مرسوم رئاسي معدل رقم (2) لسنة 2000 بتعديل المرسوم رقم (3) لسنة 1999

بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة طبقاً للقوانين الزراعية المطبقة بوزارة الزراعة

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 3 للقوانين الزراعية المطبقة بوزارة الزراعة وبناء على عرض وزير الزراعة،

وعلى مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:

مادة (1)

تعدل الرسوم المقررة في البنود أرقام 5،6،8،10 المبينة بالفقرة رقم (7) من الجدول المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1999م المشار إليه لتصبح كما يلي:

7. التحصينات البيطرية

م

المبلغ بالشيكل

الوحدة

نوع الخدمة

5

1

جرعة

جرعة تحصين حمى فحمية أبقار

6

1

جرعة

جرعة تحصين تسمم معوي وتيتانوس أغنام

8

14

جرعة

جرعة تحصين كلاميديا أغنام

10

5

جرعة

جرعة تحصين ضد السعار

 

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

صدر في غزة بتاريخ: 26/10/2000م م.

الموافق 23 من رجب / 1421 هـ.

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية