رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2005، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة: رئيس السلطة الوطنية .
الفصل الثاني
مخصصات وتعويضات رئيس السلطة
مادة (2)
يتقاضى رئيسا السلطة مخصصاً شهرياً مقطوعاً قدره عشرة آلاف دولار أمريكي (10.000) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لحلف اليمين الدستورية وحتى انتهاء فترة رئاسته أو شغوره مركزه أيهما أقرب.
مادة (3)
يستحق رئيس السلطة بعد تركه منصبه مكافأة شهرية تساوي (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمخصص الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، وفي حال وفاته يصرف كمعاش لأسرته وفقا لأحكام قانون التقاعد.
الفصل الثالث
أحكام عامة وانتقالية
مادة (4)
تطبق أحكام هذا القانون على كل رئيس سلطة وطنية منذ نشأتها.
مادة (5)
لا يجوز لرئيس السلطة الجمع بين المخصص الشهري وأي راتب أو مكافأة أو مخصص تقاعدي آخر.
مادة (6)
يخصص لرئيس السلطة الذي يمارس المهمة لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون بدل تحسين أو ضاع بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي (50.000$) ويصرف المبلغ مرة واحدة في حياته بغض النظر عن مدد الولاية.
مادة (7)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (8)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 8/12/2005 ميلادية
الموافق 6/ ذي القعدة/ 1426 هجرية
محمود عباس
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية