مأمور الإجراء هو موظف عمومي مسؤول عن دائرة الإجراء المرتبطة بالمحكمة التي تنسب إليها، ويرأسها رئيس المحكمة بحكم عمله الإداري في المحكمة. ويقوم مأمور الإجراء بتنفيذ الأحكام والإعلانات الصادرة عن المحاكم الشرعية والمدنية ومن المحاكم الجزائية بالحقوق الشخصية بناءً على طلب المحكوم له والذي بيده حكم قضائي، أو سند منظم وفقاً لأصول خاصة بذلك. ويقوم رئيس الإجراء بأخذ القرارات الإجرائية رأساً دون حاجة لحكم آخر، وإن قرار رئيس الإجراء لا يستأنف بالطرق العادية، ولكن للمتضرر أن يعترض على قرار رئيس الإجراء عن طريق الاشتكاء على الحكام باللجوء إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
صلاحيات مأمور الإجراء:
يقوم مأمور الإجراء بتنسيق الواجبات التالية:
يتسلم كافة الأوراق المطلوبة من المحكوم له كصورة الحكم القضائي أو أية مستندات أو خرائط. ويقوم بتسجيل دعوى الإجراء تحت رقم مسلسل ويفتح لها ملفاً خاصاً، مبيناً اسم المحكوم له واسم المحكوم عليه ونوع المحكوم به؛ والمحكمة الصادر عنها القرار، وتاريخ صدوره وتاريخ وروده إليها، يقوم مأمور الإجراء بعد فتح الملف الإجرائي رأساً بالمعاملات التي يقتضيها الإعلام المودع لديه، كتبليغ المحكوم عليه أوراق الإخبار وصورة الحكم وإخطار المحكوم عليه بوجوب تنفيذ هذا الحكم المرفق إعطاء المبالغ المحصلة من الديون إلى الدائن، يقوم بإيقاع الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه عند عدم انصياعه لإخطار دائرة الإجراء،كما يقوم بمهمة كاتب جلسة، في الجلسات الإجرائية أو في جلسات البيع بالمزاد العلني، بأمر المحكمة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الشرعية في دائرة إجراء المحكمة المركزية.