القوائم الانتخابية
هي الأحزاب السياسية أو الحركات أو الائتلافات أو المجموعات المشكَلة من المواطنين أصحاب حق الترشح بغرض الترشّح لعضوية مجالس الهيئات المحلية.
تتم عملية تسجيل و ترشّح القوائم الانتخابية من خلال تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك.
يمكن الحصول على نموذج طلب ترشح القائمة الانتخابية من مكتب لجنة الانتخابات المركزي في البيرة، أو أي من مكاتب المناطق الموزعة في كافة المحافظات، أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني.
يقدم طلب تسجيل وترشح القائمة الانتخابية من قبل ممثل القائمة الانتخابية، فقط.
يُقدّم طلب ترشّح القائمة الانتخابية إلى مكتب المنطقة الانتخابية الذي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة الانتخابية بالترشح لمجلسها والمنافسة على مقاعدها.
تقبل طلبات تسجيل وترشح القوائم الانتخابيّة لمدة 10 أيام؛ وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 01/9/2012م، وحتى يوم الاثنين الموافق 10/9/2012م.
تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع حسب أولوية تقديم طلب ترشحها.
ممثل القائمة الانتخابية: هو الشخص الذي تفوضه القائمة الانتخابية بالتوقيع عنها وتقديم كافة الطلبات والأوراق اللازمة لتسجيلها وترشحها وتمثيلها بشكل كامل، أمام لجنة الانتخابات وكافة مكاتبها.
يشمل طلب ترشّح القائمة الانتخابية على الأمور التالية:
- اسم المنطقة والهيئة المحلية المترشح لمجلسها.
- اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.
- الأسماء الرباعية للمرشحين في القائمة، وأعمارهم، وتاريخ ميلادهم، وديانتهم، وجنسهم، وعناوينهم، وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين النهائي.
- عدد مرشحي القائمة، والترتيب التسلسلي لأسمائهم في الكشف المغلق.
- إقرار وتعهد مرشحي القائمة وممثلها ومدير حملتها الانتخابية.
- اسم وعنوان ممثل القائمة المفوض بالتوقيع عنها.
- اسم وعنوان مدير حملتها الانتخابية؛ فهو مسؤول عن كافة نشاطات الدعاية الانتخابية للقائمة ومرشحيها.
- مصادر تمويل الحملة الانتخابية.
- عنوان مقر القائمة، إن وجد.
يرفق مع طلب ترشح القائمة الوثائق التالية:
1• البرنامج الانتخابي: نسخة ورقية، وأخرى إلكترونية عن البرنامج الانتخابي للقائمة.
2• الرمز أو الشعار الانتخابي: صورة ملونة عن الرمز أو الشعار الانتخابي للقائمة، موقعاً من ممثلها، ومرفقاً به نسخة إلكترونية على قرص مضغوط (CD) وفقا للمواصفات الفنية التالية :
Size: 2x2سم
Quality (Resolution): 200 CM DPI (pixel /INCHES
Picture Format: JEPG
3• تأمين الترشح والدعاية الانتخابية: سند بنكي بدفع مبلغيّ التأمين بقيمة (1000) ألف دينار أردني نقداً، في حساب لجنة الانتخابات المركزية رقم (500/0/628650)، لدى البنك العربي المحدود.
4• كتاب ممثل الهيئة الحزبية: كتاب من الممثل العام المعتمد للهيئة الحزبية لدى لجنة الانتخابات المركزية، يقضي بترشح القائمة المقدمة للطلب عن الهيئة الحزبية. (هذا المرفق بالنسبة للقوائم الانتخابية المرشحة عن هيئة حزبية).
5• إثبات الشخصية: صورة عن بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة هوية / جواز سفر) لكل مرشح.
6• صورة شخصية: صورة فوتوغرافية حديثة عدد (2) بحجم 3×2 سم لكل مرشح.
7• إقرار وتعهد: أقرار وتعهد من كل مرشح، يفيد بأنه غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية، وبصحة بياناته.
8• الاستقالة: كتاب قبول الاستقالة من الوظيفة، إذا كان المرشح موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي، أو أجهزة الأمن العام. أو في الهيئة المحلية أو محاميًا لها.
9• براءة ذمة: براءة ذمة مالية صادرة عن مجلس الهيئة المحلية التي يرغب المرشح بالترشح لمجلسها، تفيد بأنه دفع كافة الرسوم والضرائب المترتبة عليه للمجلس حتى تاريخ 1/9/2012م.
10• إثبات إقامة: إثبات أنّ المرشح قد مضى على إقامته مدة سنة واحدة على الأقل في الهيئة المحلية المرشح عنها، ويتم إثبات مكان الإقامة من خلال فواتير أو وصولات ماء أو كهرباء لشهر تشرين الثاني لعام 2011م، أو من خلال تصريح مشفوع بالقسم من محكمة الصلح، يفيد بأن مدة إقامته في الهيئة يمضي عليها حتى يوم الاقتراع "السبت20/10/2012م" سنه واحدة على الأقل.
11• وكالة: وكالة خاصة صادرة عن كاتب العدل أو إحدى السفارات الفلسطينية، للمرشحين الذين لا يستطيعون تقديم طلباتهم بأنفسهم.
مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، حسب المناطق الانتخابية في الضفة الغربية
تفتح لجنة الانتخابات المركزية مراكز التسجيل والنشر والاعتراض خلال الفترة من 5-9 آب 2012 يوميا، من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الثانية ظهرًا. وبإمكان المواطنين التوجه الى هذه المراكز للتسجيل أو للتأكد من صحة بياناتهم أو بيانات غيرهم. الملف التالي يشتمل على كافة مراكز التسجيل والنشر والاعتراض.
قائمة مراكز التسجيل والنشر والاعتراض حسب المناطق الانتخابية في الضفة الغربية:
إجراءات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية
سند إقرار وتعهد مرشح قائمة انتخابية
نموذج طلب سحب ترشح قائمة انتخابية
إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية 2012
الكشف المغلق
هو الكشف الذي يتضمن أسماء المرشحين المقدّمة من القائمة الانتخابيّة، مرتبة ترتيباً تسلسلياً؛ الأول فالذي يليه وهكذا.
يجب أن لا يقل عدد مرشحي القائمة في الكشف المغلق، عن أغلبية عدد مقاعد مجلس الهيئة المحلية المرشح لعضوية مجلسها، وأن لا يزيد عن الحد الأقصى لعدد المقاعد.
الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة
عدد مقاعد الهيئة |
الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة |
الحد الأقصى لعدد مرشحي القائمة |
9 |
5 |
|
11 |
6 |
|
13 |
7 |
|
15 |
8 |
|
الحد الأدنى لعدد الإناث، وترتيب المرأة في الكشف المغلق لأسماء المرشحين هو:
1. في الهيئات التي عدد مقاعدها تسعة مقاعد:
- امرأة واحدة على الأقل في الكشف المغلق الذي يحتوي على خمسة مرشحين.
- امرأتين على الأقل في الكشف المغلق الذي يزيد عدد المرشحين فيه عن خمسة مرشحين: واحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة، وأخرى في الأسماء التي تلي ذلك.
2. في الهيئات التي عدد مقاعدها أحد عشر مقعداً أو ثلاثة عشر مقعداً:
يكون عدد النساء في الكشف المغلق امرأتان على الأقل: امرأة في أول خمسة مرشحين، وامرأة أخرى من بين الأسماء التي تلي الخمسة الأولى، على أن لا يتأخر ترتيبها عن الاسم العاشر في القائمة.
3. في الهيئات التي عدد مقاعدها خمسة عشر مقعداً:
أ- امرأتين على الأقل في الكشف المغلق الذي يحتوي على ثمانية مرشحين وأقل أو يساوي عشرة مرشحين: امرأة في أول خمسة مرشحين، وامرأة أخرى من بين الأسماء التي تلي الخمسة الأولى.
ب- ثلاث نساء على الأقل في الكشف المغلق الذي يزيد عدد المرشحين فيه عن عشرة مرشحين: المرأة الأولى والثانية وفقاً للقواعد الواردة في البند (أ) أعلاه، المرأة الثالثة من بين الأسماء التي تلي الخمسة الثانية.
4. الهيئات المحلية التي لا يتجاوز عدد ناخبيها حسب سجل الناخبين النهائي عن ألف ناخب:
تلزم القائمة بالحد الأدنى لتمثيل المرأة من حيث العدد ويترك لها حرية تحديد ترتيبها في الكشف المغلق.
تمثيل المرأة في كشف المرشحين المغلق للقوائم الانتخابية
الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية حسب عدد مقاعد الهيئة ومرشحي القائمة
عدد مقاعد الهيئة |
عدد مرشحي |
الحد الأدنى |
ترتيب المرأة في القائمة |
القائمة |
لتمثيل المرأة |
||
9 |
5 مرشحين |
1 |
من بين الأسماء الخمسة الموجودة في القائمة. |
أكثر من 5 مرشحين |
2 |
امرأة واحدة على الأقل في الخمسة أسماء الأولى، وثانية على الأقل من بين الأسماء التي تلي الخمسة الأولى. |
|
11 |
6 مرشحين أو أكثر |
2 |
امرأة واحدة على الأقل في الخمسة أسماء الأولى، وثانية على الأقل من بين الأسماء التي تلي الخمسة الأولى، على أن لا يتجاوز ترتيبها الاسم العاشر. |
13 |
7 مرشحين أو أكثر |
2 |
امرأة واحدة على الأقل في الخمسة أسماء الأولى، وثانية على الأقل من بين الأسماء التي تلي الخمسة الأولى. |
15 |
من 8 الى 10 مرشحين |
2 |
امرأة واحدة على الأقل في الخمسة أسماء الأولى، وثانية على الأقل من بين الأسماء التي تلي الخمسة الأولى. |
11 مرشحًا أو أكثر |
3 |
امرأة واحدة على الأقل في الخمسة أسماء الأولى، وثانية على الأقل من بين الأسماء من بين الخمسة أسماء الثانية ، وثالثة على الأقل من بين الأسماء التي تلي الخمسة الثانية |
دراسة طلب تسجيل وترشّح القائمة الانتخابية
يرفض تسجيل وترشح القائمة الانتخابية إذا:
- تبين أن الطلب غير مستوف للشروط المنصوص عليها في القانون والمذكورة سابقاً.
- تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.
- تقدمت القائمة الانتخابية لطلب اعتماد رمز أو شعار خاص بقائمة أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة لكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، رغم إشعار القائمة طالبة التسجيل، من قبل لجنة الانتخابات بوجود مثل هذا التشابه أو التطابق في الشعارات.
- تقدمت القائمة الانتخابية بطلب التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو أنها تنتمي إليها.
- عدم تقدم القائمة بشهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها، تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.
سحب الترشح
يجوز لمرشحي القوائم الانتخابية سحب ترشحهم حتى يوم الأحد الموافق 09/09/2012، ويجوز للقوائم سحب ترشحها حتى يوم الخميس الموافق 04/10/2012.
تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية الصادرة في الاعتراضات قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. وتصدر المحكمة قراراتها في الاستئنافات المرفوعة إليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.
تنشر لجنة الانتخابات المركزية الكشف الأولي لأسماء القوائم ومرشحيها في مراكز مكاتب المناطق الانتخابية التابعة للجنة الانتخابات المركزية، في المحافظات وفي مقار مجالس الهيئات المحلية.
يتم نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم ومرشحيها لمدة 3 ايام؛ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/09/2012م، إلى يوم الثلاثاء الموافق 18/09/2012م.
ينشر كشف المرشحين الأولي؛ لتتمكن القوائم من التحقق من صحة بياناتها، ولتمكين من يرغب في الاطلاع على أسماء القوائم ومرشحيها من ذلك، ومن ممارسة حقه في تقديم الطعون عليها إذا تبين له عدم قانونية ترشح أي من القوائم أو المرشحين.