تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها مصلحة السجون، إلى فرض جملة من الإجراءات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، التي من شأنها أن تجعل حياتهم أكثر تعقيدًا وتوترًا؛ في محاولة منها للنيل من عزيمة الأسرى، ولكسر إضرابهم والالتفاف عليه؛ ومن أبرز هذه الإجراءات:
- إعلان حالة الطوارئ من قبل إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية واستدعاء قوات كبيرة من الوحدات العسكرية المتخصّصة بقمع الأسرى إلى السجون التي تشهد الإضراب.
- تجميع الأسرى المضربين عن الطعام في سجن أو قسم واحد، وعزل قيادتهم في زنازين انفرادية.
- تنفيذ حملة تنقلات للأسرى المضربين ولقيادات الإضراب إلى سجون أخرى وأقسام عزل.
- حرمان إدارة السّجون للأسرى المضربين من زيارة الأهل إلى أجل غير مسمّى.
- اقتحام غرف الأسرى من قبل وحدات خاصة وكلاب بوليسية، والاعتداء عليهم ومصادرة ممتلكاتهم، وإخضاعهم للتفتيش العاري، وتجريدهم من جميع ملابسهم وتزويدهم ملابس "الشاباص" (ملابس بنية اللون الخاصة بالسجن) وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
- حجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية ووسائل التواصل مع العالم الخارجي عن الأسرى.
- الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية المناسبة للأسرى المضربين، عند اللزوم.
- فرض غرامات مالية على الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى الأسرى المتضامنين معهم.
- منع محامِي المؤسسات الحقوقية، بما فيها هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام.
- منع الأسرى من الخروج للساحات، والحصول على الماء الدافئ.
- منع الأسرى المضربين من ممارسة الشعائر الدينية بشكل جماعي.
- رفض سلطات الاحتلال التفاوض مع قيادة الأسرى المضربين عن الطعام حول مطالبهم المشروعة، لفترة زمنية طويلة، والمراهنة على قدرتها على كسر الإضراب.
- قمع الفعاليات الجماهيرية المتضامنة مع الأسرى بقوة السلاح وغيرها من الأساليب العنيفة.
- تشريع قوانين عنصرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، مثل قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على حسن معاملة الأسرى وتوفير ظروف حياتية مناسبة لهم؛ إذ إن هذه الإجراءات العقابية والظروف اللاإنسانية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام تخالف كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الأربعة، التي نصت على حظر شامل لجميع أشكال المعاملة القاسية والتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛ فيما اعتبرها ميثاق روما، المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من الميثاق.