القضاء في إسرائيل

لا شك في وجود نظام قضائي بإسرائيل يعمل بجانب باقي النُظم الموجودة، وهو نظام له معالمه وملامحه الخاصة به. ولإبراز خصائص أي نظام قضائي، يقتضي تناول عدة موضوعات، منها: أنواع المحاكم وهيكليتها واختصاصها؛ والإجراءات المتبعة فيها، وعلاقة المحاكم بعضها ببعض وبالسلطات الأخرى. وسيتم الاقتصار هنا على إبراز خصائص النظام القضائي في إسرائيل من خلال التركيز على استقلالية القضاء، وتعيين القضاة، وأنواع المحاكم من ناحية تركيبتها واختصاصاتها، والهرمية التي تحكم علاقتها ومكانة كل منها، وهذا مع تسليط الضوء على ازدواجية المعايير بتعامل القضاء الإسرائيلي حيال المسائل التي تخص الفلسطينيين، وممارسة التمييز والاجحاف بحقهم وبحق قضاياهم المشروعة.

استقلالية القضاء وتعيين القضاة

تحدد المادة الأولى من قانون أساس، معالم القضاء والمحاكم والهيئات التي لها صلاحيات قضائية، وتنص المادة الثانية منه على أن لا سلطة على من في يده صلاحية القضاء سوى سلطة القانون. ويكون البت في القضايا علنياً إلا إذا نص القانون على غير ذلك، أو إذا قررت المحكمة إغلاق الجلسة مع تبين الأسباب وفقاً للقانون. ويتم اختيار القضاة بواسطة لجنة تتكون من 9 أعضاء هم: رئيس المحكمة العليا، وقاضيان من قضاتها؛ ووزيران أحدهما وزير العدل؛ وعضوا كنيست، وممثلان عن نقابة المحامين. ويرأس اللجنة وزير العدل.


ويمكن تصنيف المحاكم في إسرائيل إلى نوعين: محاكم عادية، ومحاكم خاصة، وسيتم تناولهما فيما يلي:

المحاكم العادية

هي المحاكم التي تختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية والإدارية، وتتدرج في مستواها لتوفر درجتين من التقاضي: محاكم الدرجة الأولى تنظر في القضايا أول مرة (بدايةً)، ومحاكم الدرجة الثانية تنظر في القضايا ثاني مرة (استئنافاً). وتحتل المحكمة العليا الدرجة الأعلى في هرمية المحاكم في إسرائيل، تليها المحاكم المركزية، ثم محاكم الصلح.

المحكمة العليا

هي المحكمة الأعلى درجة في هرم المحاكم، وسيقتصر التعريف بها على تركيبتها واختصاصها بصورة عامة، مع التركيز على دورها في الرقابة على مؤسسات الدولة.

أ– تركيبة المحكمة: تتكون المحكمة من قضاة من ذوي خبرة يحدد الكنيست عددهم بقرار، ويبلغ عدد قضاة المحكمة اليوم 15 قاضياً، وعادة تبت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في القضايا المطروحة أمامها، أما في المسائل الأكثر أهمية، كالقضايا الدستورية والقضايا التي تتميز بكون القرارات التي ستصدر بشأنها تشكل سوابق قضائية، فيتم توسيع الهيئة إلى عدد فردي أكثر من ثلاثة، ويمكن عقد المحكمة من قاض واحد للنظر في طلبات الأوامر الموقتة والانتقالية والمشروطة، وفي استئناف قرار موقت لمحكمة مركزية، وفي استئناف قرار قاض واحد في محكمة مركزية كان بت بدوره، استئناف قرار محكمة صلح، وفي المداولة الأولية لاستئناف ما.

ب – اختصاص المحكمة كمحكمة استئناف وعدل عليا: تعقد المحكمة العليا بصفتين: الأولى بصفتها الاستئنافية للنظر في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها من المحاكم الأدنى درجة (المركزية)، والثانية بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في الأمور التي ترى أن من واجبها أن تصدر بها أمراً من أجل تحقيق العدالة، شرط ألا تكون هذه الأمور من اختصاص أي محكمة أخرى، ومع مراعاة هذه الشروط، تكون المحكمة بصفتها محكمة عدل عليا مخولة ما يلي:

إعطاء أوامر بالإفراج عن أشخاص معتقلين أو محبوسين من دون وجه حق.

إعطاء أوامر لسلطات الدولة، وللسلطات المحلية وموظفيها، وللأشخاص والهيئات والمؤسسات ذات الوظائف الاجتماعية وفقاً للقانون، بتنفيذ عمل معين، أو الامتناع من تنفيذ عمل معين، أو التوقف عن أداء مهماتهم إذا كان تعيينهم أو انتخابهم غير قانوني.

