رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 20/5/1994، بشأن استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967، في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة".
وعلى قانون المحاكم رقم (31) لسنة 1940 الساري المفعول بقطاع غزة.
وعلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 الساري المفعول بالضفة الغربية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبناء على اقتراح رئيس المحكمة العليا قاضي القضاة.
وعلى عرض وزير العدل
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تشمل ولاية المحكمة العليا بغزة منطقتي ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية ولحين إشعار آخر.
مادة (2)
تؤول صلاحية محكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم (26) لسنة 1952 المشار إليه إلى المحكمة العليا بغزة، وفي هذه الحالة تطبق المحكمة العليا التشريعات السارية المفعول في الضفة الغربية.
مادة (3)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (4)
يعتبر هذا القانون مؤقتاً حتى نقل مقر المحكمة إلى مدينة القدس.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ويعمل به اعتباراً من أول يوليو (حزيران) لسنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 13/11/1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية