قانون رقم (2) لسنة 2005 تعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل

وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005

أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)

تُعدل المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5 ) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:

1- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:

أ‌- جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ب‌- الدعاوي المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

ت‌- القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية.

2- يجوز للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في:

أ‌-  جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة معها، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل تجزئة، والتي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات.

ب‌- الدعاوي المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع البند( ب) من الفقرة( 1) أعلاه.

مادة (2)

تُعدل المادة (35 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:

لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة المحاكم.

أ‌- الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا.

ب‌- البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف.

ت‌- الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضياً في محكمة البداية.

ث‌- الاستئناف أ والبداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.

مادة (3)

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5 يناير 25-05-2005

الموافق 24 ذو القعدة 1425 هجرية

 روحي فتوح

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية