هيئة القضاء العسكري

هيئة قضائية عسكرية فلسطينية مستقلة، تعنى بتطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم من أفراد قوى الأمن الفلسطيني. وتتكون هذه الهيئة من: المحاكم العسكرية، والنيابة العسكرية، والتي تتبع رئيس هيئة القضاء العسكري إدارياً. ويترأس النيابة العسكرية النائب العام العسكري، الذي يتولى بمساعدة أعضاء النيابة العسكرية تلقي الشكاوى والإخبارات بالجرائم الواقعة من أفراد قوى الأمن الفلسطيني، والتحقيق فيها وفقًا لأحكام المواد (13، 24) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري عام 1979م ؛ حيث يستطيع كل مواطن فلسطيني أن يتقدم بالشكوى لدى هيئة القضاء العسكري من خلال مقرات النيابة العسكرية الموجودة في جميع محافظات الوطن، والتي تتولى التحقيق في هذه الجرائم؛ ومن ثم إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة لإنزال حكم القانون فيها؛ تحقيقًا للعدالة المنشودة.

دور هيئة القضاء العسكري:

انطلاقًا من رؤية ورسالة هيئة القضاء العسكري المنبثقة من أحكام القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) والقوانين العسكرية المطبقة في دولة فلسطين؛ يتجلى دور هيئة القضاء العسكري بتحقيق العدالة والأمن الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، والحفاظ على الضبط والربط العسكري في المؤسسة الأمنية الفلسطينية، من خلال تحقيق الردع الخاص والعام، عبر سلسلة من إجراءات البحث والتحري والتحقيق الأولي، والتحقيق النهائي أمام المحاكم العسكرية، وفقاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بما يكفل الحقوق والحريات للمجني عليه والجاني في آن واحد، وصيانة حق الدفاع كحق مقدس للمتهم (وهو من أهم الحقوق التي يراعيها القضاء العسكري في إجراءاته وصولاً الى العدالة المنشودة)، من ايقاع العقوبة بحق المذنب، وإعلان براءة البريء من الفعل المنسوب إليه.  وفي هذا  المضمار، فقد أورد المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي باباً خاصاً (الباب الثاني) ناظماً وراعياً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحقوق المقبوض عليه أو الموقوف.  وحظر الإكراه أو التعذيب؛ ونص على حق المتهم بمحاكمة قانونية عادلة. ... الخ؛ وذلك في المواد (9 – 23) منه مراعياً بذلك جميع الحقوق والحريات التي تنص عليها الاعلانات والمواثيق الدولية.

وبإمعان النظر في قانون العقوبات وقانون  أصول المحاكمات الجزائية العسكري لعام 1979م نجد أنهما أوردا نصوصاً تطبيقية لحماية حقوق الانسان وحرياته، يلتزم القضاء العسكري (نيابة - محاكم) في إجراءاته التحقيقية منها ما يلي:

1- عدم جواز محاكمة أو توقيع عقوبة على أي شخص أو مباشرة إجراءات بحقه إلا من قبل النيابة العسكرية المادة (4) من قانون  أصول المحاكمات الجزائية العسكري لعام 1979م؛ وكذلك المادة (15) من القانون الأساسي؛ وعليه، لا يجوز محاكمة شخص وإدانته بجرم لم يصدر به قرار اتهام عن النائب العام.

2 - قرينة البراءة: قد نص القانون الأساسي في المادة (14) منه على أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع، وبنفس المعنى جاء في المادة (153 / أ) اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم من الجريمة المنسوبة اليه. مما يستوجب على المحكمة معاملة المتهم على أنه بريء الى حين صدور حكم قضائي بالإدانة.

3- حق الدفاع: لقد نص القانون الأساسي المادة (14) وقانون  أصول المحاكمات الجزائية المادتان (49، 200) على وجوب حضور محامي مع المتهم في الجنايات وإعطاء الفرصة الكافية للمتهم ووكيله في تقديم طلباته ودفوعه القانونية.  وأوجب على المحكمة الرد على هذه الطلبات والدفوع وإلا اعتبر الحكم قابلاً للطعن.

4- إجراءات القبض: حيث إن القبض هو إجراء فيه حجز لحرية الانسان؛ لذا نص القانون الأساسي في المادة (11) منه على حظر هذا الإجراء؛ وأورد عليه استثناء، وهو: وجود أمر قضائي وفقاً للقانون.  فقد نص قانون  أصول المحاكمات الجزائية المادة (78) على الحالات المحددة على سبيل الحصر، والتي يجوز فيها للضابطة القضائية القاء القبض على المتهم الحاضر والذي تتوافر دلائل كافية على اتهامه.

5- حقوق الموقوف أو المحكوم: أوجب القانون الأساسي أن يكون الحجز أو الحبس في الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.  وقد كلف المشرع في المواد (17، 346) من  أصول المحاكمات الجزائية العسكري- النائب العام بالإشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل.  وقد بين قانون مراكز الاصلاح والتأهيل الحقوق والواجبات للمحكومين؛ ما يتضمن المعاملة الإنسانية اللائقة؛ وذلك تحت إشراف النائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري.

6- التفتيش: لقد أورد القانون الأساسي النص صراحة على حرمة المساكن المادة (17)، وعدم جواز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، وفقًا لأحكام القانون.  وقد نصت المواد (31، 33) من قانون  أصول المحاكمات الجزائية على الشروط التي يجب توافرها لإجراء التفتيش، وعلى كيفية تنفيذ هذا الإجراء؛ وذلك فقط عندما تكون طبيعة الجريمة (وظروفها) تستوجب تفتيش منزل المتهم.  وحيث إن هذا الإجراء فيه مساس بحرية المسكن؛ فقد وضع المشرع الشروط الكافية على سلطة التحقيق للإذن بالتفتيش وبيان كيفيه تنفيذ هذا التفتيش؛ بحيث لا تخدش حرمة المسكن إلا بالقدر اللازم لكشف حقيقة الجرم.

7-  منع التعذيب: لقد نص القانون الأساسي في المادة (13) على عدم جوز التعذيب أو الاكراه، وعاقب ببطلان الإجراء المترتب على التعذيب.  وقد عاقب قانون العقوبات العسكري في المادة (280) من يستخدم الشدة من أجل الحصول على اعتراف عن جريمة ما، وعاقب الفاعل بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأقل؛ وإذا نتج عن التعذيب موت (وفاة)، قرر عقوبة الحبس مع الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل.

8-  حجز الحرية: نص القانون الأساسي في المادة (11) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مكفولة لا تمس.  وبنفس السياق نصت المواد (247، 248) من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979م على معاقبة كل موظف حكومي أو مسؤول مراكز الإصلاح إذا قبل أو حجز حرية أي شخص في غير الحالات التي نص عليها القانون.  وقد أضافت المادة (353) من قانون  أصول المحاكمات الجزائية حالة خاصة إلى المواد (247، 248) من قانون العقوبات العسكري لعام 1979م، وهي: كل من علم بتوقيف أحد الناس في غير مراكز الإصلاح والتأهيل يبلغ النيابة العسكرية والتي ينبغي أن تتحرك فوراً لإنهاء هذه المخالفة وقد نصت المادة (354) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لعام 1979م، على اعتبار تقصير أعضاء النيابة هو بمثابة اشتراك جرمي؛ حيث يتم معاقبتهم في حالة تقصيرهم بموجب أحكام المواد (247، 248) من قانون العقوبات العسكري لعام 1979م.

يقع على عاتق النيابة والمحاكم العسكرية الجهد الأكبر في حماية وصون هذه الحقوق والحريات في المجتمع الفلسطيني؛ إذ إن القضاء العسكري يتولى تطبيق هذه القوانين الجزائية على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون   (الأجهزة الأمنية والعسكرية)؛ ما يستوجب جهدًا خاصًا ومتابعة حثيثة لهذه الدعاوى من قبل هيئة القضاء العسكري.


الإدارات المتخصصة في هيئة القضاء العسكري واختصاصاتها

1- (المكتب الاستشاري):

- دراسة الطعون والرد عليها من خلال توصيات ترفع لرئيس الهيئة. 
- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها.
- تزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى رئيس الهيئة ضرورة تزويدها بها.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تخص الهيئة.
- تقديم أية اقتراحات وتوصيات في أي شأن من شؤون الهيئة.
- إعداد مشروعات التعليمات والقرارات التي يصدرها رئيس الهيئة.
- إصدار مجلة للمكتب الفني، تنشر فيها الأبحاث والمقالات والدراسات القانونية والمنشورات المتعلقة بأعمال الهيئة.
- إعداد المذكرات والبحوث القانونية في القضايا والمسائل التي يطلبها رئيس هيئة القضاء العسكري. 
- إعداد تصديق الأحكام وتدقيقها قبل مصادقة السيد رئيس دولة فلسطين ورئيس هيئة القضاء العسكري. 
 قسم السجل العدلي والأرشيف (القضايا المفصولة): تختص في تزويد السجل العدلي الوطني بالأحكام التي تزيد على ثلاثة أشهر؛ أو غرامة تزيد قيمتها عن ثلاثمائة دينار أردني (لأغراض عدم المحكومية).

2- دائرة التفتيش القضائي:

- الإشراف على الإدارات التابعة للهيئة.
- وضع نظام للتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال المحاكم والنيابة.
- فحص الشكاوى المقدمة ضد المحاكم والنيابة، ومباشرة التحقيق الأولى فيها.
- عرض التوصيات اللازمة على رئيس الهيئة بشأن إحالة أي عضو من القضاة والنيابة للمسالة التأديبية أو الجزائية.
- إعداد الصيغ واللوائح المتعلقة بمخالفات القضاة والنيابة التأديبية أو الجزائية، ومتابعة أوراق محاكمتهم.
- إعداد التقارير والدراسات اللازمة بشأن نتائج التفتيش، وإبداء الاقتراحات والتوصيات لرفع كفاءة العمل وانتظامه.
- وضع معاير وأسس التعيين والترقية بالقضاء وبالنيابة، والإشراف على لجان التعيين والترقية التابعة لها.
- التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل العسكري.

3- إدارة  العلاقات العامة والإعلام: 

- تختص في عمل التنسيقات واللقاءات  مع المؤسسات الدولية والمحلية.
- إدارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

4- إدارة  التخطيط والتدريب: 

- إعداد الخطط السنوية والإستراتيجية.  
- تحديد الاحتياجات التطويرية الحالية والمستقبلية للهيئة.
- التعامل والعمل مع كافة المانحين الداعمين وإعداد التقارير عن سير عمل المشاريع.
- تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير منهجية وسياسة التدريب.
- تصميم خطط وبرامج التدريب السنوية، والإشراف على تنفيذها ومتابعة وتقيم النشاطات التدريبية؛ وإعداد التقارير عن سيرها.

5- الإدارة العامة الشؤون الإدارية واللوازم: 

- تحديد احتياجات الهيئة من الموارد البشرية للتعيينات أو الترقيات، حسب الهيكل التنظيمي؛ ووضع الخطط اللازمة لتأمينها.
- حفظ ملفات الموظفين، ومتابعة تحديثها وإجراءات تعين الموظفين الجدد.
- متابعة كافة الشؤون الموظفين من ترقيات وتعيينات وعلاوات اجتماعية ومواصلات ودورات تدريبية والتقاعد والإجازات بكافة أنواعها.
- العمل على تامين اللوازم العامة والمعدات العامة والمواد الفنية، وتسليمها إلى المخازن.
- الإشراف على حفظ السجلات اللازمة، واستخدام النماذج المعتمدة في قانون اللوازم العامة.

6- إدارة الشؤون المالية: 

- إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
- مراقبة تنفيذ الخطط المالية ذات العلاقة.
- تنفيذ عمليات الصرف والدفعات النقدية، حسب إجراءات الصرف المتبعة.
- متابعة السيولة النقدية مع الجهة المختصة؛ لتسهيل عمل المحاكم والنيابة، وتأمين الطلبات الضرورية والطارئة والنفقات اليومية، ومتابعة جميع المعاملات المالية.
- تنظيم استخدام السجلات المحاسبية المعتمدة والمتعارف عليها.
- إعداد الكشوفات المحاسبية والتفصيلية والتحليلية وموازين المراجعة، وإعداد الكشوفات التفصيلية لنفقات المحاكم والنيابة؛ وذلك حسب بنود الموازنة.
- التقيد بالعطاءات المركزية المحالة من وزارة المالية وفقا للنظام المتبع، وطرح العطاءات اللازمة من المواد والخدمات.

7- إدارة الرقابة والأمن:

- تعزيز قوة النظام والضبط والربط وتفعيل الرقابة والأمن الداخلي ( أفراداً ومعلومات ومنشات).

8- دائرة تكنولوجيا المعلومات: 

- حوسبة ملفات الهيئة.
- صيانة كافة الأجهزة والشبكات في مكاتب الهيئة.
- العمل في تجهيزات البنية التحتية للمحاكم والنيابات.
- تطوير البرمجيات اللازمة لأداء إدارات الهيئة بما يضمن انجازها لمهامها بكل سهولة ويسر.

المصدر: هيئة القضاء العسكري