رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924م والقوانين المعدلة له والمعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون تنظيم الحرف والصناعات رقم 52 لسنة 1927م والقوانين المعدلة له المعمول به في محافظات غزة.
قررنا ما يلي:
مادة (1)
مع مراعاة الأحكام الواردة في أي قانون أو نظام نافذ المفعول بشأن ترخيص مزاولة الأعمال التجارية، لا يجوز لأي جهة الترخيص بمزاولة بيع وتداول المبيدات الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة.
مادة (2)
تضع الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة الشروط اللازم توافراً من أجل الحصول على الموافقة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويصدر بهذه الشروط قرار من وزير الزراعة.
مادة (3)
على جميع أصحاب المحال المرخصة بيع وتداول المبيدات الزراعية مراعاة الشروط المبينة في قرار وزير الزراعة وتسوية أوضاعهم وفقاً لذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ : 27/7/2000م.
الموافق : 25 من ربيع الثاني / 1421 هـ.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية