رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2002 ولاسيما المادة 3 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2000 أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية وهي المقر الرئيس والدائم للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مادة (2)
الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة على القدس الشريف والأماكن المقدسة فيها، وهي المسؤولة عن صونها وكفالة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية كافة.
مادة (3)
تخصص حصة خاصة سنويا من الموازنة العامة إلى مدينة القدس الشريف وتوضع البرامج والخطط لتشجيع الاستثمار العام والخاص فيها وتظل منطقة تطوير (1) ذات أولوية خاصة.
مادة (4)
يقع باطلاً كل تشريع أو اتفاق ينقص من الحق الفلسطيني في القدس الشريف أو يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (5)
لا يعدل ولا يلغي هذا القانون إلا بأغلبية أعضاء المجلس التشريعي.
مادة (6)
على جميع الجهات كل المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ 5/10/2002
ياسر عرفات
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية