قانون رقم (4) لسنة 2005 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998

قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء

وعلى ما أقره المجلس التشريعي في قراءته الثانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م

أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)

يستبدل نص المادة (9) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالنص التالي:

1. فيما عدا الوزراء تقسم الوظائف في الدوائر الحكومية في فلسطين إلى الفئات التالية:

الفئة الخاصة: وتشمل من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية.

الفئة العليا: وتشمل الوظائف التخطيطية والإشرافية العليا، وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة الإشراف على تنفيذ أهداف الدوائر الحكومية في المجالات التخصصية المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات لتنفيذها.

ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، ويتم تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر والمديرين العامين من موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها.

تحدد الرواتب وسائر الحقوق المالية لشاغلي وظائف هذه الفئة وفقاً للدرجة الوظيفية الواردة في قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون.

الفئة الأولى: وتشمل من يعين بوظيفة مدير أو مستشار ممن يمتلكون مهارات إدارية أو قانونية، ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية المطلوبة.

الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجالات وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة القيام بالأعمال التخصصية في المهن الطبية والهندسية والإدارية والقانونية والمالية والمحاسبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها. وتضم هذه الفئة موظفي الدوائر الحكومية التي تتطلب مهارات تخصصية محددة.

ويتم اختيار من يمتلكون مهارات إدارية وقيادية من بين موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها لشغل الوظائف الإدارية والإشرافية الوسطى، كرؤساء الأقسام الشعب والوحدات.

الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف الفنية والكتابية وأعمال السكرتارية من طباعة وحفظ وثائق وغيرها.

الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها.

الفئة الخامسة: وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم.

2. تعتبر كل فئة من هذه الفئات وحدة متميزة في مجالات شؤون الخدمة المدنية من تعيين وترقية ونقل، ويكون لها قائمة مستقلة بأقدمية موظفيها في كل الدرجات التي تتضمنها.

مادة (2)

يستبدل نص المادة (11) من قانون الخدمة رقم (4) لسنة 1998م بالنص التالي:

يجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية إلى الفئة الأولى، ونقل موظفي الفئة الأولى بالترقية إلى الفئة العليا، عند استيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون.

مادة (3)

تستبدل عبارة (الفئة الأولى) الواردة في المواد (16-17-71/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الفئة العليا).

مادة (4)

تستبدل عبارة (الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة) الواردة في المادة (51/3/أولا/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الراتب الأساسي).

مادة (5)

تستبدل عبارة (الفئة الثانية) الواردة في المادة (70) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 بعبارة (الفئة العليا).

مادة (6)

1. يستبدل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

2. يستبدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

مادة (7)

أينما وردت عبارتا (الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 تستبدل بعبارتي (الجدول رقم (1) والجدول رقم (2)) الملحق بهذا القانون.

مادة (8)

تعدل المادة (6) الفقرة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م لتصبح على النحو التالي:

1. يعين رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (69) من القانون الأساسي، بعد قيام مجلس الوزراء بتنسيب المرشح لهذا المنصب للمجلس التشريعي، ومصادقة المجلس التشريعي على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

2. في حال رفض المجلس التشريعي المصادقة على المرشح لمنصب رئيس الديوان، يقدم مجلس الوزراء بديلا آخر خلال مدة أقصاه أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي المصادقة على تعيينه.

مادة (9)

تضاف الفقرات الأربع الآتية إلى المادة رقم (7) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعد الفقرة رقم (8) وذلك كما يلي:

1. إحالة ملفات الموظفين الذين تنتهي خدماتهم واستمارة حصر مدة خدمتهم إلى الجهة المختصة بصرف المستحقات التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد.

2. تقديم الرأي في مشاريع الهياكل التنظيمية وتقسيماتها، وجدول الوظائف، والوصف الوظيفي، التي تقدمها الدوائر الحكومية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

3. التنسيق مع الدائرة الحكومية من أجل الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، وذلك من خلال المشاركة معها في كل ما يتعلق بالأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تعنى بشؤون الخدمة المدنية.

4. إنشاء مركز للتدريب وفروع له في أنحاء فلسطين.

مادة (10)

إصابة العمل هي الحادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظيفته أو بسببها، أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي تحددها اللائحة.

مادة (11)

1. إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم من التعويض الوارد في نظام التقاعد.

2. إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.

مادة (12)

يسقط حق المصاب في التعويض في الحالات الآتية:

1. إذا ثبت إصابة العمل نتجت عن:

أ. فعل متعمد من المصاب.

ب. وقوع المصاب تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.

2. انقضاء سنتين على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق إلا إذا كان التأخير ناتجاً عن عدم استقرار حالة الموظف المصاب وفق تقرير اللجنة الطبية.

مادة (13)

إذا تعرض الموظف لإصابة عمل أو لأحد الأمراض المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإنه يستحق:

1. إجازة مرضية براتب كامل.

2. العلاج اللازم على نفقة السلطة الوطنية وفقا لما تقرره اللجنة الطبية.

3. تعويضا ماليا عادلا عن نسبة العجز المقررة في تقرير اللجنة الطبية وفقا لأحكام نظام التقاعد.

مادة (14)

يجوز للموظف الطعن في قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلامه به وفقاً لأحكام القانون.

مادة (15)

إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهني خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يستحق الموظف جميع الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (16)

1. إذا ثبت أن إصابة العمل تسبب فيها طرف آخر، للموظف المصاب أن يختار بين الحصول على التعويضات القانونية من ذلك الطرف أو من السلطة الوطنية.

2. للسلطة الوطنية الرجوع على ذلك الطرف بأية أعباء مالية تكون قد تحملتها أو دفعتها نتيجة لتلك الإصابة.

مادة (17)

إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو إلى عجز دائم ترتب عليه إنهاء خدمة الموظف، يتم تطبيق الأحكام الواردة في نظام التقاعد.

مادة (18)

لا تخل الأحكام الخاصة بقانون الموظف التي تنشأ عن إصابة العمل- بحقوقه الأخرى الواردة في أحكام نظام التقاعد.

مادة (19)

لا يجوز الحجز على التعويض المستحق عن الإصابة أو تحويله لأي شخص آخر غير المستحقين، إلا لسداد النفقة وبما لا يتجاوز ثلث قيمة التعويض.

