المسجلون وكتبة المحاكم

مقدمة
نصت المادة (3) من قانون مسجلي المحاكم على جواز تعيين موظفين يعرفون في المحكمة العليا باسم رئيس المسجلين (المسجل الأعلى)، ونائب رئيس المسجلين ومساعد رئيس المسجلين ومساعد المسجل، وكذلك في المحاكم المركزية، ونتكلم عن الآتي:
 
سلطات المسجل لدى المحاكم الحقوقية
يتولى المسجل السلطات  التالية:

- للمسجل أن يصدر أمراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها تنفيذاً للحكم الصادر عن المحاكم.

- يقدر المسجل الرسوم والمصاريف في المحكمة.

- للمسجل أن يصدر أوامراً لإصدار إعلانات يطلب فيها بيان الأسباب المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم.

- إصدار القرار بالحجز التحفظي الاحتياطي.

- يقوم المسجل بتسجيل الحكم في القضايا التي يوافق فيها الخصوم بناء على شروط متفق عليها فيما بينهم في غرفته بناء على طلب مقدم إليه بذلك، على أن يكون المدعي قد سجل حضوره وأودع لائحته الجوابية خلال المدة القانونية، فلا يقوم بتسجيل الحكم إلا بعد الاستيثاق من ذلك، وألا تعتبر الدعوى غير منازع فيها حسب الأحوال التالية:

أ‌. إذا تخلف المدعي عليه عن تسجيل حضوره.

ب‌. إذا كان قد سجل حضوره ولكنه لم يودع دفاعه التحريري خلال المدة القانونية.

ت‌.  إذا لم يقدم المدعي عليه طلب إذن للدفاع وفقاً للتشريع المتعلق بالإجراءات الجزئية.

ث‌.  للمسجل أن يصدر مذكرة قبض على المدين، أو إحالته إلى السجن أو بدفع الدين على أقساط أو غير ذلك وفقاً لما يراه مناسباً.

ج‌. للمسجل أن يصدر أمراً برد دعوى أو استئناف بناء على طلب المدعي عليه في أية دعوى، أو بناء على طلب المستأنف عليه بسبب عدم تعقيب الدعوى وجدية المدعي أو المستأنف.

الطلبات التي توجه إلى مسجل المحكمة المختصة وصلاحيته بنظرها الطلب المقدم من المدعي أو المدعى عليه أو المستأنف أو المستأنف عليه بشأن تأمين دفع المصاريف:

• طلب إذن بتقديم دعوى بدون دفع رسوم من قبل المعوزين.

• طلب تمديد المدة المقررة لتقديم الاستئناف.

• طلب استرداد رسوم دفعت بطريق الخطأ، أو قدرت تقديراً فاحشاً.

• طلب سحب مبلغ مودع في المحكمة.

• طلب تعيين أوصياء في القضية.

• طلب لإصدار تعليمات بخصوص تبليغ مذكرات حضور أو مذكرة قضائية أو أية أوراق قضائية، ونظر طلبات التبليغ المستبدل.

• طلب تقدير رسوم الشهود والمخصصات لهم.

• في أي طلب اضطراري يتعلق برؤية دعوى أو استئناف وبناءً على طلب المدعي أو المستأنف أو باتفاق الطرفين أن يعين تاريخ رؤية أية دعوى أو استئناف أو أي إجراء تحت إشراف رئيس المحكمة.

• طلب تعيين محاسب خبير أو مدقق حسابات للاستئناس برأيه في الدعوى.

• طلب إعطاء مهلة للمرافعة أو منح إذن لتعديل المرافعة أو للبحث عن مستندات لإبرازها إلى المحكمة.

• الطلبات المتعلقة بتواريخ استجواب المدينين بصورة علنية بموجب قانون الإفلاس.

• جميع الطلبات التي تتعلق بالسير في أية دعوى بصورة عامة.

جواز ممارسة المسجل لصلاحيات المحكمة:

• يجوز أداء اليمين أو التصريح المشفوع باليمين أمام المسجل.

• يجوز للمسجل أن يمارس سلطات المحكمة أو القاضي فيما يتعلق بإصدار الأوامر والإعلانات القضائية، بشأن طلبات حصر الإرث أو إدارة التركات.

• يجوز للمسجل أن يصدر قراراً بضبط أموال المدين بناء على طلب المدين في أي قضية إفلاس، بموجب قانون الإفلاس.

• يتولى المسجل تحت إشراف رئيس المحكمة، تعيين تواريخ رؤية الدعاوى.

• للمسجل أن يصدر أمراً بإجراء التبليغ المستبدل وفقاً لأصول المحاكمات الحقوقية.

• للمسجل أن يوعز بوجوب دفع نفقات سفر مع مخصصات أخرى للشخص الذي حضر إلى المحكمة لأداء الشهادة وسواء أدى الشهادة أم لا.

• للمسجل أن يسوي المسائل المتفق عليها للفصل فيها من قبل المحكمة والمسائل التي اتفقوا عليها ويقيد ذلك في ضبط الدعوى وأسماء الفرقاء أو محاميهم الذي حضروا أمامه، دون الإخلال بصلاحية المحكمة في المسائل الأخرى.