خلفية:
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2000، قرارًا يبطل ولا يجيز اعتقال مواطنين لبنانيين اعتقالًا إداريًا؛ كورقة مساومة؛ بهدف الضغط واستعادة الأسرى الإسرائيليين. ومن بين المعتقلين الذين تم احتجازهم كان: مصطفى الديراني، والشيخ عبد الكريم عبيد. ومن أجل أن تتمكن إسرائيل من الاستمرار في اعتقالهما، سنت الكنيست الإسرائيلية رسميًا قانون "مقاتلين غير قانونيين أو غير شرعيين" في آذار عام 2002.
إن مصطلح "مقاتلين غير شرعيين" يعطي انطباعًا بأن هذه الشريحة خارجة عن القانون تمامًا ولا تتوفر لها أي ذريعة قانونية؛ كما يعطي تصورًا بأن حكومة الاحتلال تتعامل مع كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب على أنهم مقاتلين شرعيين، تمنحهم كافة حقوقهم وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
تشريع قضائي عنصري:
وهذا القانون الذي سنته الكنيست عام 2002م، أعطى الجهاز القضائي الإسرائيلي حصانة التشريع وإصدار قرار خلال الحرب على غزة سمي "قانون المقاتل غير الشرعي" أو "مقاتل عدو"؛ وذلك لتجريد المعتقلين من حقوقهم الإنسانية، ولتبرير سياسة اعتقالهم واستمرار احتجازهم، بدون أية إجراءات قانونية عادلة.
نص قانون اعتقال المحاربين غير القانونيين للعام 2002 رقم 5726/2002 والذي تم تعديلة في عام 2008
من متن النص القانوني الذي صدر عن الكنيست الإسرائيلي في آذار من العام 2002
1. الأهداف: جاء هذا القانون من أجل ترتيب وتنظيم اعتقال المحاربين غير القانونيين، الذين لا يحظون بمكانة أسرى الحرب، وبطريقة تتلاءم مع التزامات دولة إسرائيل وتنسجم مع منظومة حقوق الإنسان.
بند 2 المفاهيم (تعريفات )
1- "محكمة الرقابة العسكرية" – وهي محكمة عسكرية أنشأت حسب بند 10 ج (ا).
2- "محكمة الاستئناف العسكرية للمعتقلين" – محكمة عسكرية أنشأت حسب بند 10 د (ا)
3- يعرض المعتقل أمام قاضي المحكمة القطرية في مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ الاعتقال، وإذا رأى قاضي المحكمة القطرية أن الشروط المحددة في البند 3 (ا) غير منفذة، يقوم بإلغاء قرار الاعتقال. حسب البند 3(أ) المتفرع عنه البند (أ) (5)
"قانون التحكيم العسكري" – قانون التحكيم العسكري، الصادر في العام 1955.
المكلف بإصدار قرار (أمر) الاعتقال
1. ضابط من جيش الدفاع الإسرائيلي برتبة عميد فما فوق، والذي يكون رئيس هيئة الأركان، أو رئيس قسم الاستخبارات التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي، قد منحه الصلاحيات بذلك.
2. رئيس قسم المحققين في خدمات الأمن العام (الشاباك)، والذي يكون رئيس الشاباك قد منحه الصلاحيات بذلك.
3 (ا) عملية التوقيف في المعتقل
تؤسس على التعريف التالي:
"محارب غير قانوني" – وهو الشخص الذي يشارك بعمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو منتسب لقوة تنفذ عمليات عدائية ضد دولة إسرائيل والذي لا تنطبق عليه الشروط التي تنطبق على أسرى الحرب في منظومة حقوق الإنسان الدولية، كما هو موضح في البند الرابع من معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 بخصوص أسرى الحرب.
3 (ا) عملية التوقيف في المعتقل ومنه البند (7)
لصالح هذا القانون، يعتبر الشخص الذي ينتمي لقوة تقوم بعمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، أو شارك في عمليات عدائية مع أي قوة، كما هو موضح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على أنه شخص يضر الإفراج به بأمن الدولة، طالما لم تنته العمليات العدائية لتلك القوة ضد دولة إسرائيل، وذلك طالما لم يثبت غير ذلك.
التعديل على القرارعام 2008:
هو منع السماح لأهالي الأسرى من قطاع غزة (المصنفين مقاتلين غير شرعيين) من زيارة أبنائهم الأسرى في السجون الإسرائيلية، بدعوى أن لا حاجة ولا ضرورة ماسة لذلك.
القانون الدولي:
وهذه بدعه قانونية، منافية للقانون الدولي، ولا تشمل حقوق أسرى الحرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة، ويترتب على هذا القانون، القيام باعتقالات لأسباب عسكرية أو أمنية، دون تقديم المعتقلين لمحكمة أو توجسه لائحة اتهام لهم، ودون أعطائهم أبسط حقوقهم الإنسانية؛ إضافة إلى استمرار اعتقالهم بشكل مفتوح واستخدامهم كرهائن حرب.وأيا كان المحتجز أسير حرب أم (مقاتل غير شرعي )فأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43\173 الصادر في 9 كانون أول 1988 ينص على معاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من الاحتجاز، معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.ولكن إصدار مثل هكذا قرار يعني منح غطاء قانوني، لانتهاكات وممارسات غير قانونية، ويظهر طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاء قانوني لما ترتكبه سلطات الاحتلال.
وقد طبقت إسرائيل هذا القانون على عدد من الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان على قطاع غزة، وتعاملت معهم كأعداء ينتمون لدول أو لمناطق ليس لإسرائيل سيطرة عليها، بما ينسجم مع قرار إسرائيل الصادر عام 2008، باعتبار قطاع غزة قطاعا معاديا.
ولوحظ، أن عدد من أسرى قطاع غزة، الذين انهوا محكومتهم لم يطلق سراحهم، مثل (الأسير محمد أبو عون بعد انتهاء محكومتيه البالغة 5 سنوات رفضت إسرائيل إطلاق سراحه وأبقته قيد الاعتقال لأكثر من عام ونصف).
ونتيجة هذا القانون، حرم أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم، ولم يسمح لهم بإدخال احتياجاتهم الإنسانية؛ كالملابس، وحتى من قبل المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر الدولي.وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم (15\12\2009) قرار يمنع سكان غزة من زيارة أقاربهم في السجون الإسرائيلية معتبرة ذلك ليس من الحاجات الأساسية للأسرى.
تعليق و ملاحظات:
1- هذا المصطلح "القانوني " يعطي انطباعا، وكأن شريحة خارجة عن القانون تماما ولا تتوفر لها أي حماية قانونية، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله قانونيا.
2- أن باقي الأسرى الفلسطينيين هم محتجزون قانونيا ؟؟؟!!
3- صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الإفراج أو إبقاء الأسير قيد الاعتقال هو (جهاز الشاباك أو الاستخبارات العسكرية أو كلاهما معا).
4- المدة والقرار التي التي على أساسهما يمكث فيها المعتقل قيد الاعتقال هي ستة شهور قابلة للتجديد حسب ويكون قرار تجديد المدة من "قائد المنطقة العسكري ومن خلفهُ يكون القرار قد تم إعداده في أروقة الشباك أو الاستخبارات العسكرية أو كلاهما معا ).
5- يعرض الأسير على محكمة عسكرية (الرقابة القضائية) ويسميه الأسرى محكمة تثبيت الحكم لان الملف الذي يقدم يكون ملفا سريا فلا يستطيع المحامي المرافعة الجادة .
6- وبعد ذلك يقدم لمحكمة استئناف وهي على نفس الترتيب الإجرائي من محكمة التثبيت،
وحتى المحكمة العليا نادرا جدا ما تقوم بفتح جزء من الملف السري ليتمكن المحامي من المرافعة.
مراجع:
1- كتيب وزارة الأسرى حول المقاتل غير الشرعي (2012)
2- مادة باللغة العبرية- من وزارة الأسرى حول قانون المقاتل غير الشرعي
3- مواقع الكترونية.
4- تجربة حيه لأحد الأسرى "عدنان نعيم ".
نص قانون اعتقال المحاربين غير القانونيين للعام 2002
1. الأهداف:
جاء هذا القانون من أجل ترتيب وتنظيم اعتقال المحاربين غير القانونيين، الذين لا يحظون بمكانة أسرى الحرب، وبطريقة تتلاءم مع التزامات دولة إسرائيل وتنسجم مع منظومة حقوق الإنسان الدولية.
2. المفاهيم في هذا القانون:
"محكمة عسكرية قطرية"، "محكمة الاستئناف العسكرية"، "قاضي مرافق"، "قاضي عسكري حقوقي"، حسب اعتبارهم في قانون التحكيم العسكري:
"محكمة الرقابة العسكرية" – وهي محكمة عسكرية أنشأت حسب بند 10 ج (ا).
"محكمة الاستئناف العسكرية للمعتقلين" – محكمة عسكرية أنشأت حسب بند 10 د (ا)
"قانون التحكيم العسكري" – قانون التحكيم العسكري، الصادر في العام 1955.
"يوم الاعتقال" – وهو يوم إعطاء أمر اعتقال مؤقت أو يوم إصدار قرار الاعتقال، حسب بند 3، ويسري مفعول الأقدم منها:
"المكلف" وهو أحد هؤلاء:
1. ضابط من جيش الدفاع الإسرائيلي برتبة عميد فما فوق، والذي يكون رئيس هيئة الأركان، أو رئيس قسم الاستخبارات التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي، قد منحه الصلاحيات بذلك.
2. رئيس قسم المحققين في خدمات الأمن العام (الشاباك)، والذي يكون رئيس الشاباك قد منحه الصلاحيات بذلك.
"مكان الاعتقال" – وهو أحد هؤلاء:
(1) مكان حدده وزير الدفاع بقرار، حسب تعليمات بند 3 ا (ب)، بشأن هذا القانون.
(2) سجن كما تم تحديده في مصلحة السجون (الصيغة المعدلة) للعام 1971.
(3) مكان توقيف كما هو مبين في بند 7 من قانون تسوية الأحكام الجنائية (صلاحيات التنفيذ – والتوقيف) الصادر في العام 1996.
(4) سجن عسكري كما هو محدد في البند 505 من قانون التحكيم العسكري.
(5) مكان آخر تم تحديده في قرار الاعتقال أو بتعليمات الاعتقال المؤقت.
"الرمتكال": هو رئيس هيئة الأركان لجيش الدفاع الإسرائيلي.
"محارب غير قانوني" – وهو الشخص الذي يشارك بعمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو منتسب لقوة تنفذ عمليات عدائية ضد دولة إسرائيل والذي لا تنطبق عليه الشروط التي تنطبق على أسرى الحرب في منظومة حقوق الإنسان الدولية، كما هو موضح في البند الرابع من معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 بخصوص أسرى الحرب.
"المعتقل" – وهو الشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه بقرار اعتقال، أو بأوامر اعتقال مؤقتة، والتي تصدر حسب تعليمات هذا القانون.
3 (ا) عملية التوقيف في المعتقل
إذا كان لضابط برتبة نقيب فما فوق، وبمنصب حدده رئيس هيئة الأركان، أي أساس للافتراض بأن الشخص الماثل أمامه هو محارب غير قانوني، فإن من حقه الأمر باعتقاله حتى تلقي قرار بخصوص إصدار قرار اعتقال (حسب هذا القانون – تعليمات الاعتقال المؤقت).
(ب) (1) إذا كان لرئيس هيئة الأركان أي أساس للافتراض بأن المعتقل هو محارب غير قانوني، وأن إطلاق سراحه يمس بأمن دولة إسرائيل، فإن من حقه إصدار قرار بتوقيعه بخط يده، باستمرار اعتقاله (حسب هذا القانون – قرار الاعتقال)، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يصدر هذا الأمر إلا بعد أن يمنح المعتقل الفرصة للإدلاء بإدعاءاته أمام ضابط برتبة عقيد فما فوق، والذي يكلفه رئيس هيئة الأركان بهذا الشأن.
(2) قرار الاعتقال يشمل مبررات الاعتقال وذلك بدون المس بمقتضيات أمن الدولة.
(3) من الممكن إصدار قرار الاعتقال دون حضور المعتقل، ولكن بالإمكان إعلامه به في أقرب موعد ممكن.
(ج) في حال عدم إصدار قرار اعتقال خلال 96 ساعة من لحظة إعطاء أمر الاعتقال المؤقت أو أن رئيس هيئة الأركان قرر عدم إصدار قرار اعتقال حتى قبل انتهاء الـ 96 ساعة المذكورة، يتم الإفراج عن المعتقل، إلا إذا كان مطلوبا للاعتقال على ذمة قضية أخرى.
3 ا. (ا) المحارب غير القانوني، الذي صدر بحقه قرار اعتقال، أو أعطيت بحقه أوامر اعتقال مؤقت، يحتجز في مكان للاعتقال، ولكن المحارب غير القانوني لا يحتجز في مكان الاعتقال حسب الفقرة 5 من محددات أماكن الاعتقال المبينة أعلاه، لفترة تزيد عن 14 يوما.
(ب) يحق لوزير الدفاع (بقرار) تحديد مكان اعتقال لأغراض هذا القانون.
(4) إذا رأي رئيس هيئة الأركان، في أي وقت، بعد إعطاء قرار الاعتقال، أن الشروط المحددة في البند 3 (ا) غير منفذة، أو أن هناك مبررات خاصة تجيز الإفراج عن المعتقل، يقوم بإعطاء الأوامر لإلغاء قرار الاعتقال.
(5) (ا) يعرض المعتقل أمام قاضي المحكمة القطرية في مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ الاعتقال، وإذا رأى قاضي المحكمة القطرية أن الشروط المحددة في البند 3 (ا) غير منفذة، يقوم بإلغاء قرار الاعتقال.
(ا1) إذا عرض المعتقل أمام قاضي، كما هو موضح في البند (ا) السابق، في حين منع من الالتقاء بمحامي، يعرض مرة أخرى أمام قاضي في موعد قريب، بعد أن يقرر المكلف أو المحكمة، بأنه لا مانع من قيام المعتقل بالالتقاء بمحامي، وذلك حسب البند 6، وإذا طلب المعتقل أو محاميه ذلك.
(ب) في حال عدم عرض المعتقل أمام المحكمة القطرية، ولم يبدأ بالنقاش أمامه خلال 14 يوما من تاريخ الاعتقال، يتم الإفراج عن المعتقل، إلا إذا كان مطلوبا للاعتقال على ذمة قضية أخرى.
(ج) خلال ستة أشهر من يوم إصدار القرار حسب بند 3 (ا) يعرض المعتقل أمام قاضي المحكمة القطرية، وإذا وجدت المحكمة أن الإفراج عن المعتقل لا يمس بأمن الدولة، أو أن هناك مبررات خاصة تسمح بالإفراج عنه، يلغي القاضي قرار الاعتقال.
(د) قرار المحكمة القطرية حسب هذا البند، قابل للاستئناف خلال 30 يوما من خلال المحكمة العليا التي تناقش الاستئناف بقاضي واحد، وللمحكمة العليا كامل الصلاحيات الممنوحة للمحكمة القطرية حسب هذا القانون.
(ه) الإجراءات حسب هذا القانون، تسمح بتجاوز أحكام الأدلة، بمبررات يتم تسجيلها، فمن حق المحكمة أن تقبل دليلا، حتى في حال عدم حضور المعتقل أو موكله أو بدون الإفصاح لهم إذا، بعد معاينة الدليل أو سماع الإدعاءات، حتى في حال عدم حضور المعتقل أو موكله، اقتنع القاضي أن الكشف عن الدليل أمام المعتقل أو موكله من شأنه المس بأمن الدولة أو أمن الجمهور، وهذه التعليمات لا تحيد عن أي حق بعدم تقديم الأدلة أو الإفصاح عنها حسب الفقرة ج من أحكام الأدلة (الصيغة المعدلة) للعام 1971.
(و) مناقشة الإجراءات حسب هذا القانون، تتم في قاعة مغلقة، إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك بهذا الخصوص.
6. (ا) من حق المعتقل الالتقاء بمحامي في الموعد القريب الممكن، والذي يمكن فيه إجراء المقابلة بدون المس بمقتضيات أمن الدولة، بحيث لا يتأخر الموعد عن سبعة أيام من يوم الاعتقال.
(ا1) يحق للمكلف اتخاذ القرار بعدم لقاء المعتقل بمحاميه خلال الفترة المحددة في البند (ا) السابق، وإنما في موعد لاحق، وذلك إذا اعتقد أن الأمر مطلوب من أجل منع المس بأمن الدولة أو للمحافظة على حياة الإنسان، مع التأكيد على أن المقابلة لا تؤجل أكثر من عشرة أيام من يوم الاعتقال، ويكون قرار المكلف في هذا البند مبررة وبكتاب، ومن حق المعتقل الاستئناف على هذا القرار أمام المحكمة القطرية، التي تناقش الاستئناف بقاضي واحد.
(ا2) يحق لقاضي المحكمة القطرية، حسب طلب يقدم له وبمصادقة المستشار القضائي للحكومةِ، أن يمنع مقابلة المعتقل مع محاميه، أو تمديد الفترة الموضحة في البند (ا1) السابق، إذا وجد أن هناك ما يبرر ذلك كما هو مذكور في البند السابق، دون أن تزيد مدة تأجيل مقابلة المعتقل مع محامي عن 21 يوما من تاريخ اعتقاله.
(ا3) بالإمكان الاستئناف على قرار المحكمة القطرية حسب البنود (ا1) أو (ا2) أمام المحكمة العليا التي تناقش الاستئناف بقاضي واحد.
(ا4) إذا قررت المحكمة القطرية قبول الاستئناف المقدم حسب البند (ا1)، أو رفض الطلب المقدم حسب البند (ا2)، وأعلن ممثل الدولة بمكانة صاحب قرار، أن في نية الدولة الاستئناف عليه، يحق للمحكمة الأمر بتجميد مقابلة المعتقل مع محاميه لمدة لا تزيد عن 48 ساعة من أجل تقديم الاستئناف، ولهذا الغرض لا تحسب أيام السبت والأعياد ضمن تعداد الساعات.
(ا5) النقاش حول الاستئناف في البنود (ا1) حتى (ا3) يجري من جانب واحد فقط، إلا إذا أمرت المحكمة بأن يجري النقاش بحضور المعتقل.
(ا6) الإعلان عن القرار بخصوص رفض مقابلة المعتقل مع محامي، كما هو موضح في هذا البند وعن حقه بالاستئناف عليه، يقدم للمعتقل خلال أقرب وقت ممكن، إلا إذا قرر المكلف أو المحكمة، حسب القضية، تأجيل إبلاغ المعتقل بالقرار إلى موعد آخر، وذلك إذا كان اعتقد المكلف أو المحكمة أن هناك خشية من أن يؤدي إبلاغ المعتقل بالإعلان عن القرار إلى إحباط الهدف من تأجيل مقابلة المعتقل بمحامي.
(ا7) في حال انتهت المبررات التي تمنع مقابلة المعتقل بمحامي، يسمح للمعتقل بمقابلة محامي في أقرب موعد ممكن.
(ب) يحق لوزير العدل، بقرار، أن يقيد الحق بالتمثيل في متابعة الإجراءات حسب هذا القانون، لمن سمح له بتصريح وبدون تحفظات، أن يكون محاميا أمام المحاكم العسكرية حسب تعليمات بند 318(ج) من قانون التحكيم العسكري للعام 1955.
(ج) في حال رأى قاضي المحكمة القطرية أن المعتقل الماثل أمامه لم يحظ بتمثيل، يقوم بإطلاعه على حقه في التمثيل بواسطة محامي في الإجراءات القانونية حسب هذا القانون، وإذا طلب المعتقل ذلك، فمن حق المحكمة أن تعين له محاميا لتمثيله أمام القضاء كما هو موضح حسب قانون الدفاع العام، الصادر عام 1995.
7. لصالح هذا القانون، يعتبر الشخص الذي ينتمي لقوة تقوم بعمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، أو شارك في عمليات عدائية مع أي قوة، كما هو موضح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على أنه شخص يضر الإفراج به بأمن الدولة، طالما لم تنته العمليات العدائية لتلك القوة ضد دولة إسرائيل، وذلك طالما لم يثبت غير ذلك.
8. يعتبر إقرار وزير الدفاع، بشهادة موقعة بخط يده، أن قوة معينة تنفذ عمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، أو أن تلك القوة توقفت أو مازالت تقوم بعمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، سندا ودليلا في كل إجراء قضائي، إلا إذا ثبت عكس ذلك.
9. (ا) يمكن اتخاذ إجراء جنائي، وحسب أي قانون، ضد محارب غير قانوني.
(ب) يحق لرئيس هيئة الأركان، اتخاذ قرار باعتقال محارب غير قانوني حسب بند 3، حتى لو لم يتخذ ضده إجراء جنائي حسب أي قضاء.