مادة (20)

تستبدل المادة (95) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 بالمواد (11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) من هذا القانون.

مادة (21)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (22)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 2/ أبريل/ 2005 ميلادية.

الموافق: 23/ صفر/ 1426 هجرية.

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

جدول رقم (1)

فئات الوظائف وسلم الرواتب

الدرجة المالية

الحد الأدنى للبقاء على الدرجة

الراتب الأساسي بداية مربوط

 

 

 

رؤساء الدوائر بمرتبة وزير

ربط ثابت

الفئة الخاصة

 

 

 

 

A1

2 سنوات

4020

الفئة العليا

 

 

 

 

A2

2

3720

 

 

 

 

A3

2

3470

 

 

 

 

A4

2

3220

 

 

 

 

A

6 سنوات

2970

الفئة الأولى

 

 

 

 

B

6

2720

 

 

 

 

C

6

2470

 

 

 

 

1

5 سنوات

2220

الفئة الثانية الوظائف التخصصية

 

 

 

 

2

5

2090

الفئة الثالثة الوظائف الكتابية والفنية

 

 

 

3

5

1960

 

 

 

4

5

1830

 

 

5

5

1700

الفئة الرابعة الوظائف الحرفية

 

6

5

1570

 

الفئة الخامسة الوظائف الخدماتية

7

5

1490

 

8

5

1410

 

 

 

 

 

9

5

1330

 

 

 

10

5

1250

 

 

 

 

 ملاحظة: يتم استبدال وحدات قياسية تستند إلى الجنيه الفلسطيني بدلا من الأرقام المالية الحالية.

* تمنح علاوة دورية بنسبة واحد وربع في المائة من الراتب الأساسي لكافة فئات الجدول عن كل سنة خدمة.

 

جدول رقم (2)

العلاوة الإدارية لمن يشغلون مواقع إشرافية قيادية

العلاوة الإدارية المقترحة

الوظيفة

المبلغ بالشيكل

وكيل الوزارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر الحكومة الأخرى

1050

وكيل مساعد

950

مدير عام الوزارة

750

مدير عام في الوزارة

550

مدير مشفى أو منطقة تعليمية أو مدير دائرة أو ما يوازيها

400

نائب مدير

350

رئيس قسم أو ما يوازيها (مدير مدرسة، مشرف)

300

رئيس شعبة أو ما يوازيها (معلم مسئول)

200

 

 

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( الشق المالي )

قرار مجلس الوزراء رقم (06/13/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005.

بإصدار لائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية.

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 ولاسيما المادة (3و 51 و 108) منه.

والإطلاع على القانون المعدل لقانون الخدمة رقم (04) لسنة 2005.

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ(09/05/2005) قررنا ما يلي:

مادة (1)

يمنح الموظف الذي يعمل في إحدى الوظائف المدرجة في الجدول الملحق بهذه اللائحة من راتبه الأساسي علاوة طبيعة عمل حسب النسبة المئوية المقابلة لكل درجة وظيفية أو مهنة.

المادة (2)

تمنح العلاوة الإدارية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية.

مادة (3)

يحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية والدائرة المعنية الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية.

مادة (4)

يوقف صرف علاوة طبيعة العمل و /أو العلاوة الإدارية في حال زوال السبب الذي صرفت من أجله.

مادة (5)

التخصص

المبلغ

دكتوراه طب بشري أو البورد الفلسطيني أو ما يوازيه

800 شيكل

دكتوراه عدا الطب البشري

500 شيكل

ماجستير طب بشري

400 بشري

ماجستير- هندسة- طب أسنان- بيطرة – أشعة- دبلوم علوم طبية (بعد البكالوريوس أو ما يعادله)

300 شيكل

ماجستير باقي التخصصات

200 شيكل

يضاف إلى راتب الموظف الحاصل على المؤهلات العلمية العليا المبينة أدناه المبالغ المحددة مقابل كل مؤهل إلى علاوة طبيعة العمل:

مادة (6)

يضاف ما قيمته خمسون بالمائة (50%) من الراتب الأساسي للعاملين في السلك الدبلوماسي في مقر وزارة الشؤون الخارجية.

مادة (7)

يلغى ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (8)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 01/07/2005 وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/05/2005.

أحمد قريع (أبو علاء)

رئيس مجلس الوزراء

--------------------------------------------------------------------------------

درجة A1

90%

درجة A2

80%

درجة A3

60%

درجة A4

60%

درجةA

50%

درجةB

50%

درجة C

50%

مدرس ماجستير فأكثر

35%

مدرس بكالوريوس

30%

مدرس أقل من بكالوريوس

20%

مرشد/ باحث اجتماعي / معالج نفسي / إحصائي جامعي

30%

طبيب بشري

100%

طبيب أسنان +امتياز

70%

طبيب بيطري- أسنان، مهندس، صيدلي

60%

صيدلي دبلوم

20%

مهن طبية (حكيم/ ممرض/ مختبرات/ علاج طبيعي....)
 مفتش صحة/ تموين/ عمل جامعي بكالوريوس

30%

مهن طبية (حكيم/ ممرض/ مختبرات/ علاج طبيعي...)
 مفتش صحة/ تموين/ عمل ( 3 سنوات دراسية)

25%

مهن طبية (حكيم/ ممرض/ مختبرات/ علاج طبيعي...)
مفتش صحة/ تموين/ عمل (أقل من 3 سنوات دراسية)

20%

مهندس زراعي

40%

علوم زراعية بكالوريوس

35%

محاسب جامعي

35%

مدقق حسابات / مراقب/ مفتش جامعي

40%

مدقق حسابات/ مراقب/ مفتش أقل من جامعي

25%

موظف ضريبة (مأمور تقدير/ مخمن/ فاحص حسابات،..) جامعي

50%

موظف ضريبة (مأمور تقدير/  مخمن/  فاحص حسابات،...) أقل من جامعي

40%

أمين مخزن- مستودع/ موظف مشتريات جامعي

35%

أمين مخزن- مستودع/ موظف مشتريات أقل من جامعي

20%

سكرتاريا جامعي

25%

سكرتاريا دبلوم

20%

سكرتاريا أقل من دبلوم

15%

موظف مونتاج/ صحفي

25%

معد برامج

35%

مذيع/ مقدم برامج

40%

مخرج

50%

مبرمج حاسوب جامعي

45%

مبرمج حاسوب دبلوم

35%

مدخل بيانات- طابعة جامعي

25%

مدخل بيانات طابعة أقل من جامعي

20%

فاحص سيارات/ فاحص سائقين

25%

فني صيانة مع دبلوم

25%

فني صيانة بدون دبلوم

15%

سائق سيارة إسعاف

25%

سائق آليات ثقيلة

20%

وظائف الفئة الخامسة

10%

وظائف الفئة الرابعة لمن لم تذكر وظيفته ضمن الجدول

15%

وظائف الفئة الثالثة لمن لم تذكر وظيفته ضمن الجدول

20%

وظائف  الفئة الثانية لمن لم تذكر وظيفته ضمن الجدول

25%

مستشار قانوني (بكالوريوس حقوق +إجازة محاماة+ 20 سنة خبرة في المجال القانوني)

150%

مستشار قانوني (ماجستير حقوق + إجازة محاماة- 16 سنة خبرة في المجال القانوني)

150%

مستشار قانوني (بكالوريوس حقوق + إجازة محاماة- 15 سنة خبرة في المجال القانوني)

135%

مستشار قانوني مساعد (ماجستير حقوق +إجازة محاماة+11 سنة خبرة في المجال القانوني)

135%

مساعد قانوني أول ( بكالوريوس حقوق +إجازة محاماة+5 سنوات خبرة في المجال القانوني)

120%

مساعد قانوني أول ( ماجستير حقوق +إجازة محاماة+1 سنة خبرة في المجال القانوني)

120%

مساعد قانوني ( بكالوريوس حقوق + إجازة محاماة)

100%

باحث قانوني بكالوريوس حقوق بدون إجازة محاماة

30%

وظائف تدريس التعليم العالي

 

أستاذ

250%

أستاذ مشارك

200%

أستاذ مساعد

150%

محاضر ماجستير صيدلي

80%

محاضر ماجستير هندسة

80%

محاضر ماجستير أكاديمي

70%

 

--------------------------------------------------------------------------------

قرار مجلس الوزراء رقم (07/13/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005.

بإصدار لائحة العلاوة الاجتماعية

 

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 ولاسيما المادة (3و 51) منه،

والإطلاع على القانون المعدل لقانون الخدمة رقم (04) لسنة 2005.

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ(09/05/2005) قررنا ما يلي:

مادة (1)

يمنح الموظف عن زوجة غير الموظف الذي لا يعمل علاوة اجتماعية بواقع ستون شيكل شهرياً ويوقف صرف هذه العلاوة عن الزوج أو المطلق من تاريخ الوفاة أو الطلاق حسب الأحوال.

المادة (2)

يمنح الموظف علاوة اجتماعية عن أولاده بواقع عشرون شيكل شهرياً عن كل ولد وحتى بلوغه سن الثامنة عشر.

يستمر صرف العلاوة الاجتماعية عن أولاد الموظف في الحالات التالية:

إذا كان يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.

إذا كان معاقاً أو أصبح غير قادر على العمل بقرار من اللجنة الطبية العليا.

إذا كانت بنتاً غير متزوجة وغير موظفة.

إذا كانت بنتاً مطلقاً أو أرملة وغير موظفة.

إذا كان الزوجان موظفين بالخدمة المدنية تدفع العلاوة الاجتماعية عن الأولاد لأحدهما.

تمنح العلاوة الاجتماعية عن الأولاد للزوجة إذا كان الزوج معاقاً وغير قادر على العمل.

مادة (3)

يثبت الزواج بعقد زواج من المحكمة الشرعية أو بموجب حكم محكمة ويعتبر تاريخ الزواج من تاريخ العقد وتثبت البنوة بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات الأحوال المدنية أو ما يقوم مقامها رسمياً أو بحكم محكمة.

مادة (4)

يقوم الموظف عند حصول تغيير على حالته الاجتماعية بتعبئة النموذج المخصص لذلك على نسختين، تحفظ الأولى في ملف خدمته بالدائرة الحكومية التي يعمل بها وتحال الثانية إلى ديوان الموظفين العام الذي يقوم بإبلاغ الجهة المختصة بالصرف.

مادة (5)

كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة منه يعاقب تأديبياً وفقاً لقانون الخدمة المدنية ويسترد منه ما صرف له بدون وجه حق مع عدم الإخلال بمسئوليته الجزائية.

مادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (7)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 01/07/2005 وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/05/2005.

 أحمد قريع (أبو علاء)

رئيس مجلس الوزراء

--------------------------------------------------------------------------------

 

قرار مجلس الوزراء رقم (08/13/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005.

بإصدار لائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 ولاسيما المادة (103 و 108) منه، والإطلاع على القانون المعدل لقانون الخدمة رقم (04) لسنة 2005.

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ(09/05/2005) قررنا ما يلي:

مادة (1)

ينقل الموظفون العاملون في الخدمة المدنية إلى الفئات والدرجات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المعدل على النحو التالي:

ينقل الموظف الذي يحمل درجة A1  أو درجة A2 أو درجة A3 أو درجة A4 إلى الدرجة المقابلة لدرجته في الفئة العليا.

ينقل الموظف الذي يحمل مسمى مدير (C.B.A) إلى الدرجة المقابلة لدرجته في الفئة الأولى.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على مؤهل دكتوراه في الطب البشري أو بورد فلسطيني في الطب البشري أو ما يعادله إلى الدرجة الثانية في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على مؤهل دكتوراه عدا الطب البشري إلى الدرجة الثالثة في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على ماجستير طب إلى الدرجة الثالثة في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على بكالوريوس طب مع دبلوم عالي إلى الدرجة الرابعة مع أربع أقدميات في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص وحاصل على بكالوريوس طب بشري إلى الدرجة الرابعة مع ثلاث أقدميات في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يعمل في إحدى وظائف الاختصاص ويحمل شهادة ماجستير هندسة أو ماجستير طب أسنان، أو ماجستير صيدلة، أو ماجستير طب بيطري أو ماجستير حقوق مع إجازة محاماة أو ماجستير هندسة زراعية إلى الدرجة الرابعة مع أربع أقدميات في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يحمل بكالوريوس هندسة طبيب أسنان أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس طب بيطري أو بكالوريوس حقوق مع إجازة محاماة أو بكالوريوس هندسة زراعية خمس سنوات إلى الدرجة الرابعة في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة ماجستير عدا ما ذكر في البند رقم (8) إلى الدرجة الخامسة مع أربع أقدميات في الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يحمل مؤهل جامعي (بكالوريوس) أو بكالوريوس هندسة زراعية أربع سنوات ويعمل في إحدى وظائف الاختصاص إلى الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم ثلاث سنوات ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السادسة مع أقدميتين في الفئة الثالثة.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم مع شامل ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السادسة مع أقدمية واحدة في الفئة الثالثة.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم سنتين بدون شامل ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السادسة في الفئة الثالثة.

ينقل الموظف الذي يحمل شهادة دبلوم أقل من سنتين أو مؤهل ثانوية عامة أو لم ينهي التعليم الجامعي ويعمل في إحدى الوظائف الكتابية والفنية إلى الدرجة السابعة في الفئة الثالثة.

ينقل الموظف الذي يعمل بإحدى الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها وحاصل على مؤهل عملي في مجال التخصص إلى الدرجة الثامنة في الفئة الرابعة.

ينقل الموظف الذي يعمل بإحدى الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها بغض النظر عن المؤهل العلمي إلى الدرجة التاسعة في الفئة الرابعة.

ينقل الموظف الذي يعمل بإحدى الوظائف الخدماتية كالحراس والسعاة ومن في حكمهم إلى الدرجة العاشرة في الفئة الخامسة بغض النظر عن المؤهل العلمي.

المادة (2)

تؤدي عملية نقل الموظفين إلى الدرجات والفئات المحددة بالقانون إلى زيادة رواتبهم الإجمالية التي كانوا يتقاضونها قبل النقل بنسبة لا تقل عن (8%) ثمانية في المائة، وبخلاف ذلك تزاد علاوة طبيعة العمل لغايات تحقيق هذه الزيادة فقط.

مادة (3)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 01/07/2005 وتشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/05/2005.

أحمد قريع (أبو علاء)

رئيس مجلس الوزراء

 

 

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بقانون رقم(4) لسنة 2005 – الشق الإداري

السلطة الوطنية الفلسطينية

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية، لاسيما المادة (108) وعلى القانون رقم 4/2005 بتعديل قانون رقم 4/1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وبناء على ما عرضه رئيس ديوان الموظفين العام، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2005، أصدرنا ما يلي:

الباب الأول

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الدائرة الحكومية: أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها، ولا يشمل ذلك العاملين في قوى الأمن والشرطة.

رئيس الدائرة الحكومية: الوزير أو رئيس أية إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية أو ملحقة بها.

الديوان: ديوان الموظفين العام.

اللجنة الطبية المختصة: يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها بما يتفق مع قانون الخدمة المدنية.

وحدة شؤون الموظفين: الدائرة المختصة بمتابعة شؤون الموظفين في الدائرة الحكومية.

الفصل الثاني

مبادئ عامة

مادة (2)

في الدائرة الحكومية التي ترغب في استطلاع رأي ديوان الفتوى والتشريع في أي شان من شؤون خدمة المدنية أن تكتب في ذلك تفصيلا للديوان.

مادة (3)

على وحدة شؤون الموظفين إعلام الموظف بالقرارات الإدارية التي يكون طرفا بها.

تنشر القرارات الإدارية والمنشورات التي تحتاج إلى نشر على لوحة إعلانات الدائرة الحكومية وعلى الموظف تتبع هذه القرارات، ويصدر قرارا عن الديوان يحدد القرارات والمنشورات التي تتطلب النشر وتطبقها على لوحة إعلانات ومدة بقائها معلقة والضمانات التي تكفل علم كافة الموظفين بها علما يقينا.

مادة (4)

- أن تكون ساعات الدوام الرسمي لموظفي الدوائر الحكومية تسعة وثلاثون ساعة في الأسبوع.

- أن تكون ساعات الدوام الأسبوعية لموظفي المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها وفقا لما  تحدده هذه المؤسسات بالتنسيق مع الديوان.

- أن تكون ساعات الدوام في الدوائر الحكومية خلال شهر رمضان المبارك ثلاثون ساعة في الأسبوع.

مادة (5)

- يكلف رئيس الدائرة الحكومية أي من موظفي الدائرة ليكون مسئولا عن سجل حضور وانصراف الموظفين اليومي وسجل تحركات الموظفين أثناء الدوام اليومي وسجل حضور وغياب الموظفين الشهري طبقا للنماذج التي يضعها الديوان، وتحال هذه النماذج في نهاية شهر ميلادي إلى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة ويرسل سجل الحصر الشهري للديوان في الخمسة الأولى من كل شهر.

- يجب على الموظف أن يثبت حضوره إلى العمل وانصرافه منه وخروجه أثناء الدوام الرسمي على النماذج المخصصة لذلك ويعفي من التوقيع في السجلات المذكورة في الفقرة (1) موظفي الفئة الخاصة ومن يشغل وظيفة وكيل وزارة ومن يصدر بشأنهم قرار عن رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسيق مع الديوان من بين موظفي الفئة العليا والمستشارين القانونيين.

مادة (6)

تكون أيام العمل في الدوائر الحكومية ستة أيام في الأسبوع وتكون العطلة يوم الجمعة عدا ما يستثنى بقوانين أو قرارات خاصة.

مادة (7)

تكون الأعياد والمناسبات التالية عطل رسمية في الدوائر الحكومية:

1- عيد الفطر السعيد                      وقفة وثلاث أيام

2- عيد الأضحى المبارك                وقفة وأربعة أيام

3- رأس السنة الهجرية                   يوم واحد

4- ذكرى المولد النبوي الشريف       يوم واحد

5- ذكرى الإسراء والمعراج            يوم واحد

6- عيد الاستقلال                         يوم واحد

7- رأس السنة الميلادي                 يوم واحد

8- عيد العمال العالمي                   يوم واحد

9- عيد الميلاد المجيد الشرقي          يوم واحد

10- عيد الميلاد المجيد الغربي         يوم واحد

2- تكون الأعياد والمناسبات التالية عطل رسمية للموظفين المسيحيين في الدوائر الحكومية.

أ- المسيحيين الشرقيين

1- عيد الميلاد المجيد          يومان

2- رأس السنة الشرقية       يوم واحد

3- عيد الغطاس               يوم واحد

4- عيد الغسل                 يوم واحد

5- أحد الشعانين              يوم واحد

6- الجمعة العظيمة           يوم واحد

7-  سبت النور               يوم واحد

8- عيد الفصح الشرقي       يومان

9- خميس الصعود            يوم واحد

10- أحد العنصرة             يوم واحد

ب- أعياد المسيحيين الغربيين:

1- عيد الميلاد المجيد           يومان

2- رأس السنة الشرقية         يوم واحد

3- عيد الغطاس                  يوم واحد

4- أحد الشعانين                 يوم واحد

5- الجمعة العظيمة              يوم واحد

6- سبت النور                   يوم واحد

7- عيد الفصح الغربي          يومان

8- عيد الغسل                   يوم واحد

9- خميس الصعود             يوم واحد

10- احد العنصرة              يوم واحد

3- تكون أعياد الطائفة السامرية أيام عطل رسمية للموظفين من أبناء هذه الطائفة.

4- بناء على قرار مجلس الوزراء بتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية يصدر الديوان كتب دورية بهذه المواعيد ويعمم ذلك على الدوائر الحكومية.

مادة (8)

1 – يقدم رؤساء الدوائر الحكومية اقتراحا بقيمة علاوات طبيعة العمل والاختصاص والندرة والمخاطرة وأية علاوات أخرى ومستحقيها مع تحديد ضوابط ومعايير صرفها.

2- يتولى الديوان إعداد مشروع بالقرارات التي تحدد قيمة علاوات طبيعة العمل والاختصاص والندرة والمخاطرة أو أية علاوات أخرى ومستحقيها ووضع الضوابط والمعايير لصرفها بالتنسيق مع وزارة المالية ويقدمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

مادة (9)

1-  يقدم رئيس الدائرة الحكومية إلى الديوان الهيكل التنظيمي لدائرته وتقسيماتها واختصاصات كل منها وأي تعديلات تطرأ عليها لدراستها ويقدم الديوان رأيه بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.

2-  يصدر مجلس الوزراء قرارا باعتماد الهياكل التنظيمية والتقسيمات واختصاصات كل دائرة وتوافي الدائرة الحكومية المختصة والديوان ووزارة المالية بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديلات.

مادة (10)

1-  يقدم رئيس الدائرة الحكومية نظاما بوظائف دائرته مرفقا به وصف لكل وظيفة محددا به واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها وتصنيفها وأي تعديل يطرأ عليها إلى الديوان لدراستها، ويقدم الديوان رأيه بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.

2-  يصدر مجلس الوزراء قرارا باعتماد هذه الأنظمة وتوافي الدوائر الحكومية والديوان ووزارة المالية بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديلات.

مادة (11)

يصدر رئيس الديوان قرارات بالمعايير اللازمة لتصنيف الوظائف والأحكام التي تقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوب لشغل الوظيفة.

المادة (12)

1-  تقدم الدائرة الحكومية إلى وزارة المالية والديوان قائمة بحاجتها السنوية من الوظائف الواردة في النظام الخاص بها وظائفها المعتمدة في موعد لا يزيد عن أكتوبر من كل عام.

2-  تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الديوان والدائرة الحكومية المعنية بدراسة احتياجات الدائرة الحكومية السنوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفها المعتمد في ضوء الموارد المالية ورصد المخصصات للإحداثيات التي توافق عليها وإدراجها ضمن الموازنة العامة.

3-  يتولى الديوان بعد التنسيق مع وزارة المالية إعداد جدول تشكيلات الوظائف لجميع الدوائر الحكومية بعد إقرار الموازنة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتحدد فيه أسماء الوظائف ودرجاتها وأعداد الموظفين على كل منها خلال السنة السابقة والسنة الحالية مع بيان أسباب التغيير عن السنة السابقة وتقوم برفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

الفصل الثالث

ديوان الموظفين العام

مادة (13)

للديوان في سبيل تحقيق مهامه ومسؤولياته القيام بما يلي:

1-  وضع النظم الخاصة بالرقابة والمتابعة على كل ما يتعلق بشؤون الموظفين في الدوائر الحكومية للتأكد من سلامة وكفاءة أداء الموظفين وتطبيق سائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة وفعالة.

2-  الطلب أو الإطلاع على أية ملفات أو بيانات أو إحصائيات أو أوراق تتعلق بشؤون الموظفين أو الحصول على صورة منها من الدوائر الحكومية.

3-  إعداد بطاقة وظيفية لكل موظف تحتوي على اسمه ورقمه الوظيفي ومسمى وظيفته وفئته وتاريخ تعيينه وترقياته والدائرة التي يعمل بها وأي تعديلات تطرأ عليها والاحتفاظ بها وتعتمد كأساس لإصدار بطاقة الموظف.

مادة (14)

تخطر الدائرة الحكومية الديوان بكافة القرارات والتعليمات والبيانات المتعلقة بشؤون الموظفين لديها والخاصة بكل موظف وأي بيانات أو معلومات أو إحصائيات تتعلق بالموظفين وأي بيانات أخرى يطلبها الديوان في موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ صدورها أو طلبها.

الباب الثاني

الفصل الأول

التعيينات

مادة (15)

لا يجوز تعيين أي موظف إلا في وظيفة شاغرة على جدول تشكيلات الوظائف.

مادة (16)

تعد وحدة شؤون الموظفين في كل دائرة حكومية كشوفا بالوظائف الشاغرة المرصود لها مخصصات في الموازنة العامة وتحديد الوظائف المراد شغلها ومبررات شغلها في ضوء احتياجات العمل وتقدمها للديوان في بداية كل سنة مالية وتعطي الأولية في شغل الوظائف للموظفين الزائدين عن حاجة الدوائر الحكومية.

مادة (17)

1-  تعلن الدائرة الحكومية عن الوظائف الشاغرة التي يكون التعيين فيها بإعلان خلال أسبوعين من خلوها في صحفيتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل ويشعر الديوان بذلك، وفي حالة الحاجة إلى وظائف العدد من الدوائر الحكومية يجوز للديوان أن يعلن بإعلان موحد عن الحاجة إلى هذه الوظائف بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية ويتم الإعلان في صحفيتين واسعتي الانتشار.

2- يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات التالية:

أ‌- اسم الوظيفة ووصف الوظيفة وشروط شغلها وفئتها ودرجتها.

ب‌- الجهة التي تقدم إليها الطلبات على النموذج المخصص لذلك والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.

ج- بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان وإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوع الامتحان وتاريخه ومكان إجرائه.

3- يكون الامتحان إما تحريرياً أو عمليا أو عن طرق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينهما.

مادة (18)

على مقدم طلب التعيين في وظيفة شاغرة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:

1- صورة عن شهادة الميلاد الرسمية وان لم توجد صورة عن قرار اللجنة الطبية المختصة لتقدير العمر.

2- صورة عن الشهادات العلمية الحاصل عليها.

3- صورة عن شهادات الخبرة العملية.

4- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

5- صحيفة خلو سوابق.

6- صورة شخصية.

7- إقرار بسيرته الذاتية على النموذج المخصص لذلك.

مادة (19)

1- تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة حسب تاريخ تقديم الطلب ويسلم مقدم الطلب إشعارا يتضمن اسم مقدم الطلب وتاريخ تقديمه ورقمه ورقم المسابقة والوظيفة التي تقدم إليها.

2- بعد انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات يقفل السجل ويعتمد من الموظف المسئول عن وحدة شؤون الموظفين.

مادة (20)

1-  يصدر رئيس الديوان بالتنسيق مع الدائرة الحكومية المختصة قرارا بتشكيل لجنة الاختيار من ممثلين عن الديوان والدائرة الحكومية المختصة على النموذج المخصص لذلك ويحدد فيه أيام ومكان وزمان ومدة عمل اللجنة.

2- يجب أن لا تقل درجة رئيس اللجنة والممثلين عن درجة الوظيفة الشاغرة المعلن عنها.

3- يحق للجنة الاختيار الاستعانة و بمتخصصين في المجال المهني للوظيفة المراد شغلها.

4- تقوم لجنة الاختيار بتدقيق كافة الطلبات والمستندات المقدمة من المرشحين للتعيين والإطلاع لدى الدائرة الحكومية على كل ما يلزم لإتمام عملية الاختيار.

5- يكون اجتماع لجنة الاختيار صحيحاً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وإذا ساوت الآراء يؤخذ برأي الجانب الذي منه الرئيس وتقدم النتائج إلى رئيس الديوان على النموذج المخصص لذلك وتبلغ الدائرة الحكومية بذلك.

مادة (21)

تتولى لجنة الاختيار القيام بما يلي :

1. دراسة وفحص طلبات المتقدمين ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة للوظيفة المعلن عنها وإبلاغ الديوان بها.

2. إجراء الامتحانات بالتنسيق مع الديوان والدائرة الحكومية المختصة.

3. الإعلان عن المقبولين للاشتراك في مسابقات التعيين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ليومين متتاليين قبل أسبوعين من تاريخ المسابقة على أن يتضمن الإعلان اسم الموظف رباعياً والوظيفة المطلوبة وزمان ومكان انعقاد المسابقة.

مادة (22)

1. يتولى ديوان الوظائف بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية التي تحتاج إلى مسابقات شفهية أو كتابية أو الجمع بينها بالتنسيق مع الدائرة الحكومية .

2. الإعلان عن إجراءات المسابقات الكتابية ( في الوظائف التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية وشفهية) بالتنسيق مع الدائرة الحكومية ويدعى الناجحون في الامتحان الكتابي فقط لإجراء المسابقات الشفهية.

3. الإعلان عن نتيجة الامتحانات وترتيب الناجحين ودرجاتهم على لوحة إعلانات الدائرة الحكومية المعنية والديوان.

4. يحتفظ الديوان أو الدائرة الحكومية حسب الأحوال بأوراق الامتحانات ويوقع أعضاء لجنة الاختيار على هذه الأوراق.

مادة (23)

يعد الديوان كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقاً لترتيب أسبقيتهم الوارد من قبل لجنة الاختيار وتبلغ الدائرة الحكومية بذلك، ويكون الترتيب وفقاً للأعلى درجة بالامتحان وعند التساوي يكون وفقاً للأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم.

مادة (24)

لا تعد قائمة انتظار المرشحين للتعيين إلا في حالة الإعلان عن شغل الوظيفة بامتحان وعدم تعيين كامل العدد المعلن عنه وتكون القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقط وتسقط باكتمال هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة.

مادة (25)

تستوفي الدائرة الحكومية المعنية من المرشح للتعيين الأوراق الثبوتية الآتية وترسل للديوان:

1. أصل شهادة الميلاد الرسمية أو شهادة بتقدير العمر من الجهة المختصة.

2. أصل الشهادات العلمية الحاصل عليها أو صورة مصدقة عنها من الجهة المختصة.

3. أصل شهادة الخبرة العملية.

4. صحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين.

5. أربع صور شخصية حديثة.

6. رقم حساب في بنك معتمد.

مادة (26)

يقوم المرشح للتعيين بتعبئة الإقرارات التالية على النماذج المخصصة لذلك وترسل للديوان:

1. إقرار بعدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته.

2. إقرار تفرغ للعمل الحكومي.

3. إقرار بالحالة الاجتماعية.

4. إقرار بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي لم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.

مادة (27)

1. يبلغ الديوان الدائرة الحكومية المختصة لتوجيه المرشح للتعيين بها في إلى وزارة الصحة لتوقيع للكشف الطبي عليه من قبل اللجنة الطبية المحلية وذلك لتحديد مدى لياقته الطبية للعمل بالوظيفة المرشح لها.

2. يعد الديوان نموذج الكشف الطبي على النموذج المخصص لذلك وتلصق عليه صورة المرشح ويدون به نوع الوظيفة المرشح لها ويرسل إلى اللجنة الطبية المختصة.

3. يثبت قرار اللجنة الطبية المختصة على نموذج الكشف الطبي المتخصص لذلك يسجلوا أسمائهم ويوقعوا عليه.

مادة (28)

يخطر الديوان المرشح للتعيين بواسطة الدائرة الحكومية المعنية بالموافقة على التعيين ومباشرة العمل.

مادة (29)

يعبئ الموظف بعد استلامه العمل إقراراً بمباشرته العمل على النموذج المخصص لذلك من نسختين ويوقع على الإقرار رئيسه المباشر ورئيس الدائرة الحكومية المختص وترسل إحداها إلى الديوان وتودع الأخرى بملفه الفرعي بالدائرة الحكومية.

مادة (30)

إذا لم يباشر المرشح للتعيين العمل خلال مدة شهر من إخطاره كتابياً من قبل الديوان بواسطة دائرته الحكومية، تعتبر إجراءات تعيينه لاغية وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب مسابقة.

مادة (31)

يخطر الديوان الموظف بواسطة دائرته الحكومية بتعيينه وصورة عنه ترسل لوزارة المالية ويجب أن يشتمل الإخطار على:

اسم الموظف رباعياً ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر والرقم الوظيفي واسم وظيفته ورقمها في جدول تشكيلات الوظائف وفئته الوظيفية ودرجته ونوع التعيين (دائم أو مؤقت) وعلاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية والعلاوات الأخرى وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية التعيين والشهادة العملية الحاصل عليها، وتاريخ الميلاد والدائرة الحكومية والوحدة المكلف بها واسم البنك ورقم الحساب البنكي الخاص بالموظف.

مادة (32)

تصدر الجهة المختصة بالتعيين قرار التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرة الموظف العمل على النموذج المخصص لذلك وتبلغ به الدائرة الحكومية المختصة والديوان ووزارة المالية وهيئة التقاعد الفلسطيني ووزارة الصحة - التامين الصحي ويشمل قرار التعيين البيانات التي تضمنها الإخطار بتعيين الموظف الذي يصدر عن الديوان.

المادة (33)

1.  في حالة تعيين موظف بوظيفة مؤقتة بدل موظف مجاز دون راتب أو معار يتوجب إنهاء خدمته فور عودة الموظف المجاز دون راتب أو المعار إلى عمله.

2.  يقدم الموظف المعين بدل موظف مجاز دون راتب أو معار تعهد يلتزم فيه بترك العمل فور عودة الموظف المجاز دون راتب أو المعار إلى عمله.

مادة (34)

على جميع الدوائر الحكومية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة الـ 5% المحددة لتشغيل الموظفين المعوقين ويقوم الديوان باحتجاز نسبة 5% من إعداد ومسميات الوظائف التي يصرح بالإعلان عن شغلها لعيين المعوقين عليها.

مادة (35)

1. يعد الديوان ملفاً لكل موظف تودع فيه الشهادات والوثائق والمستندات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله وتقارير كفاية الأداء المقدمة عنه.

2. تعد الدائرة الحكومية ملفاً فرعياً لكل موظف تودع فيه الشهادات والوثاق والمستندات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته.

3. تودع في الملف الملاحظات المتعلقة به وكل ما يثبت جديته من الشكاوي والبلاغات المقدمة ضد الموظف وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.

4. يجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة بعد إيداعها.

الفصل الثاني

فترة التجربة

مادة (36)

1.  تعد وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية سجلاً لقيد الموظفين المعينين تحت التجربة تبين فيه بداية ونهاية فترة التجربة.

2.  يعد الرئيس المباشر تقارير شهرية على النموذج المخصص لذلك عن الموظف أثناء فترة التجربة وتقدم إلى رئيس الدائرة الحكومية المختص.

3.  قبل نهاية فترة التجربة بشهر واحد يضع الرئيس المباشر تقريراً نهائياً على ضوء التقارير السابقة على النموذج المخصص لذلك، موضحاً به ملاءمة الموظف للوظيفة المعين عليها إلى رئيس الدائرة الحكومية.

4.  يقاس أداء الموظف أثناء فترة التجربة على أساس كفاءته وسلوكه الشخصي وإنجازه لواجباته ومواظبته على العمل وصفاته الذاتية وكيفية قيامه بالعمل وإنتاجه فيه.

مادة (37)

لا يجوز إنهاء عمل الموظف الخاضع للتجربة إلا إذا أمضى فترة التجربة وتبين عدم اجتيازه لها ما لم يرتكب مخالفة تأديبية عقوبتها تصل إلى إنهاء الخدمة.

مادة (38)

يشترط لثبوت صلاحية الموظف أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذي تقرره الدائرة الحكومية التي يعمل بها خلال فترة التجربة.

مادة (39)

1.  في حالة عدم اجتياز الموظف فترة التجربة بنجاح تبلغ الدائرة الحكومية المختصة الديوان كتابياً خلال النصف الأول من الشهر الأخير من فترة التجربة.

2.  يخطر رئيس الدائرة الحكومية الموظف الخاضع للتجربة كتابياً عن إنهاء عمله قبل أسبوعين من انتهاء فترة التجربة ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك.

مادة (40)

يصدر رئيس الدائرة الحكومية قراراً بتثبيت الموظف الذي اجتاز فترة التجربة بنجاح على النموذج المخصص لذلك ويشعر الديوان ووزارة المالية بذلك.

الفصل الثالث

تقييم الأداء

مادة (41)

يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي بتقدير كفاية الأداء لموظفيه على النموذج المخصص لذلك ويعتمد من رئيس الدائرة الحكومية المختص ويدون به كفاءة الموظف وسلوكه ونشاطه ** الموظف حسب الدرجات المدونة في النموذج ويراعي في تقييم عمل الموظف إنجازه على ضوء المستويات المنتظرة من شاغر الوظيفة كماً ونوعاً وتقييم أساليب عمله من حيث المواظبة والسلوك الشخصي والصفات الذاتية التي تمارس في ظلها صلاحياته ويتخذ قراراته.

مادة (42)

يقدم الرؤساء المباشرين عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية القيادية في مباشرتهم لأعمالهم وتعرض هذه البيانات على رئيس الدائرة الحكومية لإقرارها.

مادة (43)

يشكل رئيس الدائرة الحكومية لجان لتدقيق التقارير السنوية بتقدير كفاية الأداء من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة الحكومية يكون احدهم على الأقل من ذات عمل الموظف وتعتمد التقارير بعد تدقيقها من رئيس الدائرة الحكومية.

مادة (44)

يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز وضعيف سبباً محدداً لعناصر التميز والضعف ومستمداً من ملف خدمة الموظف وفق المعايير التالية:

1.  يعتبر من عناصر التمييز الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة والإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه والسلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤوسين والجمهور ومدى الانتظام في العمل واستخدام الحق في الإجازات وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية.

2.  يعتبر من عناصر الضعف الأعمال التي تقل عن مستوى الأداء العادي طبقاً لمعدلات الأداء المحددة وما يثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوي الزملاء أو الجمهور وسوء استخدام أدوات العمل والإمكانات المادية للوحدة والجزاءات التأديبية الموقعة عليه.

مادة (45)

لا يجوز تقدير كفاية الموظف من الفئات المبينة أدناه بمرتبة ممتاز:

1. الموظف الذي أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح .

2. الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره لمدة تزيد عن خمسة أيام.

مادة (46)

1. تعلم وحدة شؤون الموظفين الموظف بنسخة من التقرير العام لكفاية أدائه بعد اعتماده من الجهة المختصة خلال أسبوع من توقيع الدائرة الحكومية.

2. للموظف أن يتظلم من التقرير العام لكفاية أدائه على النموذج المخصص لذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه بها.

مادة (47)

1. يشكل رئيس الدائرة الحكومية المختص لجنة تظلمات من ثلاثة من كبار الموظفين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير للبت في التظلم.

2. يحدد قرار تشكيل لجنة التظلمات إجراءات عملها ومكان وزمان انعقادها.

3. يكون رئيس وأعضاء لجنة التظلمات على درجة أعلى من درجة الموظف المتظلم

4. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية .

5. تقوم اللجنة بفحص ملف الموظف ولها الاستماع إليه ومناقشته في تظلمه وإلى المسئولين المباشرين عن الموظف.

6. لا يعتبر تقرير كفاية الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

مادة (48)

يقوم رئيس الدائرة الحكومية المعينة :

1. بتنبيه الموظف الحاصل على تقدير بدرجة متوسط إلى أوجه تقصيره ويطلب منه تحسبن أدائه ويبلغ الديوان بذلك.

2. إنذار الموظف الحاصل على تقدير بدرجة ضعيف ويطلب منه تحسين أدائه ويبلغ الديوان بذلك.

3. لرئيس الدائرة الحكومية إيقاف العلاوة الدورية عن الموظف إذا ورد عن الموظف تقرير سنوي بدرجة ضعيف ولحين تحسن أدائه الوظيفي ويبلغ الديوان لإيقافها من تاريخ استحقاقها بعد حصوله على تقدير متوسط فما فوق ويشعر وزارة المالية بذلك.

مادة (49)

1. تضع الدائرة الحكومية المختصة التقرير السنوي بتقدير كفاية الأداء عن الموظف المنتدب منها بعد أخذ رأي الدائرة الحكومية أو الجهة التي انتدب إليها كتابة.

2. يشترط لإعداد نموذج تقرير كفاية الأداء للموظف أن يعمل الموظف فعليا في الدائرة الحكومية مدة لا تقل عن تسعين يوماً متصلة خلال السنة.

مادة (50)

1. يشكل رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان لجنة للنظر في وضع الموظف الحاصل على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف أو حصل على تقدير ثالث بدرجة ضعيف ويحدد القرار إجراءات عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادها على أن لا يكون من بين أعضاء اللجنة من وضع تقييم الموظف.

2. تقوم اللجنة بفحص ملف الموظف ولها الاستماع إليه ومناقشته ومن ترى الاستماع إليه ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وإذا تساوت أراء أعضاء اللجنة يؤخذ برأي الجانب الذي منه الرئيس وتكون قراراتها نهائية ويبلغ الديوان بها الذي يبلغ وزارة المالية.

3. يجوز للجنة أن توقع على الموظف الحاصل على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف واحدة أو أكثر من الجزاءات التالية:

أ‌. وقف العلاوة الدورية السنوية.

ب‌.  تنزيل الدرجة.

ت‌.  تنزيل الوظيفة.

1. إذا قدم عن الموظف تقرير ثالث بدرجة ضعيف يتعين على اللجنة المختصة النظر في فصله من الخدمة المدنية.

مادة (51)

يمنح الموظف الذي حصل على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادة تقدير من رئيس الدائرة الحكومية المختص ويعلن اسمه في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالدائرة الحكومية المختصة والديوان وفي كل إدارة يتبعها الموظف ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً.

الفصل الرابع

الترقيات

مادة (52)

لا تتم ترقية أي موظف إلا على درجة شاغرة وفق جدول تشكيلات الوظائف المقرر شريطة مكوث الموظف لسنوات الحد الأدنى لمدة البقاء على الدرجة.

مادة (53)

أ‌. تعد وحدة شؤون الموظفين كشوفاً لقيد أسماء الموظفين وبرتب طبقاً لفئاتهم وأقدميتهم في كل درجة وعلى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية إجراء التعديلات اللازمة في كل كشف فور حصولها، ويجب أن تتضمن هذه الكشوف الآتي:

1. الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية والمؤهل العملي وتاريخ الحصول عليه والخبرة العملية وتاريخ التحاقه بالخدمة.

2. تاريخ التعيين في الوظيفة المرقى منها.

3. فئة الموظف الوظيفية ودرجته الحالية وتاريخ الحصول عليها.

4. تقرير تقييم الأداء إذا كان محل اعتبار عند الترقية.

5. تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية.

6. الجزاءات التي لم يصدر قراراً بمحوها وتاريخ توقيعها والشكاوى المقدمة ضد الموظف وتستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزئية.

7. البرامج التدريبية التي أتيح للموظف الالتحاق بها.

8. أية بيانات أخرى لازمة.

ب‌. تعد وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية بطاقة بيانات شخصية لكل موظف على النموذج المخصص لذلك تدون فيه وظيفته وفئته ودرجته وأي بيانات أخرى لازمة وأي تغييرات تطرأ عليها.

مادة (54)

1. تعد وحدة شؤون الموظفين في كل دائرة حكومية كشوف بالدرجات الشاغرة حسب الموازنة المعتمدة وجدول تشكيلات الوظائف المقرر في كل فئة وظيفية.

2. على وحدة شؤون الموظفين أن تعرض الكشوف التي تتضمن البيانات المشار إليها أعلاه وطلبات الترقية على النموذج المخصص لذلك على الجهة المختصة بالترقية كلما كان معروضاً عليها أمر ترقية موظف أو متى طلبت تلك الجهة ذلك.

مادة (55)

تصدر الجهة المختصة بالتعيين قراراً بالترقية على النموذج المخصص لذلك ويرسل للديوان لمراجعته وإبلاغ وزارة المالية به وللديوان طلب إيقاف تنفيذه بحالة مخالفته للقانون وهذه اللائحة.

مادة (56)

يصدر رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق المسبق مع الديوان قراراً بشغل وظيفة شاغرة على الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف وبعد تنظيم إعلان داخلي ومسابقة لشغل هذه الوظيفة بمراعاة شروط الانتقال من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أخرى.