يشترط في المرشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية ما يلي:
1- بلوغ سن الخامسة والعشرين في يوم الاقتراع.
2- أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي العائد للدائرة التي يترشح عنها وأن تتوفر فيه شروط الناخب.
3- أن لا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
4- أن لا يكون موظفاً (أو مستخدماً) في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً له، الا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشح.
5- أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، وأن لا يكون مرشحاً في أكثر من قائمة.
المصدر: لجنة الانتخابات المحلية-فلسطين