تشكيلات المحاكم العسكرية

المحاكم الثورية واختصاصاتها

المحاكم العسكرية هي:

1- المحكمة العسكرية المركزية: تشكل المحكمة المركزية من قاض فرد، بقرار من القائد الأعلى، بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية.  تختص المحكمة المركزية بالنظر في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة؛ باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط؛ أحكامها قابلة للاستئناف، خلال عشرة أيام أمام رئيس هيئة القضاء العسكري.

2- المحكمة العسكرية الدائمة: تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة قضاة، بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية.  تختص المحكمة العسكرية الدائمة بحكم ولايتها بالنظر في كافة الجرائم، ما لم يرد نص خاص على الاستثناء:
- الجرائم الجنحوية التي يرتكبها أفراد وضباط قوى الأمن، والتي عقوبتها الحبس أكثر من سنة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة. 
- الجرائم التي يرتكبها الضباط من ملازم ثان إلى رتبة رائد.
- أحكامها قابلة للطعن بالنقض خلال خمسة عشر يوماً، أمام رئيس هيئة القضاء العسكري. 

3- المحكمة العسكرية العليا (محكمة أمن الدولة ): والتي ألغيت بموجب التعديل بقرار بقانون رقم (31) لعام 2016م، والتي نصت على: تعدل الفقرة ج من المادة 119 من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي : محكمة الاستئناف العسكرية. تشكل محكمة الاستئناف العسكرية، بموجب هذا التعديل، من خمسة قضاة بقرار من القائد الأعلى، بناء على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري؛ ويكون انعقادها صحيحًا بحضور ثلاثة قضاة.

4- المحكمة الخاصة: تتشكل المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة.  يعين رئيس المحكمة الخاصة بقرار من القائد الأعلى.  يعين عضوا المحكمة من الغرف الجزائية العسكرية بقرار من رئيس الهيئة القضائية.  تختص المحكمة الخاصة بالنظر في القضايا الآتية:
- الجرائم التي ترتكب من الضباط من رتبة رائد فما فوق.
- القضايا الواردة في قرار تشكيلها.

5- محكمة الميدان العسكرية: تتشكل محكمة الميدان العسكرية بقرار من القائد الأعلى؛ من رئيس وعضوين؛ أحدهما على الأقل حقوقي؛ ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد؛ كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب؛ ولا يجوز محاكمة أحد الضباط أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة. تختص محكمة الميدان العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال العمليات الحربية على النحو الوارد في قرار تشكيلها وفقاً للقانون.

 

المصدر: هيئة القضاء العسكري