أولاً: تعريف الدعاية الانتخابيّة:
هي مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحيها وممثليها ومديري الحملات الانتخابية ووكلائها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وهي كذلك الدعوات التي يتم توجّيهها لجمهور الناخبين للتصويت لصالح قائمة معينة، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.
ثانياً: الدعاية الانتخابية حق قانوني:
نصت قوانين الانتخابات العامة والمحلية على أنه يحق لكل قائمة انتخابية أو لمرشحيها أو لممثليها ووكلائها تنظيم ما تراه مناسباً من النشاطات المختلفة لشرح برنامجها الانتخابي لجمهور الناخبين، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.
ثالثاً: الفترة القانونية للدعاية الانتخابية:
مدة الدعاية الانتخابية 13 يوما تبدأ صباح يوم السبت الموافق 24/9/2016 وتنتهي مساء يوم الخميس الموافق6/10/2016 ويحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لذلك أو بعده.
رابعا:المراقبة المالية على الدعاية الانتخابية:
أعطى القانون للمرشحين والقوائم الانتخابيّة وللهيئات الحزبيّة الحق في نشر برامجهم الانتخابية ضمن حدود وضوابط يجب مراعاتها والالتزام بها، مثل مراعاة أحكام الدعاية الانتخابيّة، والالتزام بحدود الصرف على الحملة الانتخابيّة وفقاً للقانون، وذلك لضمان إجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة والشفافية. وقد ألزم القانون كل قائمة انتخابيّة، وكل مرشح شارك فيها أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.
وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالرقابة المالية على الدعاية الانتخابيّة:
1- مصادر تمويل الحملة الانتخابية: يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت هذه الأموال نقدية أم عينيّة.
وكذلك لا يجوز للمرشح أو للقائمة الانتخابيّة الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ يجوز لكل مرشح أو قائمة انتخابية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الفلسطينيين المقيمين في الداخل أو الخارج دون سواهم.
2- حدود الصرف على الحملة الانتخابية: لم يحدد قانون الانتخابات المحلية حدود الصرف على الحملة الانتخابية.
3- التقرير المالي حول عملية الصرف: يشترط القانون على كل قائمة انتخابية أو مرشح اشترك في الانتخابات، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية بصرف النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات سواء كان فائزاً أم خاسراً.
المصدر: لجنة الانتخابات المركزية