قانون (3) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل"السجون" رقم (6) لسنة 1998

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2004م.

أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)

تُعدل الفقرة (1) من المادة (60) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) لتصبح على النحول التالي:

لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولوداً حياً، تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة الإعدام، النزول إلى عقوبة السجن المؤبد.

مادة (2)

تضاف مادة جديدة برقم (44) مكرر إلى القانون المشار إليه على النحو التالي:

تطبق القواعد الخاصة بالتعويض على إصابات العمل الواردة في قانون العمل على الإصابات التي تحدث للنزلاء أثناء عملهم.

مادة (3)

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 11/ يناير/ 2005 ميلادية.

الموافق: 30/ ذو القعدة/ 1425 هجرية

روحي فتوح

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز التأهيل والإصلاح "السجون"