سبب، سقوط حقه في الراتب التقاعدي أو المكافأة.

1- لا يجوز لعضو المحكمة أن يتغيب أو ينقطع عن عمله بغير عذر وإخطار رئيس المحكمة.

2- يعتبر العضو مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر يقبله رئيس المحكمة، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته. 3- تعتبر استقالة العضو مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها لرئيس المحكمة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخ تقديمها.

الاختصاصات والإجراءات:

تختص المحكمة، دون غيرها، بما يلي:

1-الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

2-تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتها واختصاصاتها.

3-الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

4-الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. 5- البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند (1/ج) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.ويعتبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

5-يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة (24) ممارسة كل الصلاحيات في النظر، والحكم بعدم دستورية أي تشريع أو عمل مخالف للدستور (كلياً أو جزئياً).6

6-عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار جزئياً أو كلياً- على السلطة التشريعية أو الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام أو القرار بما يتفق وأحكام القانون الأساسي والقانون. 3- عند الحكم بعدم دستورية أي عمل يعتبر محظور التطبيق، وعلى الجهة التي قامت به تصويب الوضع وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقانون؛ ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر أو كلاهما معاً.

الأحكام والقرارات

- تصدر أحكام المحكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة. 2- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.

- أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

- إذا قررت المحكمة أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية توضح ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم الدستورية؛ والنص الذي تقرر عدم دستوريته يعتبر في حدود قرار المحكمة محظور التطبيق.

- إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي، تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص محظورة التطبيق، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

-تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعه من هيئة المحكمة.

-تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها طبقاً لقانون التنفيذ بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فيها.

-تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة (فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون) القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.

 

أحكام ختامية:

جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل بمقتضى أحكام هذا القانون في اختصاص المحكمة تحال بحالتها إلى هذه المحكمة فور تشكيلها وبغير رسوم.

يصدر رئيس المحكمة اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد إقرارها من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.

تنتشر قرارات المحكمة ونظامها الداخلي واللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية، وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.