رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون الأسلحة النارية رقم (20) لسنة 1922 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة ، وعلى قانون الأسلحة والذخيرة رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبناء على موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
السلاح: كل سلاح ناري مهما كان نوعه, وأي جزء أو قطع غيار لأي سلاح ناري ولا يشمل بنادق الصيد ولا بنادق ومسدسات اللعب الهوائية التي يمكن قذف عيار أو رصاصة أو قذيفة منها بضغط زنبرك فقط, ولا السلاح الناري الذي لا يقتني للاستعمال بما له من ميزة أثرية.
الفصل الثاني
إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها
مادة (2)
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم(1) وبالقسم الأول من الجدول رقم( 2) الملحق بهذا القانون وكذلك كواتم أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
مادة (3)
يحظر بغير ترخيص من وزارة الداخلية اقتناء وحمل الأسلحة المبنية في القسم الثاني من الجدول رقم (2 )الملحق بهذا القانون وكذلك كواتم أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
مادة (4)
بقرار من الوزير يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبنية بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة .
مادة (5)
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون إلى:
أ- من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
ب- من حكم عليه بعقوبة جناية أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
ج- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
د- من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
هـ- المشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
و- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
ز- من لا تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية ويتم إثبات توافرها بقرار من الوزير.
ح- من لا يتوفر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد الوزير بقرار منه شروط احتياطات الأمن .
وفي جميع الأحوال يلغي الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود الواردة أعلاه.
مادة (6)
أ - بإثبات شراء السلاح من تاجر مرخص له و بإبراز شهادة للبيع المتضمنة وصفاً للسلاح المباع وتاريخ البيع واسم البائع وعنوانه.
ب- بإثبات سراء السلاح الناري من شخص مرخص له وبإبراز رخصته السابقة.
ج- بإثبات استيراد السلاح الناري من الخارج وبإبراز تصريح الاستيراد.
د- الحالات التي تنطبق عليها الفقرات (أ-ب-ج) أعلاه تصدر تعليمات من الوزير تنظم كيفية التعامل معها.
2- يقدم طالب الرخصة إلى الجهة المختصة سند تعهد أو كفالة لسلامة الحيازة ولاستعمال السلاح الناري.
مادة (7)
الترخيص شخصي ولا يجوز تسليم السلاح المرخص أو ذخيرته إلى الغير، وفي حالة وفاة حامل الرخصة على الورثة تسليم هذا السلاح والذخيرة إلى أقرب مركز شرطة خلال أسبوع من تاريخ الوفاة.
مادة (8)
تكون صلاحية رخصة حمل السلاح الناري لمدة سنة ميلادية ويجوز تجديدها لمدد أخرى ما لم ينص في الرخصة على مدة أقل، وللوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو تقيده بأي شرط يراه، وله رفض الترخيص أو سحبه مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير في جميع هذه الحالات مسبباً.
مادة (9)
إذا لم يتقدم المرخص له بحيازة السلاح بطلب تجديد رخصته قبل انتهاء مدتها بشهر بعد إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول للتقدم بتجديد الرخصة خلال تلك المدة يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً
مادة (10)
على المرخص له في حالات سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص إيداع السلاح والذخيرة خلال ثمان وأربعين ساعة من تبليغه القرار على أقرب مركز للشرطة وله أن يتصرف بالسلاح وجميع ما له من ذخيرة بالبيع ونقل الملكية إلى شخص آخر مرخص له في حيازته خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القرار على أن يبلغ سلطة الترخيص بإتمام البيع ونقل الملكية بذلك.
مادة (11)
لا يجوز الترخيص لشخص بحيازة أو إحراز أكثر من قطعة واحدة من الأسلحة المبنية في الجدول رقم( 1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقة بهذا القانون.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يسلمها إلى أقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
مادة (12)
لوزير الداخلية في حالات الطوارئ أو إخلال بالأمن العام أو وقوع اضطراب من شأنه الإخلال بالأمن العام أن يأمر بسحب جميع الأسلحة من منطقة أو مناطق معينة ولمدة محددة أو لحين إشعار آخر وعلى المرخص له أن يسلم السلاح الناري والذخيرة التي في حوزته فوراً لأقرب مركز شرطة يقع في دائرته ويعطي بذلك إيصالا باستلامه وكل من سلم سلاحه وذخيرته بعد انقضاء المدة أن يطلب استرداده.
مادة (13)
يجوز لأي ضابط مأمور شرطة أن يكلف أي شخص يحرز سلاحاً نارياً بأن يبرز له الرخصة الصادرة بشأنه وكمية الذخيرة التي لديه أيضا.
مادة (14)
ا- لا يجوز حمل الأسلحة في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة والأفراح.
ب- يمنع منعاً باتاً التظاهر بحمل السلاح.
مادة (15)
يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال التالية:
أ- فقد السلاح.
ب-التصرف في السلاح خلافاً للقانون.
ت-الوفاة
مادة (16)
إذا فقدت الرخصة أو أتلفت على صاحبها أن يبلغ في الحال سلطة الترخيص بذلك ويجوز حينئذ لسلطة الترخيص أن تصدر لصاحب الرخصة نسخة عن الرخصة الأصلية يكون له نفس المفعول والأثر.
الفصل الثالث
صنع وتصليح واستيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها
مادة (17)
يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في الأراضي الفلسطينية إلا في مصنع أسسته أو تتولى الإشراف عليه السلطة الوطنية وشريطة أن تكون رخصته سارية المفعول وفقا لهذا القانون.
مادة (18)
لا يجوز لأي شخص أن يدير مستودعا للأسلحة أو الذخيرة أو لتصليحها أو أن يتعاطى حرفة تصليح الأسلحة النارية أو الذخيرة أو بيعها أو اقتنائها للبيع إلا إذا كان مرخصا بذلك من الوزير.
مادة (19)
وفقا لأحكام هذا القانون:
يكون استيراد وتصدير الأسلحة النارية والذخائر بتصريح يصدر من الوزير ويحدد فيه ميناء الاستيراد أو التصدير والتاريخ والجهة المستورد منها أو المصدر إليها وفي حالة التغيير للمكان أو التاريخ أو الجهة يطلب إذن رسمي خاص بذلك.
مادة (20)
لا تمنح رخصة لمحل تجارة الأسلحة النارية والذخائر إلا بعد توفر شروط الترخيص التالية:
أ- أن يكون في المناطق التي تحددها سلطة الترخيص فقط.
ب-أن تحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة بالمحل وأن تكون محكمة الإغلاق.
ت-أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه إتباعها من قبل سلطة الترخيص ومديرية الأمن.
ث-أن يكون المحل مؤمنا ضد الأخطار التي قد تحدث للغير.
مادة (21)
يجب على حامل رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر أن يقيد ما يودع في مستودعه أو يخرج منه من الأسلحة النارية والذخيرة في سجل خاص يحفظ لهذه الغاية بالصورة التي يعنيها مدير عام الشرطة.
مادة (22)
على المرخص له بالاتجار بالأسلحة والذخائر أن يقدم صورة رسمية من سجل المحل لمدير عام الشرطة بالمنطقة كل ثلاثة شهور، ويجوز لأي ضابط شرطة أو مأمور شرطة مفوض خطياً من مدير عام الشرطة في جميع الأوقات معاينة السجل الخاص ورخصته وأن يأخذ صورة عنه.
مادة (23)
لا يجوز بيع أو إعطاء ذخيرة إلا من قبل تاجر مرخص إلى شخص مرخص له بحمل السلاح الناري والذخيرة شريطة أن تكون الرخصة سارية المفعول.
مادة (24)
يحظر نقل الأسلحة والذخائر بواسطة البريد الداخلي أو الخارجي وفي حالة الاشتباه بأي طرد يحتوي على سلاح ناري أو ذخائر فيجوز فتحه أمام صاحبة المرسل أو المرسل إليه ومن قبل لجنة مختصة والتحفظ على محتواه ويسلم إلى مدير الشرطة بالمنطقة مرفقا ببيان مفصل لمحتويات الطرد.
الفصل الرابع
العقوبات
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب:
1- بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة مالية مقدارها( 300 ) ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير أو زور قصداً رقماً أو علامة موضوعة على سلاح ناري خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (500 ) خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو قدم سلاحا نارياً للغير أو ذخيرة للغير أو تصرف بصورة تخالف أحكام هذا القانون.
3- بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (500) خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو قدم سلاحا ناريا أو ذخيرة للغير أو تصرف بصورة تخالف أحكام هذا القانون.
4- بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة مالية مقدارها(1000) ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أسلحة نارية أو ذخيرة وكل من زوال مهنة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
5- بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية مقدارها( 5000) خمس آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون أو أية قوانين أخرى يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن 500 د. خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين وكل من يخالف أحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (27)
على كل من لديه سلاح من الأسلحة المبنية من القسم الثاني من الجدول رقم( 2 )الملحق بهذا القانون أن يسلمه لأقرب مركز شرطة خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
مادة (28)
تحدد رسوم الترخيص للحيازة أو الاتجار بالسلاح الناري أو الذخائر وفق نظام يحدده الوزير ويقره مجلس الوزراء.
مادة (29)
إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر كل شخص يسكن منزلاً أو عقاراً ضبط فيه سلاح ناري أو ذخيرة أنه محرز
ذلك السلاح أو تلك الذخيرة ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة (30)
تحدد رخصة السلاح الناري كمية الذخيرة المحرزة لدى حامل الترخيص ولا يجوز حيازة أكبر إلا بإذن رسمي مسبق ويحظر على أي شخص آخر إحراز الذخيرة إلا إذا كانت تاجراً مرخصا له ببيع الذخيرة.
مادة (31)
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة السلطة الوطنية الفلسطينية المسلمة إلى قوات الأمن الفلسطيني المأذون لهم بحملهما في حدود القوانين المعمول بها.
مادة (32)
على وزير الداخلية أن يعين النماذج المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (33)
يلغي قانون الأسلحة النارية رقم (20) لسنة 1922 وتعديلاته وقانون الأسلحة والذخيرة رقم (34) لسنة 1952 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (34)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر بمدينة غزة بتاريخ 20/5/1998 ميلادية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية