قرار بقانون رقم (19) لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937 المعمول به في محافظات غزة وعلى قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي وافقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1999 الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2003.
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
مادة (2)
يهدف القانون إلى :
1- الارتقاء بالطفولة في فلسطين بما لديها من خصوصيات.
2- تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطين، أرضا وتاريخا وشعبا.
3- إعداد الطفل لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية.
4- حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.
5- توعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.
6- إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنة ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.
7- تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي.
مادة (3)
1- يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.
2- تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون.
مادة (4)
يجب الأخذ في الاعتبار:
1- مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.
2-حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.
مادة (5)
1- يتحمل والدا الطفل أو من يقوم على رعايته مسؤوليات مشتركة عن تربيته بما يكفل نموه وتطوره وإرشاده وتوفير احتياجاته بما يتلاءم مع قدراته المتطورة.
2- يجب أن يؤخذ في الاعتبار أهمية العمل الوقائي داخل العائلة في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأن الطفل وذلك حفاظاً على دورها الأساسي وتأكيداً للمسؤولية التي يتحملها الوالدان أو من يقوم على رعاية الطفل وتربيته وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه وتطوره الطبيعي على الوجه الأكمل.
مادة (6)
تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة كافة والتي تكفل للأطفال حقهم في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية والاجتماعية وحقهم في التعليم والمشاركة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية.
مادة (7)
1- للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
2- تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة.
3- تتخذ الدولة التدابير المناسبة لملاحقة ومسائلة كل من يرتكب بحق الأطفال جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية .
مادة (8)
تتخذ الدولة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
مادة (9)
تضع الدولة السياسات والبرامج الكفيلة بتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة في المجالات كافة في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية، مع مراعاة المسؤولية الأساسية والحقوق والواجبات الواقعة على الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل.
مادة (10)
تلتزم المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات.
الفصل الثاني
الحقوق الأساسية
مادة (11)
1- لكل طفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه.
2- تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن نمو الطفل وتطوره ورعايته.
مادة (12)
1- لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة.
2- تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسنة ودرجة نضجه.
3- تتاح للطفل الفرصة للإفصاح عن آرائه في الإجراءات القضائية أو في التدابير الاجتماعية أو التعليمية الخاصة بظروفه.
مادة (13)
مع مراعاة واجبات وحقوق والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.
مادة (14)
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.
مادة (15)
وفقا للقانون يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في السجل المدني.
مادة (16)
لكل طفل ا لحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية.
مادة (17)
لكل طفل الحق في احترام شخصيته القانونية.
مادة (18)
لكل طفل فلسطيني فور ولادته الحق في جنسيته الفلسطينية وفقا لأحكام القانون الخاص بذلك.
الفصل الثالث
الحقوق الأسرية
مادة (19)
1-لكل طفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
2- تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.
مادة (20)
للطفل الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، ولا يجوز أن ينسب الطفل لغير والديه.
مادة (21)
مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه وبصورة منتظمة.
الفصل الرابع
الحقوق الصحية
مادة (22)
1- للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية مع مراعاة قانون التأمين الصحي وأنظمته المعمول بها.
3- لا تستوفي أية رسوم عن تطعيم الأطفال.
مادة (23)
1-على وزارة الصحة إصدار بطاقة صحية لكل طفل تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الحصة المختص.
2-يصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه البطاقة ونموذجها وبياناتها وإجراءات إصدارها.
مادة (24)
يجب إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما.
مادة (25)
تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير المناسبة من أجل تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحة الوقائية والعلاجية والإرشاد الصحي المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
مادة (26)
تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة من أجل:
1-وقاية الأطفال من مخاطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
2- قيام وسائل الإعلام المختلفة بدور بناء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث ومضار التدخين.
3- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
4- الوقاية من الإصابات بالأمراض المعدية والخطيرة.
مادة (27)
1-تكفل الدولة حماية الأطفال من التدخين والكحول والمواد المخدرة المؤثرة على العقل.
2-يمنع استخدام الأطفال في أماكن إنتاج تلك المواد أو في بيعها أو ترويجها.
مادة (28)
وفقاً للقانون يعفي من جميع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والتأهيلية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
الفصل الخامس
الحقوق الاجتماعية
مادة (29)
1- للطفل الحق في الإنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم.
2- يتحمل واجب الإنفاق على الطفل والده أو من يتولي رعايته قانونا.
3- تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان ذلك الحق.
مادة (30)
لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي وتتخذ الدولة كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين هذا الحق.
مادة (31)
وفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية.
1- الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب.
2- الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
3- أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم.
4- أطفال المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم.
5- أطفال الأسر لتي دمرت بيوتها أو احترقت.
6- الأطفال المعوقون أو المرضى بأمراض مزمنة.
7- الأطفال التوائم( ثلاثة فما فوق).
مادة (32)
للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:
1-الأسرة الحاضنة( البديلة ) التي تتولي كفالته ورعايته.
2-مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة.
الفصل السادس
الحقوق الثقافية
مادة (33)
1- للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها وإذاعتها بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
2- تعمل الدولة على تجسيد هذا الحق وفق ما تسمح به إمكانياتها، ولها في سبيل ذلك إلزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وغيرها تخصيص جزء من برامجها ومواردها لتأمين التمتع الفعلي بهذا الحق.
مادة (34)
وفقاً للقانون يجوز تكوين جمعيات خاصة بالطفل وله حرية الانضمام إلى الجمعيات والنوادي، وعقد الاجتماعات العامة.
مادة (35)
للطفل الحق في المشاركة الواسعة في تحديد وتنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية والتي تتفق مع النظام العام والآداب العامة وذلك تأكيداً لحقه في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع.
مادة (36)
يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.
الفصل السابع
الحقوق التعليمية
مادة (37)
1- وفقاً لأحكام القانون:
أ- لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.
ب- التعليم إلزامي حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسية العليا كحد أدنى.
2- تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس.
مادة (38)
تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال.
مادة (39)
تتخذ الدولة التدابير كافة من أجل:
1- تعزيز مشاركة التلاميذ وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.
2- المحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج التي تهدف إلى حظر كافة أشكال العنف في المدارس مهما كان مصدرها.
مادة (40)
لكل طفل في المدرسة الحق في وقت للراحة ولمزاولة الألعاب وللأنشطة المناسبة لسنه وللمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
مادة (41)
1- للطفل ذي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدة للتلاميذ.
2- في حالات الإعاقة الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شريطة أن:
أ- تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل.
ب- تكون قريبة من مكان إقامته وسهلا للوصول إليها.
ت- توفر التعليم بأنواعه ومستوياته حسب احتياجاتهم.
ث- توفر المؤهلين تربوياً لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.
الفصل الثامن
الحق في الحماية
مادة (42)
1- للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال.
2- تتخذ الدولة كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية اللازمة لتأمين الحق المذكور.
مادة (43)
يمنع استغلال الأطفال في التسول كما يمنع تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفهم بعمل من شأنه أن يعيق تعليمهم أو يضر بسلامتهم أو بصحبتهم البدنية أو النفسية.
مادة (44)
يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعمد تعريضه لها:
1- فقدانه لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
2- تعريضه للإهمال والتشرد.
3- التقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته.
4- اعتياد سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم برعايته بأصول التربية السليمة.
5- استغلاله جنسياً أو اقتصادياً أو في الإجرام المنظم أو في التسول.
6- اعتياده مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه بدون إعلام.
7- انقطاعه عن التعليم بدون سبب.
مادة (45)
تكفل الدولة حماية الأطفال من مخاطر اللعب غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والدينية والقيمية والثقافية وذلك بوضع معايير جودة شاملة للعب المصنعة محلياً أو المستوردة.
مادة (46)
1- يحظر استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان ذلك.
2- تتخذ الدولة التدابير المناسبة للتأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال من ضحايا المنازعات المسلحة أو من الحالات الصعبة المبينة في المادة 44 من هذا القانون.
مادة (47)
1- يعتبر الطفل معرضاً لخطر الانحراف إذا:
أ- وجد متسولاً أو يمارس ما لا يصلح وسيلة مشروعة للتعيش.
ب- كان خارجاً عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته.
ت- تكرر هروبه من البيت أو المدرسة أو المعهد.
ث- ألف النوم بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
ج- تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً أو خالط المتشردين أو الفاسدين.
ح- قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
2- على الدولة اتخاذ تدابير الرعاية أو الإصلاح المناسبة إذا وجد الطفل في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو البدنية أو التربوية لخطر الانحراف.
مادة (48)
تدابير الرعاية:
1- تسليم الطفل لمن يستطيع القيام برعايته وتتوفر فيه الضمانات الأخلاقية من بين الأشخاص الآتي ذكرهم:
أ- أبويه أو أحدهما.
ب- من له ولاية أو وصاية عليه.
ت- أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
ث- أسرة بديلة تتعهد برعايته.
ج- جهة مختصة برعاية الأطفال ومعترف بها رسميا.
2- التحذير والتوبيخ.
3- منع الطفل من ارتياد أماكن معينة.
4-منع الطفل من مزاولة عمل معين.
مادة (49)
تدابير الإصلاح:
1- وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية.
2- إلزام الطفل بواجبات معينة كإلحاقه بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة.
3- الإيداع في مؤسسة مختصة بالإصلاح.
الفصل التاسع
آليات الحماية
مادة (50)
1- تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية دائرة تسمى دائرة حماية الطفولة تضم عدداً من مرشدي حماية الطفولة.
2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللوائح التي تحدد مواصفات مرشدي حماية الطفولة واختصاصهم وطرق تعاملهم مع الجهات والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة.
مادة (51)
1- يتمتع مرشدو حماية الطفولة بصفة الضبط القضائي وذلك في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
2- يجب على مرشد حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه أداء اليمين على النحو المعمول به في فلسطين بالنسبة لمأمور الضابطة القضائية.
مادة (52)
توكل لمرشد حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية وخاصة الحالات المبينة بالمادتين (44،47) من هذا القانون.
مادة (53)
1- لكل شخص إبلاغ مرشد حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية.
2- يكون الإبلاغ وجوباً على المربين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال والعناية بهم.
3- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني ولا تقل عن مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من يخالف أحكام البند (2) أعلاه.
مادة (54)
1-على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ مرشد حماية الطفولة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد أخوته أو أي طفل آخر من إحدى الحالات الصعبة المبينة بالمادة (44)من هذا القانون.
2- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني ولا تقل عن مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من يخالف أحكام هذه المادة.
مادة (55)
لا يجوز لمرشد الحماية أو لأي شخص آخر الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإبلاغ إلا برضا المبلغ أو في الحالات التي يحددها القانون.
مادة (56)
1- يتمتع مرشد حماية الطفولة بالصلاحيات التالية:
أ- استدعاء الطفل والقائم على رعايته للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإبلاغ.
ب- الدخول بمفرده أو مصطحباً بمن يرى فيه فائدة إلى أي مكان يوجد فيه الطفل مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، وإذا تعذر عليه الدخول يمكن الحصول على إذن قضائي عاجل ولو بالاستنجاد بالقوة العاملة.
ت- إجراء التحقيقات وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
2- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني ولا تقل عن مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل من يمنع مرشد حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل سير التحقيقات كالإدلاء بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل، مع عدم الإخلاء بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على موظف عام أثناء قيامه بمهام وظيفته.
مادة (57)
إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية، يعلم بذلك الطفل والقائم على رعايته ومن قام بالإبلاغ.
الفصل العاشر
تدابير الحماية
مادة (58)
إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية يتخذ بشأنه الإجراء المناسب وذلك باقتراح تدابير ملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى القاضي المختص.
مادة (59)
يمكن لمرشد حماية الطفولة أن يقترح على والدي الطفل أو من يقوم على رعايته أحد التدابير الاتفاقية التالية:
1- إبقاء الطفل في عائلته شريطة:
أ- التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من مرشد حماية الطفولة.
ب- تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من قبل الجهات المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته.
ت- أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بين الطفل والأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية.
2- إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة أو خاصة.
مادة (60)
1- إذا قرار مرشد حماية الطفولة اتخاذ التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية يقوم بالاتصال بالطفل وبوالديه أو بمن يقوم برعايته بقصد الوصول إلى اتفاق جماعي يتناسب مع حالة الطفل واحتياجاته.
2- في حال الوصول إلى اتفاق يتم تدوينه وتلاوته على مختلف الأطراف بمن في ذلك الطفل إذا بلغ سنه الثالثة عشر عاماً.
مادة (61)
يقوم مرشد حماية الطفولة بصفة دورية بما يلي:
1- متابعة نتائج الاتفاقية المبرمة بشأن الطفل.
2- مراجعة الاتفاقية بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه أو إرجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن.
3- إعلام القاضي المختص بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخص شهري ما لم يطلب القاضي وجوب رفع كامل الملف إليه.
4- توعية وتوجيه الطفل ومساعدة الوالدين أو من يقوم على رعايته بما يحقق للطفل السلامة والصحة البدنية والنفسية.
مادة (62)
يجب على مرشد حماية الطفولة إعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.
مادة (63)
على مرشد حماية الطفولة رفع الأمر إلى القاضي المختص في حالة:
1- عدم الوصول إلى اتفاق خلال عشرين يوما من تاريخ تعهده بهذه الحالة.
2- نقض الاتفاق من قبل الوالدين أو من يقوم برعايته أو من قبل الطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاماً.
مادة (64)
1- يمكن لمرشد حماية الطفولة أن يتخذ بصفة مؤقتة وفي حالات التشرد والإهمال التدابير العاجلة من أجل حماية الطفل ورعايته وفقا للقواعد المعمول بها في هذا القانون.
2- تتخذ هذه التدابير العاجلة بعد الحصول على إذن قضائي عاجل يصدره القاضي المختص بناءً على طلب مرشد الحماية.
مادة (65)
1- ويعتبر خطراً محدقا كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
2- في حالات الخطر المحدق يمكن لمرشد حماية الطفولة أن يبادر وقبل الحصول على إذن قضائي بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالاستعانة بالقوة الجبرية ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية مع مراعاة حرمة أماكن السكنى.
3- لا يمكن لمرشد حماية الطفولة الاستمرار في تطبيق التدابير المتخذة في حالات الخطر المحدق بدون الحصول على إذن قضائي عاجل يصدره قاضي الأحداث في مدة أقصاها 24 ساعة.
مادة (66)
يقوم مرشد الحماية بإعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بالإجراءات والتدابير العاجلة التي اتخذت من أجل حماية الطفل ورعايته.
الفصل الحادي عشر
معاملة الأطفال الجانحين
مادة (67)
لا تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره.
مادة (68)
لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب الجسدي أو لأي نمط من أنماط العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
مادة (69)
1- لكل طفل أسندت إليه تهمة,الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2- تتخذ الدولة كافة التشريعات والتدابير اللازمة لتأمين ذلك الحق.
3- تعطي الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الالتجاء على التوقيف الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.
الفصل الثاني عشر
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
مادة (70)
ينشأ بمقتضي أحكام هذا القانون مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قانون بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته.
مادة (71)
يختص المجلس بمتابعة الجهود اللازمة لرعاية الأمومة والطفولة وحمايتهما.
الفصل الثالث عشر
الأحكام الختامية
مادة (72)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية تشريعات أخرى معمول بها تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة و بأوجه الحماية و الرعاية.
مادة (73)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (74)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (75)
على جميع الجهات المختصة ,كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر فى مدينة رام اللة بتاريخ 15/8/2004 ميلادية
الموافق 29/جماد آخر/1425 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية