قانون رقم (4) لسنة 1999 - قانون حقوق المعوقين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الفلسطينية

بعد اطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد موافقة المجلس التشريعي.

أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

المعوق: الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.

بطاقة المعوق: هي البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم.

التأهيل: مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.

المشاغل المحمية: هي المراكز التي يكون فيها تأهيل للمعوقين بالإعاقات العقلية الشديدة وتشغيلهم وإيوائهم.

المكان العام: كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور.

المواءمة: جعل الأماكن العامة وأماكن العمل مناسبة لاستخدام المعوقين.

المادة (2)

للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.

مادة (3)

تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته المحلية في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (4)

وفقاً لأحكام القانون للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.

مادة (5)

1. على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة.

2. يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة.

مادة (6)

وفقاً لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:

1.جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة.

2.وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين.

مادة (7)

بناءً على طلب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدماتها للمعوقين.

المادة (8)

وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح وإصدار التراخيص الفنية اللازمة لمزاولة الخدمات والبرامج والأنشطة التي يقدمها القطاع غير الحكومي للمعوقين، وكذلك الإشراف عليها.

المادة (9)

على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع إشكال العنف والاستغلال والتمييز.

الفصل الثاني

الحقوق الخاصة

المادة (10)

تتولى الوزارة مسئولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية:

1. في المجال الاجتماعي:

أ. تحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة.

ب. تقديم الخدمات الخاصة بالمعوق في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه الأولوية في برامج التنمية الأسرية.

ج. توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الإيوائية لشديدي الإعاقة والذين ليس لهم من يعيلهم.

د. دعم برامج المشاغل المحمية.

هـ. إصدار بطاقة المعوق.

 2. في المجال الصحي:

أ. تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق.

ب. ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته.

ج. تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات.

د. توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وفقاً  للمادة (5) من هذا القانون.

هـ. تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

3. في مجال التعليم:

أ. ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.

ب. توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.

ج. توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.

د. توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.

هـ. إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.

4. في مجال التأهيل والتشغيل:

أ. إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.

ب. ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني المناسبة للمعوقين.

ج. إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها وبما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل المناسبة لاستخدامهم.

د. تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.

5. في مجال الترويح والرياضة:

أ. توفير فرص الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بمواءمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية.

ب. دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية ودولية.

ج. تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50%.

6. في مجال التوعية الجماهيرية:

أ. القيام بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات.

ب.نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية بهدف تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

ج. نشر الإرشادات العامة والوعي بهدف تقويم نظرة المجتمع للمعوق ودمجه.

د. استخدام لغة الإشارة في التلفزيون.

 المادة (11)

تعمل الدولة على إدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية.

الفصل الثالث

مواءمة الأماكن العامة للمعوقين

المادة (12)

تهدف المواءمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة.

المادة (13)

1.المواءمة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت:

أ. تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام.

ب. تشكيل خطراً على أمن وسلامة المكان العام.

ج. تكلف أكثر من 15% من قيمة المكان العام.

2.  في الحالات المذكورة في البنود (أ،ب،ج) أعلاه على الجهات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

المادة (14)

على وزارتي التربية والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات.

المادة (15)

بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسئولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين.

المادة (16)

تعمل وزارة المواصلات على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقيهم.

المادة (17)

تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة (18)

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (19)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (20)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ:9/8/1999م

الموافق: 27/ربيع الثاني/ 1420هـ

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية