قرار رقم (6) لسنة 1999 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري للتعليم العالي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1998 م بشأن التعليم العالي ولا سيما المادة (6) فقرة (2) منه،

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

يشكل مجلس إستشاري للتعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضويه كل من:

  • وزير المالية.

  • وزير التخطيط والتعاون الدولي.

  • وزير التربية والتعليم.

  • رؤساء الجامعات الحكومية والعامة.

  • رئيس إحدى الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين، بأولوية تاريخ تأسيس الجامعة.

  • عميد إحدى الكليات الجامعية والمجتمع والتقنية العامة والخاصة بالتناوب لمدة سنتين بأولوية تاريخ تأسيس الكلية.

  • عميد إحدى الكليات الجامعية والمجتمع والتقنية الحكومية بالتناوب لمدة سنتين، بأولوية تاريخ تأسيس الكلية.

  • ستة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاعات المختلفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة (2)

يصدر المجلس الإستشاري للتعليم العالي نظامه الداخلي، ويحدد فيه مهامه وصلاحيته.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 2 من رجب / 1420 هـ

الموافق: 11/10/1999 م

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية