المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية: تم إنجاز المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، بعد أن عمل على إنجازه خلال عشرة شهور طاقم فني برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وبمشاركة كل من:
1- وزارة السياحة والآثار.
2- وزارة الزراعة.
3- سلطة المياه.
4- سلطة البيئة.
وصادق على المخطط والأحكام الخاصة به مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2012.
الأحكام الخاصة بالمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية:
أولاً- يتم اعتماد صفة استخدام الأراضي كما وردت في المخطط الوطني للحماية، ومع مراعاة ما ورد بالبند التاسع. لا يجوز تغيير صفة الاستخدام إلا بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
ثانياً- لغايات تنفيذ هذه الأحكام؛ تصنف الأراضي من حيث صلاحيتها للزراعة وحسبما هو مبين في المخطط إلى المناطق التالية:-
أ- أراض زراعية عالية القيمة: وهي أراض سهلية تتميز بمواصفات عالية لغايات الزراعة وملائمة لمعظم أنواع الزراعة.
ب- أراض زراعية متوسطة القيمة: وهي أراض شبه سهلية وصالحة لزراعة جميع المحاصيل، وتصلح بشكل جيد لغايات الزراعة الشجرية.
ج- الغابات: وهي المناطق المزروعة بالأشجار الحرجية كما وردت في المخطط الوطني للحماية والمناطق المصنفة كغابات سواء كانت مزروعة أو غير مزروعة، سواء كانت ملكية عامة أو خاصة.
د- مناطق المشهد الطبيعي: هي المناطق ذات القيمة الجمالية الطبيعية.
هـ- مناطق التنوع الحيوي: هي المناطق الطبيعية التي تحتوي على حياة نباتية أو حيوانية برية استثنائية.
ثالثاً- يقتصر استخدام المناطق الزراعية عالية القيمة، والمشار إليها على المخطط باللون الأخضر ومناطق المشهد الطبيعي عالي القيمة، على الأعمال الزراعية بشتى أنواعها، والمشاتل للأشجار والزهور والخضراوات وزراعة الأشجار والمحاصيل الحقلية والزراعة المحمية ببيوت بلاستيكية وزجاجية.
رابعاً- يسمح في المناطق الزراعية متوسطة القيمة، والمشار إليها على المخطط باللون الأخضر الفاتح، بالاستخدامات التالية، شريطة موافقة الجهات الخاصة:
1- إعداد وتجهيز وتصنيف وتغليف المواد الزراعية وإعدادها للاستهلاك البشري والحيواني.
2- يسمح بإقامة مبان سكنية وفق التشريعات السارية بهذا الخصوص.
3-الزراعة بشتى أنواعها.
4-مشاتل الأشجار والزهور.
5-محطات ومباني الاتصالات السلكية واللاسلكية.
6- محطة إطفاء حريق (مركز دفاع مدني).
7-خزانات المياه ومحطات معالجة وتنقية مياه الشرب وملحقاتها.
8-وحدة خدمات عامة.
9- محطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة.
10-مركز خدمات زراعية.
11-منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
12-مراكز تجميع المنتجات الزراعية وتخزينها.
13-إنشاء محطات المحروقات.
14-تعدين المصادر الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية وحسب نظام تقييم الأثر البيئي النافذ المفعول.
15-محطات التجارب الزراعية المؤقتة.
16- الوحدات السكنية المؤقتة.
17-الزراعة المحمية ببيوت بلاستيكية وزجاجية.
18-حظائر المواشي والدواجن، على أن تبعد عن اقرب تجمع سكني قائم أو منظم بمسافة لا تقل عن 500 متر وحسب الأنظمة المقررة لهذه الغاية.
19- مسالخ الدواجن والمواشي.
20- شق الطرق والشوارع بأنواعها في هذه المناطق حسب متطلبات المصلحة العامة.
21- الجمعيات الزراعية وملحقاتها.
22- حفريات استكشاف الغاز ونقله وتوزيعه، بالإضافة إلى حفريات آبار البترول.
23- معاصر الزيتون.
24- المشاريع السكنية.
25- المشاريع السياحية.
26- التوسع في المناطق الحضرية عند الضرورة.
27- إقامة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، شريطة أن تبعد عن المناطق السكنية مسافة 500 متر على الأقل، وتنظيم الاستعمالات فيها، وحل مشكلة المياه العادمة وفقا لأحكام نظام تقييم الأثر البيئي النافذ المفعول.
28- الملاعب والحدائق العامة والمراكز الترويحية.
خامساً- يمنع إزالة الغابات والمناطق الحرجية الواردة على المخطط أو جزء منها، والمشار إليها باللون الأخضر الغامق، أو التي يتم استحداثها لاحقًا؛ على أن يسمح في هذه المناطق بالاستخدامات التالية شريطة موافقة الجهات المختصة:
1- المشاتل للأشجار والزهور ضمن الغابات الخاصة فقط.
2- الزراعة المحمية والمكثفة (بيوت بلاستيكية وزجاجية) ضمن الغابات الخاصة فقط.
3- زراعة الأشجار والمحاصيل الحقلية.
4- زراعة الأشجار الحرجية واستغلالها.
5- المشاريع السياحية المقدمة بناء على دراسات تفصيلية مسبقة على الأراضي الخاصة والخالية من الأشجار.
6- مراكز تخييم ومخيمات ترويحية.
7- حدائق ومنتزهات.
8- يسمح بإقامة مبنى سكني واحد في الغابات المملوكة وفق التشريعات السارية بالخصوص.
9- محطة اتصالات سلكية ولا سلكية.
10- محطة إطفاء حريق وتوابعها.
11- خزانات مياه ومحطة معالجة وتنقية مياه الشرب وملحقاتها ومحطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة.
12- مركز طوارئ وخدمة الحراج.
13- حظائر الخيول في الأراضي المملوكة وملحقاتها.
14- حفريات آبار النفط والغاز أن وجدت.
15- محطات التجارب الزراعية المؤقتة.
16- شق الطرق والشوارع بأنواعها في هذه المناطق حسب متطلبات المصلحة العامة.
سادساً- يقتصر استخدام المناطق التاريخية/الثقافية والمحميات الطبيعية ومناطق التنوع الحيوي والمطلات للأغراض التي أنشأت من أجلها، ولغايات الخدمات العامة المخصصة لخدمة هذه المناطق، كمكاتب الإرشاد السياحي والحراسة والإطفاء، ووفق الشروط والمعايير التي ترتئيها الجهات المختصة.
سابعاً- يقتصر استخدام مناطق المشهد الطبيعي متوسط القيمة على الاستخدامات المسموحة في المناطق الزراعية المتوسطة القيمة، وبموجب موافقة الجهات المختصة.
ثامناً-
1- يمنع إزالة أو تغيير أو إجراء أية تعديلات على المواقع الأثرية الهامة والمميزة الواردة على المخطط.
2- لا يسمح بإجراء أية تعديلات على محيط المواقع الأثرية المميزة والهامة الواردة على المخطط؛ إلا وفقًا لما تحدده دائرة الآثار حسب التشريعات السارية.
تاسعاً- يسمح في المناطق غير المصنفة على المخطط والمشار إليها باللون الأبيض إضافة للاستعمالات المسوح بها في المناطق الزراعية عالية القيمة ومتوسطة القيمة، بالقيام بالنشاطات المختلفة وفق أحكام القانون والتشريعات السارية بعد الحصول على التراخيص وموافقات الجهات المختصة.
عاشراً- تطبق هذه الأحكام الخاصة على جميع الأراضي الواقعة خارج حدود المخططات الهيكلية المعتمدة.
الحادي عشر- يحظر إقامة أي إنشاءات في المناطق الخطرة كمناطق الانزلاقات والمناطق المعرضة للانهيارات.
الثاني عشر- لا يسمح بإقامة المنشات بالقرب من مجاري الأودية، ولمسافة لا تقل عن 25 مترا عنها، كما لا يجوز استخدام الأودية كطرق للوصول إلى الأبنية إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة.
الثالث عشر- إعداد دراسات أثر مروري لمشاريع الطرق الرئيسية المقترحة ضمن المناطق المشار إليها على المخطط؛ على أن تقوم وزارة النقل والموصلات باعتماد الحلول البديلة المقدمة من دراسات الأثر المروري.
الرابع عشر- تتولى الجهات المختلفة، كل في اختصاصه، وعلى رأسه مجلس التنظيم الأعلى، متابعة تنفيذ هذه الأحكام بما يراعي المصلحة العامة والتشريعات السارية.
- مخطط استخدامات الأراضي الحالي.
- مخطط النقل والمواصلات.
- المخطط الزراعي.
- المخطط البيئي.
- المخطط الوطني للمياه والمياه العادمة.
- المخطط الإداري.
مخطط مصادر وتوزيع الطاقة: من المخطط له أن يتم العمل على "مخطط مصادر وتوزيع الطاقة" خلال الأشهر القادمة. وسيعمل على إعداد المخطط كل من الوزارات التالية:
- سلطة الطاقة.
- وزارة الحكم المحلي.
- وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.
- وزارة الاقتصاد الوطني.
- وزارة النقل والمواصلات.
- سلطة البيئة.