قرار رقم (34) لسنة 1999 بشأن تشكيل اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924م المعمول به في محافظات غزة،

وعلى قانون تنظيم العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959 المعمول به في محافظات الضفة،

وعلى قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة،

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:

(مادة 1)

تشكل لجنة علمية للمبيدات الزراعية برئاسة وزير الزراعة.

(مادة 2)

تختص اللجنة المذكورة بما يلي:

1-  تحديد أنواع المبيدات الزراعية المسموح بتداولها وطرق استخدامها.

2-  تقييم المبيدات الزراعية الموجودة في المناطق الفلسطينية وإعادة تسجيلها.

3-  وضع آلية لمراقبة وضبط جودة المبيدات الزراعية المتداولة .

4-  دراسة أية موضوعات تعرض عليها من الجهات المعنية وإصدار التوجيهات بشأنها.