إعطاء أوامر للمحاكم والأشخاص والهيئات ذات الصلاحيات القضائية أو شبه القضائية وفقاً للقانون – ما عدا المحاكم التي يتناولها هذا القانون، وما عدا المحاكم الدينية – ببت موضوع معين أو عدم بته، وإعطاء أوامر بإلغاء مداولات تمت خلال انتهاك القانون.

إعطاء أوامر للمحاكم الدينية بأن تقوم ببت أو تمتنع من بت موضوع معين وفقاً لصلاحية هذه المحاكم.

ولعل اختصاصات محكمة العدل العليا هي اختصاصات محكمة قضاء إداري، فالنظام القضائي في إسرائيل هو قضاء موحد يجمع بين القضاء العادي والإداري.

وقد ارتفعت مكانة محكمة العدل العليا في إسرائيل مع مرور الوقت؛ إذ قامت بتعريف حدود ومجالات صلاحياتها وتوسيعها وأصبح لها دور حاسم في قضايا مفصلية. وحتى حين وُضعت العراقيل أمام الرقابة القضائية، فإن محكمة العدل العليا قامت بتوسيع حدود القانون ليتسنى لها مراقبة أعمال السلطات والهيئات في الدولة، كما وسعت محكمة العدل العليا قائمة الأجهزة الخاضعة لرقابتها؛ فالرقابة القضائية لا تشمل الدولة وسلطاتها المحلية فقط، بل تمتد لتطال الشركات الحكومية التي أخذت على عاتقها وظائف ذات أهمية للجمهور أيضاً، ومن هذا الموقع ترتفع الأصوات المؤيدة لتدخل محكمة العدل العليا ووضعها لمبادئ جوهرية، أو المستنكرة لهذا الأمر، وهذا ما بلغ أوجه في الانقسام الكبير في المجتمع الإسرائيلي حول مسألة التعديلات القضائية التي أثارتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عام 2023 وكان مفاد هذه التعديلات تحجيم دور القضاء والمحكمة العليا؛ ما أثار الانقسام في المجتمع الإسرائيلي حيال هذه المسألة، وتم تنظيم المظاهرات والاحتجاجات الواسعة رفضاً للتعديلات القضائية والحيلولة دون المساس بالنظام القضائي.

كما تلعب المحكمة دورًا في الرقابة على مؤسسات الدولة؛ فهنالك رقابة على أعمال الكنيست الإدارية والتشريعية؛ حيث تأخذ المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، على عاتقها عملية مراقبة أعمال الكنيست وانتقادها، وتنظر في دستورية القوانين التي تصدر عنه من ناحية توافقها مع قوانين أساس.

كما وتقوم بالرقابة على بقية المحاكم، فهنالك رقابة على المحاكم الدينية، وفقاً للمادة 15 (2) (4) من "قانون أساس القضاء"، فإن محكمة العدل العليا قادرة على تفعيل الرقابة على قرارات المحاكم الدينية؛ وذلك عند خروجها عن نطاق الصلاحية؛ وكذلك الرقابة على محكمة العمل القطرية؛ إذ تُعتبر العلاقة المباشرة بين محكمة العدل العليا ومحكمة العمل القطرية، من حيث محاولات الأولى للتأثير في بلورة سياسة قرارات الثانية - علاقة طويلة؛ فمحكمة العدل العليا أخضعت محكمة العمل القطرية رويداً رويداً لرقابتها.

وما هو جدير بالذكر بان النظام القضائي الإسرائيلي وبموضوعات مفصلية ومهمة قد حكم في غير مصلحة الفلسطينيين كمجموعة تعيش تحت الاحتلال؛ فقد امتنع من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب، وأجاز على سبيل المثال، مصادرة الأراضي وتغيير معالم الواقع؛ وصادق في مئات القرارات على الاعتقال الإداري لناشطين فلسطينيين عندما لم تتوفر أدلة لمحاكمتهم؛ كما لم يتدخل في معظم قرارات هدم البيوت عندما اتهم أحد أفراد العائلة الساكنة في البيت بارتكاب مخالفة أمنية.

فالمحكمة العليا لم تكن مُنصفة بحق الفلسطينيين، بل كانت أداة رئيسية في شرعنة القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين، وأداة رئيسية من أدوات الاحتلال لسلب حقوق الفلسطينيين وطمسها؛ فالمحكمة العليا بمثابة الختم لكل قانون يُسن ضد الفلسطينيين، حيث يحق للكنيست تشريع أي قانون دون تدخل المحكمة العليا التي يمكن لها النظر في القوانين عن طريق تقديم التماس من أي متضرر أو جمعية حقوقية.

المحاكم المركزية

وهي أدنى درجة من المحكمة العليا، وتقام بأمر من وزير العدل. واليوم هناك محكمة مركزية في كل لواء من ألوية الدولة الستة: الشمال، وحيفا، وتل أبيب، والمركز، والقدس، والجنوب؛ وتعقد بصفتين: بصفتها الابتدائية للنظر في قضايا أول مرة، وبصفتها الاستئنافية للنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها من محاكم الصلح. وتتألف المحكمة من عدد من القضاة، ويقرر وزير العدل العدد في كل محكمة مركزية بأمر صادر عنه ينشر في "الجريدة الرسمية" وبموجب المادة 37 من قانون المحاكم، تفتتح المحاكم المركزية جلساتها بهيئة من ثلاثة قضاة في القضايا الجزائية التي عقوبتها الإعدام أو السجن مدة تزيد على عشرة أعوام، وفي الاستئنافات بشأن قرارات محكمة الصلح. ولعل اختصاص المحاكم المركزية تتمثل في جميع القضايا المدنية والجزائية التي ليست ضمن صلاحية محاكم الصلح، ولها أيضاً أن تنظر في الاستئنافات بشأن قرارات محاكم الصلح؛ كما يعود إليها بت الالتماسات الإدارية وفي الدعاوى والاستئنافات الإدارية. وقد عرفت المادة 2 من القانون القضايا الإدارية بأنها "القضايا المتعلقة بالخلافات بين الإنسان والسلطات". وتشمل صلاحيات المحاكم الإدارية ما يلي:

بموجب المادة 5 (1) من قانون المحاكم للقضايا الإدارية، النظر في التماس ضد قرار سلطة في قائمة طويلة من القضايا المفصلة في الذيل الأول للقانون ومنها القضايا التالية: ضرائب المجالس المحلية؛ إباحة المعلومات؛ التعليم؛ مجالس دينية؛ مناقصات عمومية وحركات اجتماعية؛ ترخيص مصالح؛ قضايا صلاحية وعدم صلاحية إشغال مناصب في المقاعد المنتخبة في المجالس المحلية؛ قضايا الخدمات السياحية، قضايا التخطيط والبناء، ومنذ سنة 2018 أجري تعديل إضافي على قانون المحاكم الإدارية؛ إذ أصبح للمحكمة الإدارية في القدس صلاحية النظر في التماسات إدارية ضد قرارات تصدرها الهيئات المتعددة في الضفة الغربية في قضايا إباحة المعلومات، والتخطيط والبناء، والدخول إلى المنطقة والخروج منها.

ومن الجدير ذكره أن الاستئناف فيما يتعلق بقرارات المحكمة المركزية، كمحكمة للقضايا الإدارية، يُرفع إلى محكمة العدل العليا في مجلسها كمحكمة استئناف في الموضوعات الإدارية. إضافة إلى ذلك، فإن لقاضي المحكمة المركزية، في مجلسه كقاض في الأمور الإدارية، أن يحول أمراً رُفع أمامه إلى محكمة العدل العليا لتنظر فيه إذا اعتقد أن الأمر ذو أهمية خاصة، ويتطلب قراراً سريعاً، وأن يكون في غاية الحساسية. وفي الإمكان استئناف القرارات الصادرة عن المحاكم المركزية، كمحكمة قضاء إداري، أمام محكمة العدل العليا دون حاجة إلى إذن من الأخيرة، إلا في حالة بتت المحكمة الإدارية استئنافاً إدارياً؛ ففي هذه الحالة يجب الحصول على إذن من محكمة العدل العليا.

محكمة الصلح

هي المحكمة الأدنى درجة في هرم المحاكم، وتتركب المحكمة بشكل يختلف فيه عدد القضاة من محكمة صلح إلى أخرى، وذلك وفق ما يرتئيه وزير العدل، ويتم التداول في محاكم الصلح في هيئة مكونة من قاض واحد، لكن في إمكان رئيس محكمة الصلح، بطلب من القاضي الذي يجلس للقضاء، أو من أحد الأطراف، أن يقرر بت قضية معينة في هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، ويتم تعيين الهيئات القضائية في القضايا المتعددة من رئيس محكمة الصلح أو نائبه، ولعل اختصاص المحكمة بموجب المادة 51 من قانون المحاكم، يتمحور حول نظرها في القضايا الجزائية والمدنية. فهي تبت القضايا الجزائية التي عقوبتها غرامة مالية أو سجن مدة لا تزيد على 7 أعوام، وتنظر محكمة الصلح في القضايا المدنية التالية: 1) الدعاوى التي تقل قيمتها عن 2,500,000 شيكل، ما عدا الدعاوى المتعلقة بالعقارات؛ لكن إذا قُدمت دعوى مضادة للدعوى الأصلية؛ فالمحكمة المركزية مخولة ببت القضية مهما تكن قيمة الدعوى المضادة. 2) الدعاوى المتعلقة باستعمال عقارات، أو حيازتها، أو توزيعها، أو توزيع حقوق استعمالها.

المحاكم الخاصة

تشمل هذه المحاكم: المحاكم الدينية، ومحكمة شؤون العائلة، ومحاكم العمل، والمحاكم العسكرية، ومحاكم السير. وفيما يلي تعريف عام بكل نوع من هذه المحاكم على التوالي.

المحاكم الدينية

توجد في إسرائيل أربعة أنواع من المحاكم الدينية: لليهود تدعى المحاكم "الربانية"، وللدروز تدعى "مذهبية"، وللمسلمين تسمى "المحاكم الشرعية"، وللمسيحيين يُطلق عليها "المحاكم الكنسية".

محكمة شؤون العائلة

بناء على قانون محكمة شؤون العائلة لسنة 1995، تم إنشاء محكمة مدنية تختص بالنظر في مسائل معينة تتعلق بالأحوال الشخصية من خلال انتزاع بعض صلاحيات المحاكم الدينية وبالنظر في قضايا مدنية بين أفراد العائلة. وخول القانون وزير العدل بتأهيل محكمة صلح لتُعقد كمحكمة شؤون عائلة والنظر في قضايا العائلة، وبتعيين قضاة محكمة شؤون العائلة من قضاة محكمة الصلح بتوصية من رئيس المحكمة العليا.

 محكمة العمل

في ضوء أهمية قوانين العمل وخصوصيتها، ارتأت إسرائيل أن تقيم محكمة متخصصة في هذا المجال، وتعمل محكمة العمل بموجب قانون محكمة العمل لسنة 1969، ويكون التقاضي فيها على درجتين: محكمة لوائية للدرجة الأولى، ومحكمة قطرية للاستئناف، ولعدد من القضايا يحددها القانون. ويعين رئيس الدولة القضاة في المحكمتين القطرية واللوائية، بناء على توصية من لجنة تعيين القضاة.

المحاكم العسكرية

تعمل هذه المحاكم بصورة عامة، بموجب قانون القضاء العسكري لسنة 1955، وتوجد عدة أنواع منها في إسرائيل: لوائية، وبحرية، وخاصة، وميدانية لقوانين السير. ويتم استئناف قرارات جميع هذه المحاكم في محكمة الاستئناف العسكرية، وتختص المحكمة بقضايا الجيش، حيث تعمل المحاكم العسكرية الخاصة بأفراد الجيش بموجب قانون القضاء العسكري لسنة 1955 وقانون العقوبات العام. كما يوجد لديها اختصاصات حول قضايا المدنيين، حيث عملت في مدينة اللد محكمة عسكرية اختصت بمحاكمة المدنيين من الفلسطينيين ممن يتمتعون بحق الإقامة أو المواطنة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة.

وجدير بالذكر بأن المدنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يحاكمون بتهمة ارتكاب "مخالفات أمنية" في المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1967 أمام محاكم عسكرية أقيمت بموجب الأمر العسكري بشأن التعليمات الأمنية (رقم 378) لسنة 1970، وعملت داخل المناطق الفلسطينية المحتلة. وما زالت هذه المحاكم تعمل اليوم بدرجتين: أولى واستئناف في المناطق الواقعة خارج نطاق السلطة الفلسطينية وولايتها. وينظم عملها وتركيبتها وصلاحياتها اليوم الأمر العسكري بشأن التعليمات الأمنية.

محكمة السير

تختص بالنظر في قضايا حددتها المادة 25 من أمر قانون السير لسنة 1961، وتشمل مخالفات السير، وغيرها من أمور متعلقة بالسير وتفصيلاته.

وعلى وجه العموم، فان النظام القضائي في إسرائيل يحمل بطياته كل ملامح وأنواع سياسة الكيل بمكيالين، إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الفلسطينيين، فهنالك ازدواجية بالمعايير القضائية ضد الفلسطينيين بصورة واضحة وماثلة للجميع، وهذا من خلال القوانين والاحكام القضائية التي تحمل كل دلالات ومضامين التمييز والاجحاف بحق الفلسطينيين وقضاياهم المشروعة؛ فالنظام القضائي الإسرائيلي مثله كمثل باقي النُظم والأنساق في إسرائيل لا يتوانى لحظة في شرعنة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وكبح حرياتهم، وممارسة كل اشكال الأبارتهايد بحقهم، وبحق وجودهم وقضاياهم العادلة.