قانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام التأمين والمعاشات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية

بعد الإطلاع علي القانون رقم (5) لسنة 1995 م، بشأن نقل السلطات والصلاحيات،

وعلي قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي الإدارة العامة والمجالس المحلية والبلدية ودائرة الأوقاف الإسلامية الصادر بقرار بقانون رقم (8) لسنة 1964 وتعديلاته، وعلي قرار المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 1963 بشأن قواعد وشروط صرف إعانة غلاء المعيشة، وعلي قرارات مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات بجلساته المنعقدة بتاريخ 3/6 و1/7 و25/10 لسنة 1995 م. وبناء علي مقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة مجلس السلطة، أصدرنا القانون التالي :

مادة (1)

تسري علي الموظف المحال علي المعاش أحكام إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المادة (2) فقرة أ، ب، ج من قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 1963 م المشار إليه اعتباراً من 1/6/1995م. 

مادة (2)

تصرف للموظفين الذين تنتهي خدماتهم مكافأة نهاية خدمة بواقع 15% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن الحد الأقصى للمع

مادة (3)

 تسري أحكام المادة (2) من هذا القانون علي الموظفين الذين انتهت خدماتهم قبل سريانه.

مادة (4)

 يعدل نص المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة1964 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:

ينشأ بإدارة الحاكم العام صندوق للتأمين والمعاشات لفئات المنتفعين بأحكام هذا القانون ويعهد بإدارته إلي دائرة التأمين والادخار وتسمي دائرة صندوق التأمين والمعاشات ولها الشخصية الاعتبارية وميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة ويمثلها رئيس مجلس إدارة الصندوق في صلاتها بالغير وتعتبر قرارات مجلس إدارة الصندوق سارية المفعول وواجبة التنفيذ، من التواريخ التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة (5)

1. يعدل نص المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 1964، المشار إليه ليصبح علي النحو التالي:

تسوى المعاشات بواقع جزء من أربعين جزءا من مبلغ المرتب الأخير كما ذكر في المادة (15) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.

2. يسري هذا التعديل علي جميع مستحقي المعاش.

مادة (6)

يعدل نص المادة (52) من القانون رقم (8) لسنة 1964، المشار إليه ليصبح علي النحو التالي:

علي كل جهة أن تؤدي بالنسبة لكل منتفع يتوفى أثناء الخدمة نفقات جنازته وتقدر هذه النفقات بمقدار المرتب المستحق عن شهر واحد بحد أدني قدره (250) مائتان وخمسون شيكلا جديدا ولا يلتزم الصندوق بهذه النفقات.

ويلزم الصندوق بأن يؤدي بالنسبة إلي كل صاحب معاش نفقات جنازته وتقدر هذه النفقات بمقدار معاش شهر واحد بحد أدني قدره (250) مائتان وخمسون شيكلا جديدا.

وتؤدي هذه النفقات فوراً إلى من يثبت قيامه بدفعها سواء كانت أرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلة أو أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.

مادة (7)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (8)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة: بتاريخ1/1/1996م

الموافق:10/شعبان/1416هـ

 ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية