رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل
وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تُعدل المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5 ) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:
1- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:
أ- جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ب- الدعاوي المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ت- القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية.
2- يجوز للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في:
أ- جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة معها، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل تجزئة، والتي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات.
ب- الدعاوي المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع البند( ب) من الفقرة( 1) أعلاه.
مادة (2)
تُعدل المادة (35 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:
لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة المحاكم.
أ- الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا.
ب- البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف.
ت- الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضياً في محكمة البداية.
ث- الاستئناف أ والبداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.
مادة (3)
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5 يناير 25-05-2005
الموافق 24 ذو القعدة 1425 هجرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية