قرار بقانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

استنادا ً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (08) لسنة 2005، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاًً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)

التعاريف لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الوزارة المختصة: وزارة الداخلية.

الوزير المختص: وزير الداخلية.

الإدارة العامة للأمن الوقائي : جهاز الأمن الوقائي.

المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي.

الفرد: الضابط أو ضباط الصف والعناصر المعينين في الأمن الوقائي.

مادة (2)

1. جهاز الأمن الوقائي: هو إدارة عامة أمنية نظامية ضمن قوى الأمن الداخلي التي تتبع الوزارة المختصة وتعمل في مجال الأمن.

2. يكون المقر الدائم للإدارة العامة في مدينة القدس، ولها مقران مؤقتان في مدينتي رام الله وغزة، ويجوز لها فتح إدارات فرعية في المدن الأخرى.

مادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين في الإدارة العامة للأمن الوقائي، ويصادق مجلس الوزراء على الهيكلية التنظيمية لها.

مادة (4)

 1- يعين المدير العام ونائبه بقرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية بناءً على قرار من الوزير المختص وتنسيب مدير عام الأمن الداخلي وتوصية لجنة الضباط ، ويؤديا اليمين القانونية أمام الرئيس قبل بدء أعمالهما.

2- مدة تعيين المدير العام أربع سنوات ويجوز تمديدها لسنة إضافية بقرار من الرئيس.

مادة (5)

 1) يتولى المدير العام سلطة الإشراف على أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي والعاملين فيها، وتشكيل اللجان الضرورية لحسن سير عملها ، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

2) يكون المدير العام مسؤولا أمام الوزير المختص ومدير عام الأمن الداخلي عن عمله وعن المحافظة على سرية ونشاط الإدارة العامة للأمن الوقائي وفعالياتها.

مادة (6)

 مهام الأمن الوقائي

بما لا يتعارض مع القوانين السارية تعتبر الإدارة العامة للأمن الوقائي الجهة المكلفة بما يلي:

1) العمل على حماية الأمن الداخلي الفلسطيني.

2) متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية و/أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.

3) الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

مادة (7)

 صفة الضبطية القضائية

يكون لضباط وضباط صف الأمن الوقائي في سبيل تسهيل مباشرة اختصاصات الأمن الوقائي المقرة بموجب أحكام القانون صفة الضبطية القضائية.

مادة (8)

مراعاة الحقوق

على الإدارة العامة للأمن الوقائي الالتزام بالحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

مادة (9)

مراكز التوقيف

يحدد الوزير المختص مراكز التوقيف الثابتة للأمن الوقائي بالتنسيق مع المدير العام، وُيعلم وزير العدل والنائب العام بحالتها وبأي تغيير يطرأ بشأنها، وُتعتبر تلك المراكز مراكز قانونية للتوقيف.

مادة (10)

 السرية

1) لا يجوز الإطلاع على تحريات ومعلومات الإدارة العامة للأمن الوقائي إلا بإذن خاص من الوزير المختص أو تنفيذاً لحكم قضائي.

2) تعتبر المعلومات والأنشطة والوثائق المتعلقة بعمل الأمن الوقائي سرية لا يجوز إفشاؤها.

مادة (11)

 1) يعين مساعدو المدير العام ومديرو الدوائر في الأمن الوقائي بقرار يصدر عن الوزير المختص بناء على تنسيب المدير العام وموافقة مدير عام الأمن الداخلي.

2) يخضع جميع أفراد الأمن الوقائي للتعليمات والضوابط والإجراءات الأمنية التي تصدر عن المدير العام.

مادة (12)

 يرفع الوزير المختص تقريرا دورياً عن أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي لرئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء كل ثلاثة شهور.

مادة (13)

 يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (14)

 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (15)

 يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (16)

 على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20 / 11 / 2007 ميلادية

الموافق: 10 / ذو القعدة / 1428 هجرية

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية