نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (94) من الدستور
وبناءْ على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 20/6/1966
نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده: -
قانون مؤقت رقم (51) لسنة 1966
قانون الآثار القديمة
الفصل الأول
مواد عامة
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الآثار القديمة لسنة 1966 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني عبارة (الأثر القديم) :-
أ) أي أثر تاريخي ثابت أو منقول أنشأه إنسان أو كوّنه أو نقشه أو بناه أو اكتشفه أو أنتجه أو عدله قبل سنة (1700) ميلادية بما في ذلك أي جزء أضيف إلى ذلك الأثر أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ .
ب) البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 600 ميلادية أو:-
ج) أي أثر ثابت أو منقول يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة 1700 ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره أنه أثر قديم.
تعني لفظة التاجر:- الشخص الذي يتعاطى شراء الآثار القديمة وبيعها.
تعني عبارة الاتجار بالآثار القديمة:- شراؤها وبيعها.
وتعني لفظة الوزير:- الوزير الذي ترتبط به دائرة الآثار ( رئيس مجلس سلطة السياحة / الآثار).
وتعني عبارة الموقع التاريخي:- أية منطقة يرى الوزير ضمن الحد المعقول أنها تحتوي على آثار قديمة أو أنها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة سواء ذكرت بالجدول وفاقاً للمادة (11) أو لم تذكر.
ويقصد بعبارة المجلس الاستشاري:- المجلس المؤلف بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.
المادة (3)
مهمة دائرة الآثار رسم السياسة الأثرية للدولة والعمل على التنقيب عن الآثار وصيانة القائم منها، وتجميل ما حولها ونشر الثقافة الأثرية، وتأسيس المتاحف الأثرية والتاريخية والفنية والشعبية، والمساعدة على تنظيم المتاحف الأخرى التابعة لكافة النشاطات الحكومية في المملكة والتعاون مع المؤسسات الأثرية الأجنبية.
الفصل الثاني
المجلس الاستشاري
المادة (4)
يتألف المجلس الاستشاري من:-
الوزير: رئيساً.
المدير: نائباً للرئيس.
رئيس قسم الآثار والتاريخ في الجامعة الأردنية: عضواً.
مدير السياحة: عضواً.
عضو من أحد المدارس الأثرية الأجنبية يعين لمدة سنتين.
عضوان آخران يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير.
مساعد المدير: أميناً للسر.
المادة (5)
يعقد المجلس جلسات عادية مرة واحدة في الشهر بدعوة من الرئيس ويجوز عقد جلسات إضافية عند اللزوم ويكون نصاب الجلسة قانونياً بحضور خمسة أعضاء وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين.
المادة (6)
يستشير المدير المجلس في أي أمر له قيمة أو علاقة أثرية لا سيما في الأمور التالية:-
أ) طلبات رخص التنقيب.
ب) مشروع الميزانية السنوية لدائرة الآثار.
ج) المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الأثرية.
د) الاقتراحات المقدمة لبيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة، أو اعارتها مؤقتا للمتاحف والمؤسسات الأثرية الأجنبية.
هـ) تأسيس متاحف محلية جديدة.
و) أية أمور أخرى تهدف إلى ترقية وتوسيع شؤون المتاحف واتخاذ التدابير الممكنة من أجل المحافظة على الآثار.
الفصل الثالث
ملكية الآثار القديمة وإدارتها
المادة (7)
أ) تعتبر الآثار ملكاً للدولة وفقاً لأحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون.
ب) إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار إلا إذا حصل على تصريح بذلك.
ج) يعتبر قرار الوزير فيما إذا كان الشيء أو الموقع أو البناء أثرياً أو غير أثري بالمعنى المقصود في هذا القانون نهائيا.
المادة (8)
أ) تناط إدارة الآثار والإشراف عليها بالمدير أو من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب) يجوز للمدير أن يصدر نشرات مطبوعة بين حين وآخر تتعلق بالشؤون التاريخية والأثرية.
ج) يجوز للمدير بموافقة الوزير إجراء الحفريات الأثرية في أي مكان داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
الفصل الرابع
الأشياء والمباني والمواقع الأثرية
المادة (9)
أ) ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولا بموافقة الوزير بأسماء المباني والمواقع الأثرية ويجوز له بين حين وآخر أن يضيف إلى هذا الجدول مباني ومواقع أثرية أخرى أو أن يعدله على أن تعرض الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو الناحية أو القرية التي يقع فيها الموقع الأثري.
ب) للمدير بموافقة الوزير أن يعين حدود المواقع الأثرية.
المادة (10)
لا يجوز لأي شخص حقيقي أو معنوي بدون تصريح من المدير أن:-
أ) يحفر في أي موقع أثري أدرج في الجدول المنشور على الوجه المشار في الفقرة (1) من المادة السابقة أو ورد ذكره في أية إضافة أو تعديل لذلك الجدول أو-
ب) يجري عمليات حفر أو ينشئ بناء أو يغرس أشجاراً أو يفتح مقالع أو يقوم بعمليات ري أو إحراق كلس أو نحوها من الأعمال في الأبنية والمواقع الأثرية أو بجوارها أو يضع فيها أتربة أو قاذورات أو يجعل منها مقبرة، أو -
ج) يخرب أي أثر أو يهدم أي قسم أو ينقله، أو -
د) يدخل تغييراً على أي أثر أو يضيف إليه أو يرممه، أو -
هـ) يقيم أبنية أو جدراناً تتجاوز على أثر أو تلاصقه.
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام الفقرتين (4 و 5) على المباني الأثرية المخصصة لمقاصد دينية أو التي تملكها هيئة دينية.
المادة (11)
إذا وجد بناء أو موقع أثري سواء كان مسجلا في دائرة الأراضي كملك خاص أم لم يكن، يجوز للمدير بموافقة الوزير: -
أ) أن يتفق مع صاحب ذلك البناء أو الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز أن يخصص له مبلغاً للقيام بأية عمليات ترميم وصيانة يراها ضرورية.
وفي هذه الحالة يجب أن تتم الإنشاءات وفاقاً لأية شروط يضعها المدير بموافقة الوزير.
ب) أن يشتري الموقع أو يستأجره أو -
ج) أن يستملك الموقع وفاقاً لأحكام قانون استملاك الأراضي عند تعذر البيع أو الإيجار، بعد دفع تعويض عادل أو -
د) أن يهدم وينقل أي بناء أثري بكامله أو جزء منه:
المادة (12)
للوزير بتنسيب من المدير أن يصرح لأية جمعية أو مؤسسة أو أي شخص بالاحتفاظ بأي بناء أو موقع أثري وصيانته بالشروط التي يراها مناسبة.
المادة (13)
على كل شخص يحوز آثاراً قديمة أو يشغل بناء أو موقعاً أثرياً أن يسمح للمدير أو لأي موظف آخر يفوضه المدير في جميع الأوقات المناسبة، بمعاينة تلك الآثار ودرسها وأن يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأخذ رسوم عنها أو صور شمسية ونماذج بواسطة قوالب أو بأية وسيلة أخرى والقيام بأي عمل آخر يراه المدير ضرورياً لصيانة الأثر أو حفظه أو جمع المعلومات عنه، ولا يجوز إدخال أي تغيير على ذلك الأثر أو البناء أو الموقع بدون موافقة الوزير الخطية.
المادة (14)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964، يتم تسجيل جميع المواقع الأثرية باسم الخزينة لمصلحة الآثار.
الفصل الخامس
اكتشاف الآثار وتملكها
المادة (15)
كل من اكتشف أثراً قديماً من أي نوع كان ولم يكن حائزاً على رخصة للتنقيب بمقتضى أحكام المادة (20) من هذا القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الأثر عليه أن يبلغ أقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة أيام، وعلى هذه السلطة أن تضع يدها على هذه الآثار وتبلغ المدير حالاً.
المادة (16)
أ) باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة يكون حق الوزير في استملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع مكافئة لا تقل عن قيمة جوهر الأثر إلى الشخص الذي عثر عليه.
تحدد هذه القيمة بالاتفاق بين الوزير والشخص الذي عثر على الأثر وعند الاختلاف تحدد القيمة من محكم يعينه مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً.
ج) لا يكون الوزير مكلفاً بدفع قيمة الأثر القديم إلى الشخص الذي عثر عليه: -
1- إذا اكتشف الأثر خلافاً لأي حكم من أحكام هذا القانون أو -
2- إذا ارتأى المدير ضرورة الاحتفاظ بالأثر في المكان الذي وجد فيه وأعلن أنه منطقة أثرية أو -
3- إذا تم امتلاك الأثر نتيجة قسمة أجريت وفاقاً للفقرة الثالثة من المادة (25) من هذا القانون.
المادة (17)
للوزير بتنسيب من المدير أن يبيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة إذا رأى أنها فائضة عن حاجة متحف الآثار الأردني.
ب) للوزير أن يعير أية آثار قديمة تملكها الحكومة إلى أية جمعية علمية أو متحف أو أن يستبدلها بما لدى كل منهما من آثار، وله أن يسمح بتصديرها من أجل تلك الغاية.
ج) يجب أن يتضمن اتفاق الإعارة للجمعية العلمية أو المتحف الذي أعيرت إليه شروطاً وافية تضمن وقاية الآثار والتأمين عليها واستردادها مع دفع النفقات الضرورية لذلك.
المادة (18)
للمدير بموافقة الوزير أن يمنح أي شخص مكافأة مالية لقاء إخبار دائرة الآثار بأن شخصاً ممن نصت عليهم المادة (24) من هذا القانون اكتشف آثارا منقولة وكتم أمرها.
الفصل السادس
الحفريات الأثرية
المادة (19)
لا يجوز لأي شخص باستثناء المذكور في المادة (8) أن ينظف أرضاً أو يقوم بحفر أو تنقيب بغية اكتشاف آثار قديمة ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي بذلك من الوزير.
المادة (20)
يمنح الوزير تصريحاً بالتنقيب من المجلس الاستشاري للأشخاص الذين في مقدورهم أن ينفقوا على الحفريات المنوي إجراؤها مبلغاً من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الأثرية على أن تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات المعترف بها ضماناً كافياً على كفاءتهم العلمية ويشترط أن يكون مدير الحفرية مختصاً وله خبرة بالحفريات.
المادة (21)
على طالب التصريح أن:-
أ) يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000) دينار كتأمين لإصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها.
ب) يضمن وجوب صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الأردنيين في المواقع المنوي الحفر فيها وهي:-
1- خمس مئة دينار لموقع ما قبل التاريخ.
2- خمسة آلاف دينار لموقع مدينة ينحصر تاريخها بين 2200ق م- 330 ق م).
3- ألفا دينار لموقع يوناني روماني تاريخه من (330 ق م- 350 ق م).
4- ألفا دينار لموقع بيزنطي تاريخه من (400م - 640م).
5- خمس مئة دينار لموقع إسلامي تاريخه من (640م - 1100م).
6- ألف دينار لموقع تاريخه من (1200 - 1700م).
المادة (22)
يترتب على من يقدم طلباً للحصول على التصريح أن يبين:-
أ) مؤهلاته العلمية وخبراته السابقة.
ب) المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط لذلك المكان.
ج) الزمن الذي يقدره لإتمام عمليات الحفر.
د) المبلغ الذي يستطيع إنفاقه على الحفر.
المادة (23)
يجب أن يعمل مع بعثة الحفرية مساح ورسام.
المادة (24)
أ) لا يجوز لحامل تصريح الحفر أن يطمر ما يكون قد حفره هو أو ما حفره سلفه في أي موقع أثري إلا بموافقة المدير الخطية.
ب) على حامل التصريح أن يزود المدير بمجموعة من الصور الملونة (Slides) والصور العادية أسود وأبيض لما يكتشفه من آثار.
المادة (25)
كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالإضافة إلى أية شروط أخرى يضعها المدير.
أ) إذا كانت الأرض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكاً خاصاً فيجب على المرخص له أن يتفق مع صاحب الأرض على :-
1- استئجارها إذا كانت مدة الحفر لموسمين.
2- شراؤها باسم الخزينة / الآثار إذا زادت مدة التنقيب عن ذلك.
3- إذا لم يتم الاتفاق بين المنقب ومالك الأرض فيجوز للمدير بتنسيب من المجلس الاستشاري استملاك الأرض كلها أو بعضها بالنيابة عن حامل الرخصة وعلى نفقته أو أن يستأجرها وفاقاً لأحكام القانون.
ب) على المرخص له أن يتخذ جميع التدابير المعقولة لوقاية الآثار التي يكتشفها.
ج) على المرخص له أن يتيح للمدير عند الانتهاء من أعمال التنقيب أو في أي وقت آخر يعينه المدير فرصة قسمة الآثار التي اكتشفت بمقتضى المادة (16) من هذا القانون.
د) تجري القسمة بمعرفة لجنة مؤلفة من المدير ومساعده الفني ومدير مكتب المحافظة التي تم فيها الحفر مع مراعاة إعطاء صاحب الرخصة حصة عادلة.
هـ) على المرخص له أن يودع لدى المدير خلال مدة معقولة ما يحتاج إليه من صور وقوالب أو نماذج للآثار التي كانت من نصيبه في القسمة.
و) على المرخص له أن يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها وأن يقدم قبل إجراء القسمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بيانات ورسوماً وصوراً شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها وما يطلبه المدير من المعلومات الإضافية.
ز) على المدير أن يعين ممثلاً له لحضور الحفريات تكون نفقته على الشخص أو الهيئة أو المؤسسة التي تجريها كما تكون الحفريات وجميع الأشياء المكتشفة تحت إشراف ذلك الموظف.
ح) يتقاضى ممثل الدائرة المذكور في الفقرة (7) من هذه المادة مياومة وفق الأنظمة المالية للدولة من المرخص له بالإضافة إلى أجرة سفره وتأمين منامه وطعامه.
المادة (26)
على حامل رخصة التنقيب أن: -
أ) يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الآثار التي يكتشفها والمحافظة عليها.
ب) يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها.
ج) يزود المدير بنسختين من كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات أو جزء منها خلال مدة معقولة لحفظها في سجلات دائرة الآثار ولا يجوز له نشر المعلومات أو إذاعة البيانات عنها إلا بعد موافقة المدير الخطية.
د) يقدم للمدير بياناً فنياً وافياً في فترة لا تتجاوز السنتين من انتهاء الحفرية يتضمن نتائج الحفريات. وإذا تخلف عن ذلك يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يلغي الرخصة ويصادر مبلغ التأمين.
المادة (27)
ينتهي العمل بالرخصة للحفر في 31 كانون الأول من نفس السنة التي صدرت فيها ما لم يعين الوزير مدة محددة للعمل بتلك الرخصة.
المادة (28)
يترتب على كل من يحمل رخصة بالتنقيب عن الآثار ويرغب في مواصلة الحفريات بعد انتهاء مدة العمل بالرخصة أن يتقدم بطلب خطي إلى المدير لتجديدها قبل شهر واحد من تاريخ المباشرة بأعمال الحفر.
المادة (29)
تبرز رخصة التنقيب عند طلبها من أي موظف مختص.
المادة (30)
إذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط التي بموجبها منحت له رخصة التنقيب فيجوز للمدير بموافقة الوزير أن يوقف العمل بالرخصة أو أن يلغيها ويصادر الآثار التي تم اكتشافها.
المادة (31)
لا يجوز لأي شخص أن يصدر إلى الخارج أي أثر قديم ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من الوزير.
المادة (32)
أ) رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.
ب) يستوفى رسم قدره 15% من قيمة الآثار التي يصرح بتصديرها على أن لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلسا ويجب الحصول على رخصة لكل أثر بمفرده. وفي الأحوال التي يراها المدير تمنح رخصة واحدة لتصدير قطع متعددة بموافقة الوزير.
ج) يكلف مدير الجمارك موظفاً للإشراف على تعبئة قطع الآثار في مكان وجودها على أن يتحمل طالب التصدير نفقات سفر الموظف وأجوره.
المادة (33)
لا يستوفى رسم عن رخصة تصدير الآثار: -
أ) التي تنازل الوزير عنها أو منحها لحامل رخصة التنقيب.
ب) التي أعيرت أو استبدلت وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
المادة (34)
أ) على كل من يطلب رخصة تصدير أثر قديم أن يودع ذلك الأثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله.
ب) توجه طلبات الحصول على التصريح بالتصدير خطياً إلى المدير وعلى الطالب أن يزود مديـر الآثار ببيان يوضح فيه: -
1- نوع الآثار وقيمتها والمكان الذي وجد فيه.
2- البلد الذي ينوي التصدير إليه.
3- ام المرسل إليه وعنوانه.
4- أية معلومات أخرى قد يطلبها المدير.
المادة (35)
للمدير الحق أن يمنع تصدير أي أثر قديم، يرى أن بقاءه في المملكة الأردنية الهاشمية ضروري للمصلحة العامة.
المادة (36)
يحظر استيراد الآثار من الخارج وتصادر أية آثار مستوردة وتسلم للمدير لحفظها باعتبارها ملكا للدولة.
الفصل الثامن
الاتجار بالآثار
المادة (37)
أ) على كل من يملك آثاراً قديمة ويرغب بالتصرف بها أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى إذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك.
ب) تصدر رخص بيع الآثار أو الاتجار بها من مدير الآثار أو من يعينه المجلس الاستشاري في حالة غيابه.
ج) تكون الرخصة الممنوحة لبيع الآثار والاتجار بها شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.
د) تصدر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من بداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها.
هـ) يستوفى عن كل رخصة للاتجار بالآثار رسم قدره مئة دينار.
و) للمدير الحق في أن يسحب رخصة الاتجار إذا خالف صاحبها أي شرط من الشروط المدرجة فيها أو ارتكب أية مخالفة لهذا القانون.
ز) يجب إبراز هذه الرخصة عند الطلب لأي موظف من موظفي دائرة الآثار أو أي فرد من أفراد الشرطة.
ح) لا يجوز للأشخاص الذين منحت لهم رخصة بيع الآثار أو الاتجار بها أن يبيعوا الآثار أو يتجروا بها في مكان غير المكان المعين بالرخصة.
على كل شخص منح رخصة لبيع الآثار أو الاتجار بها أن يحفظ سجلاً بالآثار التي في حوزته أو التي اشتراها للبيع أو التي باعها.
المادة (38)
يجب أن يتضمن السجل التفاصيل التالية:-
أ) وصفاً مختصراً لكل قطعة من الآثار ورقماً متسلسلا يطابق الرقم المخصص لقطعة الآثار نفسها.
ب) معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الآثار وكيفية وصولها إلى حوزة البائع.
ج) تاريخ شرائها أو وصولها إلى حوزته.
د) المبلغ الذي دفع ثمناً أو قيمة أي اعتبار آخر أعطاه البائع لشراء قطعة الآثار.
هـ) إلصاق صورة أو رسم للقطع المسجلة أم أرقامها في السجل.
المادة (39)
أ) يحق لمدير الآثار أو المفوضين من قبله في المحافظات والألوية والنواحي معاينة جميع الآثار التي في حوزة المرخص له والاطلاع على السجل المشار إليه في المادة السابقة للتأكد من أن القيود صحيحة.
ب) على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل الآثار في المكان المرخص أن يدون تاريخ المعاينة وأن يثبت أية ملاحظات يراها مناسبة في السجل.
ج) ترسل إلى المدير في نهاية كل شهر نسخة عن القيود التي أثبتت في السجل خلال ذلك الشهر.
المادة (40)
إذا خالف أي شخص أحكام هذا الفصل يجوز لمدير الآثار إلغاء الرخصة الممنوحة له.
الفصل التاسع
إصدار رخص لإنشاء الأبنية في المواقع الأثرية
المادة (41)
تقدم جميع الطلبات لإنشاء الأبنية أو نقل الحجارة الأثرية أو تنظيف الكهوف القديمة أو الآبار على النماذج الخاصة التي تقدمها دائرة الآثار.
المادة (42)
يعمل بالرخصة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها ويجوز تجديدها بموافقة المدير الخطية.
المادة (43)
تستوفى الرسوم التالية عن الرخص المذكورة آنفا: -
أ) دينار أردني واحد عن كل دونم أو أقل من ذلك.
ب) دينار أردني واحد عن كل دونم أو جزء من الدونم زاد عن الدونم الأول.
ج) خمسة دنانير أردنية لاستعمال كهف قديم أو بئر.
د) يستوفى ثمناً لكل حجر قديم نقل من مكانه أو استعمل في البناء.
1- عشر فلوس عن كل حجر ناري.
2- خمسة وعشرون فلساً عن كل حجر من الأنواع الأخرى.
المادة (44)
يترتب على مقدم الطلب أن يدفع نفقات إجراء أي معاينة خاصة على الموقع المراد إنشاء البناء عليه.
المادة (45)
يجوز للمدير أن يرفض الموافقة على إنشاء الأبنية في المواقع الأثرية أو بيع حجارتها.
الفصل العاشر
العقوبات
المادة (46)
كل من: -
أ) ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون أو أي قرار صادر بمقتضاه أو -
ب) تخلف عن القيام بأي عمل طلب إليه القيام به بموجب هذا القانون أو -
ج) أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر أو خالف الشروط التي اشترطت في منح التصريح بالحفر أو -
د) اتجر بالآثار بدون رخصة أو خالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالآثار أو أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة كهذه أو -
هـ) شوّه أو أتلف أو طمس أو نقل أو حجب أية آثار،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة من 20 ديناراً إلى 200 دينار. ويجوز تخفيض الحبس عن شهرين والغرامة عن عشرين ديناراً عند وجود أسباب مخففة تقديرية وعلاوة على ذلك:-
1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها أو بصددها.
2- يهدم ويزال، على نفقة المخالف، أي بناء أنشئ أو أي نبات زرع أو أي شيء أحـدث
خلافاً لهذا القانون.
3- يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بدفع نفقات إصلاح أي ضرر ألحقه بأية آثار حسب تقدير المدير.
المادة (47)
أ) كل من عثر على أثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه أو عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته أو عن ذكر الظروف التي أحاطت باكتشافه أو عن بيان مصدره، أو قدم عن قصد بياناً كاذباً بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس عن أسبوع واحد والغرامة عن عشرة دنانير عند وجود أسباب مخففة تقديرية.
ب) كل شخص لا يحمل رخصة تنقيب صادرة بمقتضى أحكام المادة (20) من هذا القانون ونقب عن آثار أو خرب أية جدران أو إنشاءات أو أية أشياء تعتبر أثرية بالمعنى المقصود من هذا القانون سواء أجريت أعمال التنقيب فوق الأرض أو تحتها سواء أكانت ملكاً له أم لغيره ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة دنانير عند وجود أسباب مخففة تقديرية وتصادر وسائط الحفر والآثار المستخرجة.
ج) كل من صدر أو حاول تصدير أي أثر قديم حظر تصديره بمقتضى المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من مئة دينار إلى ثلاث مئة دينار ويجوز الاستعاضة عن الغرامة بقيمة الأثر حسب تقدير المدير إذا كانت أكثر من مبلغ الغرامة المحكوم به.
د) كل من غش أو حاول أن يغش عن قصد أي مشتر أو موظف حكومة حين إعطائه وصفاً أو بياناً أو أي إيضاح عن حقيقة أي أثر أو أهميته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً أو بكلتا العقوبتين.
الفصل الحادي عشر
القرارات
المادة (48)
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة فيما يتعلق: -
أ) مراقبة الأشياء والأبنية والمواقع الأثرية.
ب) زيارة المواقع الأثرية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها.
الفصل الثاني عشر
الإلغاءات
المادة (49)
يلغى هذا القانون جميع ما سبقه من القوانين والقرارات على أن تعتبر جداول المباني والمواقع الأثرية الصادرة بمقتضى قانون العاديات لسنة 1935 وقانون الآثار الفلسطيني. أو أي جدول يوضع للأماكن الأثرية أو قرار بعد صدور هذا القانون معمولا بها كأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (50)
رئيس الوزراء ووزير العدلية والوزير المختص بالآثار مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
20/6/1966
الحسين بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير العدلية بالوكالة
عبد الوهاب المجالي
وزير المالية
عز الدين المفتي
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المواصلات برق وبريد بالوكالة
وصفي التل
وزير التربية والتعليم
ذوقان الهنداوي
وزير الصحة
أحمد أبو قورة
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
قاسم الريماوي
وزير المواصلات ميناء طيران سكك
سعيد الدجاني
وزير الاقتصاد الوطني وزير الأشغال العامة وزير الخارجية
أكرم زعيتر
وزير الإنشاء والتعمير ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل
نصفت كامل
وزير الزراعة
اسماعيل حجازي
وزير الإعلام
عبد الحميد شرف