صادر بموجب المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965.
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام أدلاء السياح ومراقبتهم لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :-
أ- السلطة - سلطة السياحة.
ب- المجلس - مجلس إدارة سلطة السياحة.
ج- الرئيس - رئيس مجلس إدارة السياحة.
د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة أو من يقوم مقامه ، أو المفوض من إي منهما خطيا.
هـ- الدليل - الشخص الذي يمارس إعمال إرشاد السياح ومرافقتهم لاماكن الزيارة المختلفة وتزويدهم بالمعلومات عنها.
المادة (3)
لا يجوز لأي شخص أن يمارس إعمال الدليل ما لم يكن مرخصا وفق إحكام هذا النظام.
المادة (4)
أ- يقدم طلب الترخيص إلى المدير على النموذج الذي تقره السلطة ومعه صورتان شمسيتان للطالب من القياس المعين.
ب- يحيل المدير الطلب مع مطالعته إلى الرئيس.
ج- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام للرئيس أن يمنح الترخيص أو يرفض الطلب دون إبداء الأسباب.
المادة (5)
أ- يشترط في طالب الترخيص إن يكون :-
1- أردنيا ، أو حائزا على إقامة تخوله العمل في الأردن أو حاملا جنسية إحدى البلاد العربية التي تسمح للأردنيين بممارسة العمل فيها.
2- قد أتم العشرين من عمره.
3- حسن السيرة والسلوك.
4- خاليا من الأمراض والعاهات.
5- حاملا الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
6- واظب على حضور دورات الإدلاء التي تعدها السلطة واجتاز الامتحان الخاص بتلك الدورات.
7- قد اجتاز امتحان اللغات والمعلومات السياحية التي تجريه لجنة يؤلفها الرئيس وفق التعليمات التي يقرها المجلس.
ب- يستثنى من أحكام البندين (5،6) من الفقرة (أ) من هذه المادة :-
1- الإدلاء المرخصون بموجب النظام رقم (84) لسنة 1963.
2- كل من عمل في سلطة السياحة أو دائرة الآثار أو وحدة الشرطة السياحية مدة لا تقل عن خمس سنوات وأنهى الصف الأول الثانوي أو ما يعادله بنجاح.
المادة (6)
أ- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد ، لهذه الغاية بعد استيفاء الرسم المقرر.
ب- يدفع رسم الرخصة كاملا عن أية مدة من السنة . ويستمر العمل بها إلى نهاية السنة المالية ، على أن يراعى في ذلك قانون السنة المالية 1966.
ج- تجدد الرخصة خلال شهر واحد من ابتداء كل سنة مالية.
المادة (7)
1- تكون الرخصة على ثلاثة أصناف :-
أ- رخصة للعمل في كافة إنحاء المملكة الأردنية الهاشمية ورسمها (10) دنانير سنويا.
ب- رخصة للعمل في محافظة أو محافظات معينة ورسمها (5) دنانير سنويا.
ج- رخصة للعمل في مدينة واحدة فقط ورسمها ديناران سنويا.
2- يستوفى (500) فلس حين إصدار رخصة بدلا عن الرخصة المفقودة او التالفة.
المادة (8)
يجوز للرئيس ان يستدعي لجنة فحص الإدلاء المنصوص عليها في هذا النظام لإجراء فحص الإدلاء المرخصين من صنفي (ب و ج) الذين يرغبون في الحصول على رخصة تبيح لهم العمل في مناطق اوسع من المناطق المرخص لهم العمل فيها.
المادة (9)
على كل دليل أن يبرز رخصته لمن يطلب منه إبرازها من السائحين وموظفي السلطة وموظفي الحكومة الآخرين المفوضين بذلك خطيا من المدير.
المادة (10)
إذا ألغيت رخصة الدليل أو أوقف العمل بها وجب تسليمها إلى السلطة فورا.
المادة (11)
يمتنع الدليل:
أ- الإلحاح في عرض خدماته على السائح أو الزائر.
ب- القيام بالدلالة إثناء سوق السيارة.
ج- ممارسة العمل خارج المنطقة المحددة في الرخصة.
المادة (12)
يجوز للمدير في حالات استثنائية ووفق شروط يعينها أن :-
1- يمنح تصريحا مؤقتا لأي دليل للعمل في منطقة أخرى خارج المنطقة المحددة في الرخصة.
2- يمنح تصريحا مؤقتا لأي شخص للتدرب على عمل الإدلاء.
المادة (13)
على الدليل :-
1- أن يكون حسن الهندام ولائق المظهر.
2- أن يضع الشارة الخاصة التي يعينها المدير.
المادة (14)
يجوز للرئيس أن يمتنع عن تجديد رخصة الدليل ما لم يكن قد اجتاز امتحانا آخر في اللغات والمعلومات السياحية وذلك إذا اقتنع بان معلوماته لم تعد في المستوى المطلوب.
المادة (15)
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام للرئيس بناء على تنسيب المجلس أن يصدر التعليمات التي يراها مناسبة لرفع مستوى الدلالة.
المادة (16)
يحق للمدير أن يراقب أعمال الدليل وان يجري تحقيق في أي أمر ناشئ عن ممارسة عمله.
المادة (17)
يجوز للمجلس من حين الى آخر أن يحدد مقدار الأجور التي يتقاضاها الدليل من السائح او الزائر.
المادة (18)
كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (10) من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965.
المادة (19)
تلغى كافة الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة قبل هذا النظام والمتعلقة بالإدلاء ومراقبة أعمالهم.