رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 21/9/2005،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:
1. يضاف بند جديد برقم (6) إلى المادة (4) من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م نصه الآتي:
"مدة الخدمة التي قضيت في الجيش الأردني لمن التحقوا بالثورة الفلسطينية ولم تصرف لهم رواتب تقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة من الجيش الأردني، شريطة دفع الالتزامات والعائدات التقاعدية".
2. تعدل أرقام البنود من 6 إلى 9 من المادة 4 من قانون التأمين والمعاشات المشار إليه لتصبح 7 إلى 10.
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/10/2005 ميلادية.
الموافق: 20/ رمضان/ 1426 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية