الرقابة على العملية الانتخابية، 2012

تعتبر الرقابة على الانتخابات الفلسطينية أحد المبادئ التي نصّ عليها قانون الانتخابات، ولجنة الانتخابات المركزية هي الجهة المسؤولة عن اعتماد وتسهيل عمل المراقبين. وقامت لجنة الانتخابات المركزية بموجب الصلاحيات المخولة لها، بوضع مجموعة من الإجراءات وقواعد السلوك التي تنظم عمل المراقبين.

تبدأ عملية الرقابة على الانتخابات من بداية العمليات الانتخابية المتمثلة بفتح باب تسجيل الناخبين الراغبين بالمشاركة في العمليات الانتخابية اللاحقة، وخاصة عملية الترشح لمن يرغب في ذلك؛ والاقتراع في وقت لاحق.  والعملية الانتخابية والمشاركة فيها وفق أحكام القانون الفلسطيني هي مشاركة اختيارية لمن تنطبق عليه شروط المشاركة في العمليات الانتخابية.

وتأتي أهمية الرقابة على الانتخابات من فكرة سماح القانون الفلسطيني للجمعيات الأهلية غير الربحية بإمكانية تسجيل اعتمادها لدى لجنة الانتخابات المركزية؛ من أجل اعتماد مراقبين محليين أو دوليين لها للرقابة على العمليات الانتخابية، ورصد كافة إجراءاتها في كافة مقراتها، وجمع المعلومات والحضور في المراكز الانتخابية والرقابة على موظفيها، والتأكد من تطبيق هؤلاء الموظفين لأحكام القانون الفلسطيني المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي جاءت منسجمة تماماً مع المعايير الدولية، وخاصة المعايير الصادرة عن الأمم المتحدة.
ودور هيئات الرقابة يتمثل في رصد الانتهاكات على شكل تقارير، من شأنها أن تؤثر على سير العمليات الانتخابية؛ أو التأكيد على نزاهة وشفافية الإجراءات والممارسات الانتخابية التي تنفذ أثناء العمليات الانتخابية من وقت تحديث سجل الناخبين قبل العملية الانتخابية، إلى حين إصدار النتائج النهائية، وما يتبعها من إصدار الأحكام القضائية؛ نتيجة أية طعون تقدم على قرارات لجنة الانتخابات المركزية.

تعريف عملية الرقابة

تُعرّف عملية الرقابة على أنها عملية جمع المعلومات حول العملية الانتخابية، وإصدار الملاحظات والتقارير حولها، بناءً على المعلومات التي جمعها الأشخاص المعتمدين من لجنة الانتخابات المركزية لهذه الغاية، وذلك دون التدخل في سير العملية الانتخابية.  وبشكل محدد تهدف عملية الرقابة إلى:

- رصد أية تجاوزات تحدث أثناء العملية الانتخابية.
- تزويد الجهات المعنية بالملاحظات حول سير العملية الانتخابية، والقرارات التي يتمّ اتخاذها.
- إضفاء صفة الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية.

أنواع المراقبين

أ. المراقبون المحليون والدوليون:

هم الأشخاص الذين ترشحهم هيئات الرقابة المعتمدة لدى لجنة الانتخابات المركزية لتمثيلها في الرقابة على العملية الانتخابية ويحملون بطاقات اعتماد صادرة عن اللجنة.

ب. وكلاء القوائم الانتخابية:
يمثل قائمة انتخابية، وعليه؛ تكون مهمته الأولى هي حماية حقوق القائمة الانتخابية التي يمثلها، وله في سبيل ذلك، الحق في تقديم الشكاوى الخطية أو الشفوية، والتوقيع على محاضر الافتتاح والاختتام والفرز يوم الاقتراع.

مهام وواجبات المراقبين:

وفقًا للصلاحيات المخولة للجنة الانتخابات المركزية بموجب أحكام القانون، فإن اللجنة قامت بتحديد قواعد سلوك المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية، التي تبين حقوقهم وواجباتهم أثناء قيامهم بأعمال الرقابة على العملية الانتخابية، والتي يتوجب على المراقب ووكيل القائمة الانتخابية الإطلاع عليها والتعهد بالالتزام بها، قبل الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه:

التدريب: تتولى هيئة الرقابة مسؤولية تدريب طواقم مراقبيها؛ حيث يتحدد دور اللجنة في تزويد المنظمة بالمعلومات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

اللوجستيات: لا تقدم لجنة الانتخابات أية مساعدات لوجستية للمراقبين، مثل: إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، خدمات الترجمة، وسائل النقل والمواصلات، وتوزيع المراقبين، الخ؛ إذ تنحصر هذه المهمة بهيئة الرقابة.

على المراقبين والوكلاء الالتزام بالمعايير الآتية:

- الشمولية: تتجسد الشمولية أثناء عملية الرقابة وجمع المعلومات من خلال الأخذ بعين الاعتبار جميع مراحل العملية الانتخابية، والعوامل التي أحاطت بسير وتنفيذ هذه المراحل.

- المؤسسية: يجب أن تصدر أية تصريحات حول سير العمليات الانتخابية من قبل الهيئات، وليس الأفراد. ولهيئة الرقابة أو القائمة الانتخابية إصدار التقارير والتصريحات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية عبر ناطقيها المخولين بذلك.

- الشفافية: تتأكد شفافية عملية الرقابة من خلال الإفصاح عن طريق جمع المعلومات المتعلقة بالرقابة، والافتراضات والمعلومات والتحليلات التي اعتمدت عليها، والمنهجية المتبعة في ذلك؛ وتوضيح الجوانب التي تمت مراقبتها، والمناطق التي شملتها عملية جمع الملاحظات.

- الدقة: الاعتماد على معلومات دقيقة وغير مشكوك فيها في عملية الرقابة، ونقل المعلومات بصورة دقيقة.

- المهنية: يلتزم المراقب والوكيل بمبادئ العمل المهني والموضوعي، دون الشخصي، والعمل بعيداً عن الفوضى والعشوائية والانتقائية في تقييم سير العملية الانتخابيّة، وعليه، ينبغي على هيئات الرقابة تدريب مراقبيها على مختلف جوانب عملية الرقابة، وكذلك على القوائم الانتخابية تدريب وكلائها.

- الالتزام بالقوانين والأنظمة، والحفاظ على النظام العام: يلتزم جميع المراقبين والوكلاء بالإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، وبالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك الخاصة بهم الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

حقوق المراقب والوكيل أثناء الرقابة على العمليات الانتخابيّة:


- مراقبة كافة جوانب العمليات الانتخابية المختلفة (التسجيل، الاقتراع، الفرز، …)، وجمع المعلومات عنها، والوصول للمعلومات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

- الدخول إلى كافة مراكز التسجيل، ومراكز ومحطات الاقتراع والفرز، والتجميع وإعلان النتائج.
- التأكد من أن هذه المراكز معرّفة بطريقة صحيحة ومعروفة للجميع، إذ أن تغيير تسمية مراكز الاقتراع أو تغيير أماكنها دون الإعلان عن ذلك مسبقاً، يحرم الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بشكل سليم.
- الحصول على المساعدة اللازمة للتسهيل عليهم في تنفيذ مهامهم في الرقابة على العملية الانتخابية.
- الإطلاع على مواد وإجراءات التسجيل والاقتراع والفرز من مسافة مناسبة داخل مراكز التسجيل والاقتراع.
- مرافقة صناديق الاقتراع في حال نقلها من مكان إلى آخر.
- التأكد من عدم حدوث أية خروقات أو مخالفات أثناء عملية التسجيل أو الاقتراع أو الفرز.
- التأكد من حالة صناديق الاقتراع لحظة فتحها، على أن يتم فتحها بالاستناد على التعليمات المتبعة لدى لجنة الانتخابات، والتأكد من عدم تجاوز هذه التعليمات لأي سبب كان، مثل فتح الصناديق قبل الموعد المحدد لذلك.
- الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها أثناء عملية الفرز علناً.
- الإطلاع على محاضر الفرز بعد توقيعها من رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع. 
التزامات المراقبين والوكلاء أثناء المراقبة على العمليات الانتخابيّة:
- لا يجوز أن يحضر في مراكز الاقتراع أكثر من وكيل/مراقب واحد على كل قائمة انتخابية/ هيئة رقابة، ولمسؤول المركز تنظيم حضور المراقبين والوكلاء داخل مركز الاقتراع؛ من أجل عدم إحداث فوضى أو إعاقة لعملية الاقتراع والفرز.
- حمل بطاقات الاعتماد الصادرة عن لجنة الانتخابات بشكل واضح أثناء الرقابة.
- عدم التدخل في نشاطات طواقم اللجنة، أو الراغبين بالتسجيل، أو الناخبين إلا في حدود ما تسمح به الأنظمة وقواعد السلوك.
- الامتناع عن محاولة التأثير في قرارات الراغبين في التسجيل/ الاقتراع.
- الامتناع عن إعاقة سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
- الاستجابة لتعليمات مسؤول مركز التسجيل /الاقتراع والفرز.
- الامتناع عن إثارة الضجيج أو الإزعاج بشكل يؤثر على سير العملية الانتخابية.
- الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه الإخلال بسرية الاقتراع.
- الامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع.

تقديم الشكاوى أو الملاحظات:

يجوز للوكلاء والمراقبين إبداء الملاحظات أو الشكاوى الشفوية حول سير العملية الانتخابية، وعلى مسؤول المحطة معالجة هذه الشكاوى والملاحظات على الفور وفقاً للإجراءات المعتمدة؛ وفي حال إبداء أحد الوكلاء رغبته في تقديم شكوى أو ملاحظة خطيّة، يقوم مسؤول المحطة بما يلي: 

1-  يُسلّم الوكيل نسخة من محضر الشكوى أو الملاحظة لتعبئته.
2-  يتم التأكد من تعبئة كافة البيانات الخاصة بالمركز بشكل صحيح.
3-  يحاول معالجة الشكوى أو الملاحظة ما أمكن حسب الاجراءات المعتمدة، ويُدوّن كيفية تعامله مع الشكوى على الجزء المخصص من المحضر.
لا يجوز للمراقب أن يبدي ملاحظات أو شكاوى حول سير العملية الانتخابية في محطات الاقتراع، ولكن يحق له تدوين ملاحظاته ورفعها لهيئة الرقابة التابع لها، ويحق لهيئة الرقابة أن تقدّم الملاحظات الخطيّة للجنة الانتخابات المركزية.

متى تقدم الشكوى أو الملاحظة؟

تقدم الشكوى أو الملاحظة عند ظهور مخالفة جدية تؤثر سلباً على تنفيذ العملية الانتخابية وعلى النتائج المرجوة منها.
ويحق لهيئة الرقابة أن تقدم الملاحظات الخطية للجنة الانتخابات المركزية.

إعلان عن استقبال طلبات اعتماد هيئات الرقابة المحلية

في إطار التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وحرصاً من اللجنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تعلن لجنة الانتخابات المركزية عن بدء استقبال طلبات اعتماد هيئات الرقابة المحلية ومراقبيها للرقابة على الانتخابات المحلية 2012، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 تموز 2012 ولغاية يوم الخميس الموافق 4 تشرين أول 2012، ويسلم طلب الرقابة إلى أي من مكاتب المناطق الانتخابية، على أنه يلزم مراعاة الشروط وفق التالي.

1-  يشترط في هيئة الرقابة المحلية ما يلي:

 أ‌-  أن تكون المؤسسة أو الجمعية غير ربحية.
ب‌- أن تكون جمعية معتمدة ومسجلة حتى تاريخه لدى الجهات المختصة في فلسطين.
ت‌- أن لا تكون مرتبطة ماليّاً أو إداريّاً أو تنظيميّاً بأي حزب سياسي أو قائمة انتخابية أو مرشّح للانتخابات.
ث‌- أن تكون هيئة الرقابة المحلية مختصة بتعزيز المواطنة الصالحة والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الانسان أو أي مجال تقدر اللجنة أنه يدخل ضمن المجالات ذات العلاقة.

 2- ويشترط في مراقب الهيئة أن يكون:

أ‌-  قد بلغ عشرون عاما عند تقديم الطلب.
ب‌- قد تقدم عن طريق هيئة رقابة معتمدة.
ت‌- ألا يكون موظفاً لدى أياً من الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية أو الكتل النيابية أو الأجهزة الأمنية أو اية جهة تخل بمبدأ حياديته أو نزاهته.
ث‌- ألا يكون محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

إجراءات اعتماد المراقبين المحليين

اعتماد وكيل قائمة انتخابية/مراقب محلي

طلب اعتماد هيئة رقابة محلية