تقرير حول أسباب إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية في فلسطين، آمال أبو خديجة، 2008

الاستفسار: ما أسباب إلغاء التأمينات الاجتماعية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003؟

التأمين الاجتماعي هو نظام يضمن عيش الفرد في حده المعقول عن طريق تأمين العمل له، وحماية قدرته قدرته، وتعويضه عن دخله المفقود في حالة انقطاعه عنه لأسباب خارجة عن إرادته، وتغطية النفقات الاستثنائية التي تترتب على المرض أو الإصابة أو العجز أو الوفاة، وكذلك نفقات الأعباء العائلية.

بتاريخ 23/8/2007 أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرار بقانون ألغي فيه قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تضمن القرار "بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة أصدرنا القرار بقانون حسب التالي: مادة 1: إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 م".

وبتاريخ 08/02/ 2008م أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرار بقانون لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005 م، وبين القرار بعض المواد والفقرات التي تم تعديلها من هذا القانون، واستبدالها بنصوص أخرى دلت على السبب من إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م، ومن أهم هذه المواد التالي:

- مادة (2): حيث تنص الفقرة رقم (2) أن تلغى الفقرة (2) من المادة (8) من قانون التقاعد الأصلي وتستبدل بالنص التالي "موظفو مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل وموظفو وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها، وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء".

وكان نص الفقرة رقم (2) من المادة (8) حسب قانون التقاعد الأصلي رقم (7) لسنة 2005م "يجيز لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني الاشتراك لشمل موظفيها بهذا القانون، وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

يتضح من قرار قانون التقاعد المعدل لسنة 2007م أنه تم تحويل اشتراك موظفي القطاع الخاص من صورة عدم الإلزام والجواز إلى صورة الإلزام بالمشاركة في قانون التقاعد العام، حيث كان قانون التقاعد العام يشمل موظفي القطاع العام فقط بصورة إلزامية، ويعطي حرية الاختيار لمؤسسات القطاع الخاص لشمل موظفيها ضمن هذا القانون، وكان القطاع الخاص مشمول ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م حيث كان يلزم مؤسسات القطاع الخاص وأرباب العمل بإشراك موظفيها ضمن هذا القانون من خلال المساهمة بصندوق التأمينات الاجتماعية، حيث لا يجوز تشغيل أي عامل أو موظف في القطاع الخاص دون أن يكون مشتركا بذلك التأمين الذي يحفظ له حقوقه عند تعرضه للمخاطر والعجز الكلي أو الجزئي.

ومع إلحاق موظفو القطاع الخاص ومؤسساته للمساهمة والمشاركة بقانون التقاعد العام حسب القرار بقانون المعدل لقانون التقاعد العام لسنة 2007م، أصبح لا حاجة لوجود قانون التأمينات الاجتماعية وخاصة أن نصوص مواد قانون التقاعد العام المعدل متقاربة مع نصوص قانون التأمينات الاجتماعية الملغي، وتقوم بإعطاء حقوق قريبة منها للمنتفعين من هذا القانون.

ويترتب على إلحاق موظفو القطاع الخاص ومؤسساته بقانون التقاعد العام ما يلي:

سيقوم موظفو القطاع الخاص بالمساهمة بنفس النسبة التي يساهم بها موظفو القطاع العام وهي كالتالي:

- حسب المادة (17) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م نسبة المشترك الإجبارية في نظام المنافع المحددة 7% من الراتب.

- ونسبة مساهمة الحكومة (المشغل) الإجبارية في نظام المنافع المحدد (9%) من الراتب.

- وحسب المادة (5) من قرار بقانون لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م تم إلغاء المادة (18) من قانون التقاعد الأصلي لسنة 2005م التي نصت على "تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المساهمات المحددة (3%) وللمشترك (3%) من الراتب وللمشترك المساهمة بأية نسب أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على الحكومة" واستبدل النص ليصبح: "تكون نسبة المشغل الإجبارية في المساهمات المحددة (3%) وتكون نسبة مساهمة المشترك (3%) من الراتب وله حق المساهمة بأية إضافة أخرى دون أن يرتب أية التزامات إضافية على المشغل".

- يتضح من ذلك التعديل أنه تم إبدال مصطلح (الحكومة) إلى مصطلح (مشغل وذلك ليشمل جميع المشغلين سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث سيساهم موظفو القطاعين كل منهم بنسبة المشترك الإجبارية في نظام المنافع المحددة بنسبة (7%) من الراتب، وسيساهم المشترك في المساهمات المحددة بنسبة (3%) حيث تصبح بجمعها معاً بنسبة (10%).

- وكذلك بالنسبة لنسبة المشغل الإجبارية في نظام المنافع المحددة تكون (9%) حسب المادة (17) من قانون التقاعد العام الأصلي، وفي المساهمات المحددة بنسبة (3%) حسب المادة (5) من قرار بقانون لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وبجمعها معاً تصبح بنسبة (12%).
- يتضح من ذلك أن موظفو القطاع الخاص والمشغل بالقطاع الخاص سيقوموا بدفع هذه النسب بصورة إلزامية كموظفي القطاع العام، وليست اختيارية كما كانت حسب قانون التقاعد الأصلي رقم (7) لسنة 2005م.

- مادة (4) من قرار قانون التقاعد لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد رقم (7) لسنة 2005م، تم تعديل المادة (12) من القانون الأصلي رقم (7) لسنة 2005م بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم (6) على النحو التالي "تتولى إدارة التقاعد العام مسؤولية إدارة كافة الحسابات والإشراف عليها وتؤول إليها كافة الصلاحيات المخولة لأية إدارة سابقة وتنفذ أحكام القوانين السارية بهذا الخصوص وفقاً لأحكام هذا القانون".

- يتضح من ذلك التعديل أنه تم إلحاق إدارة أموال صندوق التأمينات الاجتماعية والذي يحتوي على الموارد المالية لهذا الصندوق والذي يجب أن يوفر المنافع للمشتركين والمساهمين في القطاع الخاص، لمسؤولية إدارة التقاعد العام.

ولكن على الواقع لم يتم توفير صندوق تمويل خاص للتأمينات الاجتماعية مما دعا ذلك لتعديل قانون التقاعد العام وليكون سبباً لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2005م.

هذا التعديل سيؤدي بموظفي القطاع الخاص أن يقوموا بدفع نسبة (10%) بصورة إلزامية فيؤدي ذلك لزيادة موارد الحكومة ويعطي فرصة لاستثمار أموال الصندوق ويحسن من وضع التزاماتها العديدة.

آمال أبو خديجة