رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة، وعلى نظام رسوم المحاكم رقم (4) سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994، وعلى مشروع القانون المقدم من مدلس الوزراء، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2003، وقد وافق عليها مجلس القضاء الأعلى.
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية أمام جميع المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
مادة (2)
1. تستوفي المحاكم الرسوم المقررة حسبما هو بين في الجدول الملحق بهذا القانون وتورد إلى حساب الخزينة العام.
2. الوحدة المالية (الدينار) المشار إليها في هذا القانون هي الدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا.
مادة (3)
مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر
لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم القرار قد استوفى عنها مقدما أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (4)
إذا فقد أو تلف كليات أو جزئيا ملف دعوى مازالت منظورة أمام المحكمة، وأبرز صاحب المصلحة وصلا يفيد دفع الرسوم المقررة، فيكون الوصل المبرز بينه كافية على دفع الرسوم المبينة فيه.
الفصل الثاني
الدعاوي الحقوقية
مادة (5)
يدفع الفريق الذي تقدم بالدعوى أو الاستئناف الرسوم المستحقة الدفع عن أية دعوى أو استئناف يقام أمام أية محكمة ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
مادة (6)
تذكر قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف نقدا، حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تذكر القيمة وكان في الإمكان تقديرها، أو إذا ارتابت المحكمة أو أحد قضاتها في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف التي ذكرها المدعي أو المستأنف فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة أو أحد قضاتها ويدفع المدعي أو المستأنف الفرق بين الرسم الذي كان قد دفعه والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.
مادة (7)
إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة المتداولة فيقدر الرسم على أساس ما يعادل ذلك من العملة المتداولة وفقا لسعر الصرف المعلن عنه من قبل سلطة النقد.
إذا قدم أكثر من إدعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفي عن كل إدعاء منها رسم مستقل.
مادة (9)
إذا قدم فريق من الفر قاء إدعاءً متقابلا في أية دعوى كي تفصل فيه المحكمة فيستوي عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفي كما لو كان موضوع دعوى منفرد.
مادة (10)
يستوفي نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي شطبت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستني يوما من تاريخ صدور القرار بشطبها، وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
مادة (11)
1. إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن و التكافل واستؤنف هذا الحكم من قبل أحد المحكوم عليهم أو أكثر فتدفع رسوم الاستئناف مرة واحدة فقط وتستوفي من الشخص الذي قدم الاستئناف أولا إذا كان منفردا أو من الأشخاص الذين قدموا الاستئناف أولا إذا كانوا أكثر من واحد.
2. أما إذا لم يكن ثمة تكافل وتضامن بين المحكوم عليهم فيستوفي من المستأنف رسم الاستئناف عما يخصه من المحكوم به فقط.
مادة (12)
لا يستوفي رسم من المستأنف عند استئناف الحكم الذي أعيد المحكمة أول درجة من محكمة استفتائية للنظر فيه من جديد.
مادة (13)
لا يستوفي رسم تبليغ عن النسخ المشار إليها أدناه إلا إذا ورد نص بخلاف ذلك:
1. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الصادر غيابيا والتي يراد تبليغها للشخص الذي صدر عليه الحكم أو القرار.
2. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع آخر خلاف قانون الإجراءات الجزائية بتبليغه إلى أي شخص من الأشخاص.
3. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع بوجوب نشرة في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة أخرى.
مادة (14)
1. إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية تقوم المحكمة بالتحقيق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصورة الادعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل.
2. إذا ثبت للمحكمة أن الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل قد أصبح قادرا على تأدية الرسوم في أي دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة بوقف الإجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى لإضافة تلك الرسوم على المبلغ المحكوم به وتستوفي من متحصلات التنفيذ باعتباره دينا ممتازا على تلك المتحصلات.
3. إذا صدر حكم قطعي في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل على الوجه المذكور في هذا القانون يأمر رئيس المحكمة بإعداد كشف بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى لإضافة تلك الرسوم على المبلغ المحكوم به وتستوفي من متحصلات التنفيذ باعتباره دينا ممتازا على تلك المتحصلات.
4. إذا ردت أو شطبت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه برسم مؤجل أو لم يتمكن مأمور التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه أو لأي سبب يجوز لرئيس التنفيذ أن يأمر بدفع الرسوم المستحقة جميعها أو بعضها أو أن يصدر القرارات التي يستصوبها في هذا الشأن.
5. تعفي الحكومة أو أي شخص مفوض بتمثيلها من تأدية الرسوم بموجب هذا القانون على أنه إذا قضى أي حمن أو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الآخر فإن الرسوم التي تدفع عادة في الدعوى تضاف إلى المبلغ المحكوم به وتذكر في إعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها إلى صندوق المحكمة التي أصدرت الحكم.
6. تعفى لواضح المرافعة الختامية أو المذكرات الخطية التي تقدم بناءً على أمر المحكمة أو بإذنها من دفع الرسوم.
7. تعفى من دفع الرسوم المستندات المبرزة في القضايا أو الطلبات التي تم الفصل فيها نهائيا والتي يطالب أصحابها باستردادها شريطة إيداع صور عنها ويصدق عليها رئيس القلم مجانا بما يفيد أنها صورة طبق الأصل عن المستند الذي تسلمه صاحبه.
مادة (15)
تضاف جمعي الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به بدون حاجة إلى صدور حكم بها.
مادة (16)
على وزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (17)
لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال.
الفصل الثالث
الأحكام الختامية
مادة (18)
تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوي أو الإجراءات القائمة حين نفاذ هذا القانون أنها مدفوعة بتمامها وحسب الأصول إذا كانت قد دفعت وفقا لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع.
مادة (19)
تلغي الأنظمة والأصول التالية:
1. أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعول به في محافظات غزة.
2. نظام رسوم المحاكم رقم 4 سنة 1952 المعول به في محافظات الضفة.
3. نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994.
4. كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (20)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 5/8/2003 ميلادية
الموافق: 7 جماد آخر/ 1424 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية