رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القرار رقم (1) لسنة 1994، باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967، في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى تم توحيدها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
تؤول إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة العربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994م.
مادة (2)
صدر رئيس السلطة الفلسطينية القوانين بعد موافقة مجلس السلطة.
مادة (3)
يتولى رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كل في حدود اختصاصه.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ 19/5/1994م.وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/4/1995م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية