قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998
السلطة الوطنية الفلسطينية
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية بشأن علاوة المخاطرة رقم ( ) لسنة 2005.
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولا سيما الفقرة(ز) من المادة (51) منه،وعلى القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998،وعلى القرار رقم (45) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،وبناء على ما عرضه وزير المالية بالتنسيق الجهات الحكومية والجهات المختصة،وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2005.
أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تمنح علاوة مخاطرة شهرية للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للمخاطرة أو العدوى ويعمل في إحدى الجهات أو الوظائف ضمن النسب الموضحة في الجدول التالي:
مادة (2)
تقوم الدوائر الحكومية بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة المخاطرة وإرسالها إلى ديوان الموظفين العام الذي يصدر قراراً بمنح هذه العلاوة ويبلغ الجهة المختصة بالصرف بعد اعتمادها من وزارة المالية.
مادة (3)
يوقف صرف علاوة المخاطرة عن الموظف في حالة زوال السبب الذي صرفت من أجله هذه العلاوة من تاريخ زوال السبب الذي صرفت من أجله، وتقوم الدائرة المختصة بتبليغ ديوان الموظفين العام بذلك يصدر قرار بإيقاف الصرف وتبليغ الجهات المختصة بذلك.
مادة (4)
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله
بتاريخ 23/11/2005 ميلادية