نظام رقم (47) لعام 1966 - نظام متاجر التحف الشرقية

صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965

المادة (1)

يسمى هذا النظام( نظام متاجر التحف الشرقية لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

أ- السلطة: سلطة السياحة.

ب- ا لمجلس: مجلس إدارة سلطة السياحة.

ج- الرئيس: رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة.

د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة ،أو من يقوم مقامه، أو المفوض من أي منهما خطيا.

هـ- المتجر - (متجر التحف الشرقية)- أي محل يتعاط بيع التحف والمواد الأثرية ومصنوعات الأراضي المقدسة التي تشمل منتجات خشب الزيتون والصدف والفضة والتطريز والأزياء الوطنية والدمى المحلية الصنع والخزف والزجاج الخليلي والخرائط السياحية وصور أماكن الزيارة المختلفة وأية سلعة أخرى يقرر المجلس إضافتها من آن لآخر.

المادة (3)

لا يجوز لأي كان أن يفتح متجرا للتحف الشرقية أو يتعاط بيعها إلا بعد حصوله على رخصة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (4)

أ- يقدم طلب الترخيص إلى المدير على النموذج التي تقره السلطة مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية الأخرى .  ويتولى المدير إحالة الطلب إلى المجلس مع تنسبيه. وللمجلس رفض الطلب أو الموافقة عليه.

ب- يسري مفعول الموافقة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

ج- على الطالب قبل مباشرة العمل مراعاة الشروط والمتطلبات التالية:-

1- أن يعد متجرا مستقلا ولائقا من جميع الوجوه ومتفقا مع الشروط التي يضعها المدير.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يقدم كفالة من بنك مرخص بالمبلغ المبين تاليا وفقا للنموذج الذي تقره السلطة . وتجدد الكفالة سنة بعد أخرى خلال الأسبوع الأخير من انتهائها:

فئة أ 500 دينار.

فئة ب 400 دينار.

فئة ج 300 دينار.

فئة د 100 دينار.

د- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يتحقق من توافر الشروط المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة وبعد دفع الرسم المقرر في هذا النظام.

المادة (5)

إذا اقتنع الرئيس ان المتجر، او احد موظفيه قد تبتز من السائح أو المشتري أي مبلغ من المال بغير وجه حق فله أن يطلب خطياً من البنك الكفيل دفع ذلك المبلغ إلى السائح أو المشتري، وعلى البنك أن يدفع المبلغ على الفور.

المادة (6)

تصنف السلطة المتاجر في (3) فئات حسب رأسمالها وتستوفي الرسم السنوي للترخيص أو التجديد على النحو التالي:-

فئة ( أ) - 25 دينارا.

فئة (ب)- 20 دينارا.

فئة (ج)- 15- دينارا.

فئة (د) -  5 - دنانير.

المادة (7)

أ - لا يجوز إبدال الاسم التجاري للمتجر الا بموافقة خطية من المدير.

ب- تكون الرخصة شخصية للمرخص له ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها إلا بموافقة خطية من المدير.

ج- تعلق الرخصة في مكان ظاهر من المتجر.

المادة (8)

أ- تكون الرخصة سارية المفعول ابتداء من تاريخ إصدارها وحتى نهاية السنة المالية.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ج) من المادة الرابعة، تجدد الرخصة خلال شهر واحد من ابتداء كل سنة مالية.

ج- يدفع رسم الرخصة كاملا عن أية مدة من السنة.

المادة (9)

أ- للرئيس ، أو من يفوضه خطيا، إن يدخل إلى أي متجر يتعاط أو يعتقد انه يتعاط، بيع التحف الشرقية ، وله أن يجري التحقق في أي مستند أو سجل، وفي أي أمر يرى إن له علاقة أو مساس ببيع تلك التحف وعلى مالك المتجر أو المسؤول عنه إن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.

ب- على كل متجر أن يحتفظ بسجلات وملفات وحسابات منظمة لأعماله. وللمدير أن يطلع عليها.

ج- على المتجر أن يسلم كل مشتر إيصالا يذكر فيه المواد المباعة وثمنها وتاريخ البيع ويوقع الإيصال المسؤول عن البيع.

المادة (10)

 أ- على كل متجر إن يزود السلطة بأية معلومات تتعلق بمتجره إذا طلب إليه المدير ذلك خطياً.

ب- تعتبر المعلومات التي يقدمها المتجر إلى السلطة والمنصوص عليها في هذه المادة خاصة بالسلطة ولا يجوز اطلاع الغير عليها.

المادة (11)

أ - على كل متجر أن يحتفظ بالمعاملات المتعلقة بشحن المواد المباعة والتأمين عليها حسب التعليمات التي يصدرها الرئيس.

ب- أن يعبئ ويشحن المبيعات إلى عنوان المشتري ، إذا طلب إليه ذلك، عن طريق مكاتب الشحن والتخليص المرخصة. وللرئيس أو من يفوضه خطيا إن يجيز للمتجر الذي لديه الاستعداد الكافي للقيام بالتعبئة وأعمال الشحن أو يعبئ المواد المباعة ويشحنها مباشرة.

ج- إن يسلم إلى مكتب الشحن المبيعات المطلوب شحنها خلال أسبوعين من تاريخ بيعها وان يحصل على إيصال من مكتب الشحن يبين ذلك وأن يحتفظ بهذا الإيصال ويبرزه إلى السلطة حين الطلب.

د- أن يؤمن على المشتريات المطلوب شحنها والتي تزيد قيمتها على خمسة دنانير، إلا إذا رفض المشتري ذلك خطياً.

هـ- إن يبين في إيصال البيع أجور الشحن والتأمين وتاريخ الشحن المتفق عليه مع المشتري ،وأن يثبت توقيع المشتري على الإيصال.

المادة (12)

أ-  يحظر على البائعين المتجولين والبائعين بالبسطات عرض أية مادة من مواد التحف الشرقية أو بيعها ويستثنى من ذلك المرخصون بموجب القرار رقم (5) لسنة 1953 والتعديلات التي طرأت عليه على أن ينفذوا الشروط التي تضعها السلطة.

ب- يحظر بيع التحف الشرقية في المؤسسات الفندقية إلا بموافقة المجلس وطبقا لأحكام هذا النظام.

المادة (13)

 أ -  على كل صاحب متجر إن يضع أسعار البيع بالمفرق على كل سلعة معروضة للبيع بصورة واضحة يوافق عليها المدير.

ب- يحظر على أصحاب المتاجر:

1- ان يتقاضوا أسعار اعلي من الأسعار المبينة على بضائعهم.

2- ان يحالوا استغلال المشترين أو غشهم أو الاحتيال عليهم، أو الإساءة للمتاجر الأخرى أمام الزائرين.

3- تكليف الأشخاص الآخرين بإغراء السائحين والزائرين واجتذابهم للدخول إلى المتجر بقصد الشراء منه.

المادة (14)

تمهل المتاجر القائمة حاليا مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام للقيام بمتطلبات أحكامه.

المادة (15)

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام. للرئيس بناء على تنسيب المجلس أن يصدر التعليمات التي يراها ضرورية من اجل استكمال تنظيم أعمال متاجر التحف الشرقية وعلاقاتها بالصناعات السياحية الأخرى وعلى المتاجر العمل بهذه التعليمات وتنفيذها.

المادة (16)

كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (10) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965.

المادة (17)

تلغى جميع الأنظمة والقرارات والتعليمات السابقة لصدور هذا النظام المتعلقة بمتاجر المتاحف الشرقية.