10. (ا) يحتجز المعتقل في ظروف ملائمة لا تشكل أي مساس بصحته أو كرامته.
(ب) ظروف وشروط الاعتقال تحدد من قبل وزير الدفاع في النظام الداخلي.
10ا. (ا) يحق للحكومة الإعلان عن حدوث عمليات قتالية على نطاق واسع، والتي تستدعي سريان مفعول تعليمات القانون الواردة في النصوص المذكورة أدناه، وبالتغييرات المفصلة فيها، في حال إعلان الحكومة تسري التعليمات التالية بخصوص المحاربين غير القانونيين، والذين اعتقلوا خلال العمليات القتالية كالآتي:
(1) الصلاحيات الممنوحة في البنود 3 و4 لرئيس هيئة الأركان، تصبح ممنوحة لضابط برتبة عقيد، يكلفه رئيس هيئة الأركان بذلك.
(2) الصلاحيات الممنوحة في البند 3(ب) لضابط برتبة عميد، تصبح متاحة لضابط برتبة نقيب.
(3) في البند 3(ب)، في أي مكان، بدلا من "96 ساعة" تصبح "7 أيام".
(ب) الإعلان حسب بند (ا) يقدم، في أقرب وقت ممكن ولا يزيد عن 48 ساعة من لحظة اتخاذ القرار، للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ويحق للجنة أن تصادق على الإعلان المذكور، وتقصير المدة أو عدم المصادقة عليها، وتنتهي صلاحية الإعلان بعد خمسة أيام من يوم اتخاذ القرار إذا لم يصادق عليها من قبل لجنة الخارجية والأمن مسبقا، ولا يدخل في حساب الساعات أيام السبت والأعياد.
(ج) ينتهي سريان مفعول إعلان الحكومة الذي تم المصادقة عليه حسب البند الفرعي (ا)، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإقرار به، أو في موعد سابق له يكون قد تحدد في الإعلان أو تحدد بمصادقة لجنة الخارجية والأمن، ويحق للحكومة وبمصادقة اللجنة كما هو موضح في البند الفرعي (ب)، أن تمدد مدة الإعلان من فترة إلى أخرى بمعدل لا يزيد عن ثلاثة أشهر في كل مرة، طالما استمرت العمليات القتالية كما هو موضح في البند الفرعي (ا)، أو خلال 30 يوما بعد انتهاء العمليات القتالية.
10ب. (ا) في حال إعلان الحكومة كما هو موضح في البند 10ا ورأى وزير العدل أن هناك ظروف خاصة لا يمكن بسببها القيام بإجراءات قضائية أمام المحكمة القطرية أو المحكمة العليا، حسب تعليمات هذا القانون، وخصوصا بسبب وجود عمليات قتالية بشكل واسع النطاق، كما هو موضح في بند 10ا، عندها يحق له اتخاذ قرار بمصادقة وزير الدفاع، بإجراء تغييرات على البندين 5 و6 كما هو موضح لاحقا، وفي القرار يتم التفصيل حسب الممكن، عدد المعتقلين الذين تسري عليهم التغييرات المذكورة أدناه وطبيعتها:
(1) الصلاحيات الممنوحة للمحكمة القطرية في البنود المذكورة، تصبح كذلك من صلاحيات محكمة الرقابة العسكرية.
(2) الصلاحيات الممنوحة للمحكمة العليا في البنود المذكورة، تصبح أيضا من صلاحيات محكمة الاستئناف العسكرية للمعتقلين.
(3) الصلاحيات الممنوحة للمستشار القضائي للحكومة في البنود ذاتها، تصبح أيضا من صلاحيات المدعي العام العسكري.
(ب) مدة صلاحية التعليمات في البند الفرعي (ا) تنتهي مع نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها، أو أقل حسب القرار، ويحق لوزير العدل وبمصادقة وزير الدفاع، تمديد سريان مفعولها على فترات متعاقبة، لا تزيد عن ثلاثة أشهر في كل مرة، وخصوصا أن تنتهي صلاحية التعليمات خلال 60 يوما من انتهاء فترة الإعلان المحددة في البند 10ا.
(ج) في حال انتهت مدة الإعلان حسب البند الفرعي (ا)، وبعد أن بدأ النقاش في محكمة الرقابة العسكرية، أو محكمة الاستئناف العسكرية للمعتقلين، تستمر النقاشات أمام تلك المحاكم حتى اتخاذ القرار بذلك الشأن.
10ج (ا) تقام بذلك محكمة رقابة عسكرية من أجل الإجراءات بشأن المعتقلين، كما هو موضح في البند 10ب.
(ب) يقوم رئيس هيئة الأركان، بتوصية من رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، بتعيين قضاة لمحكمة الرقابة العسكرية، ، من بين هؤلاء:
(1) قضاة عسكريين تابعين للمحكمة العسكرية القطرية، وخصوصا أولئك الذين عملوا كقضاة عسكريين في محكمة عسكرية قطرية وأحيلوا إلى التقاعد، أو استقالوا من مناصبهم.
(2) قضاة ما زالوا يمارسون عملهم كقضاة في محاكم عسكرية، وكما يحددهم قانون الأنظمة الداخلية، وتمديد مفعول الأنظمة لحالة الطوارئ (يهودا والسامرة – تحكيم في مخالفات ومساعدة قضائية) للعام 2007.
(ج) يعين رئيس هيئة الأركان، بتوصية من رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، من بين القضاة الذين عينوا كما هو موضح في البند الفرعي (ب)، رئيس لمحكمة الرقابة العسكرية.
(د) تناقش محكمة الرقابة العسكرية بقاضي واحد، بحيث يتم تحديد القاضي الذي يناقش القضية الفلانية من قبل رئيس محكمة الرقابة العسكرية، وفي حال عدم تحديده، تجري العملية حسب الترتيب الذي حدده رئيس محكمة الرقابة العسكرية من فترة إلى أخرى.
10د. (ا) يتم إنشاء محكمة استئناف عسكرية للمعتقلين، من أجل مناقشة الاستئناف على قرارات محكمة الرقابة العسكرية.
(ب) رئيس هيئة الأركان، وبتوصية من رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، يقوم بتعيين قضاة لمحكمة الاستئناف العسكرية للمعتقلين، وذلك من بين هؤلاء:
(1) قضاة عسكريين قانونيين من محكمة الاستئناف العسكرية، وخصوصا قاضي مرافق.
(2) قضاة عسكريين قانونيين من المحكمة العسكرية القطرية، وخصوصا من عملوا كقضاة عسكريين في المحكمة العسكرية القطرية وأحيلوا إلى التقاعد أو استقالوا من مناصبهم، والذي يصلحون للتعيين كقضاة عسكريين في محكمة الاستئناف العسكرية.
(ج) يقوم رئيس هيئة الأركان، بتوصية من رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، بتعيين رئيسا لمحكمة الاستئناف العسكرية، من بين أولئك الذي تم تعيينهم حسب البند الفرعي (ب).
(د) تناقش محكمة الاستئناف العسكرية بقاضي واحد، في حين يتم تحديد القاضي الذي يناقش القضية الفلانية من قبل رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، وفي حال عدم تعيينه، تجري العملية حسب الترتيب الذي حدده رئيس محكمة الاستئناف.
11. (ا) يحق لرئيس هيئة الأركان أن ينقل جزء من صلاحياته حسب هذا القانون لصالح ضابط برتبة عميد يحدده هو.
(ب) يحق للمستشار القضائي للحكومة أن ينقل جزء من صلاحياته حسب البند 6(2ا)، لصالح النائب العام، أو القائم بأعمال النائب العام أو النائب القطري.
12. (ا) تعليمات هذا القانون تسري أيضا على المحارب غير القانوني، الذي اعتقل من قبل سلطات الدولة من تاريخ سريان مفعول القانون.
(ب) طالما لم يتم تعديل الأنظمة الداخلية حسب البند 10(ب)، تسري على المعتقلين أنظمة صلاحيات وقت الطوارئ (التوقيف) (شروط الاعتقال في معتقل إداري) للعام 1981.
13. (ا) وزير الدفاع هو المكلف بتنفيذ هذا القانون.
(ب) يحق لوزير العدل أن يضيف تعديلات خاصة بالترتيبات القضائية للإجراءات حسب هذا القانون.
أريئيل شارون رئيس الوزراء
بنيامين بن إليعيزر وزير الدفاع
موشيه كتساف رئيس الدولة
أبرهام بورغ رئيس الكنيست