قرر الرئيس ياسر عرفات في 20/7/2003، بإعادة نشر المرسوم الرئاسي رقم 3، الصادر في 9/11/1998، والمنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، العدد 26، الصادر في تاريخ 26/11/1998.
وفيما يلي نص المرسوم الرئاسي:
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1998م
بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995، بنقل السلطات والصلاحيات. وعلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، الساري في المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وعلى قانون العقوبات لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979، وعلى قرار رقم (1) لسنة 1994، باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية قبل 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية. ولحين إصدار قانون موحد يعالج هذه المواضيع من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني. ومن دون الإخلال بأحكام ومبادئ قانون الإنسان الدولي الذي قررته الأمم المتحدة وصادقت عليه منظمة التحرير الفلسطينية.
وضمن أحكام القوانين الفلسطينية باحترام التعددية السياسية وضمان حرية الفكر والتعبير والرأي والتمسك بالهوية والشخصية الوطنية والعلاقة التاريخية بالأرض الفلسطينية والالتزام بالوحدة الوطنية.
مادة (1)
تعتبر الأفعال التالية غير مشروعة في كافة المحافظات الفلسطينية:
التحريض على التمييز العنصري وتشجيع أعمال العنف المخالفة للقوانين، أو توجيه الإهانة للديانات المختلفة، أو استعمال العنف أو التحريض على استعمال العنف الذي يضر بالعلاقات مع الدول الشقيقة والأجنبية، وتشكيل الجماعات غير المشروعة التي تمارس أو تحرض على الجرائم وإفساد الحياة، وتهييج الجماهير للتغيير بالقوة غير المشروعة أو التحريض على الفتنة أو التحريض على خرق الاتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دول شقيقة أو أجنبية.
مادة (2)
سيتم معاقبة أي شخص يرتكب أي من الأفعال المحددة أعلاه، وفقاً لأحكام القوانين المذكورة أعلاه.
مادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الوقائع الفلسطينية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في 19/11/1998
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية