رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون دائرة البريد رقم (20) لسنة 1930 وتعديلاته.
وعلى قانون صندوق التوفير في دائرة بريد فلسطين رقم (40) لسنة 1941 والمعمول بهما في محافظات غزة،
وعلى نظام البريد رقم (20) لسنة 1955 وتعديلاته، المعمول به في محافظات الضفة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة / /
أصدرنا القانون التالي:-
الفصل الأول
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الباب المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية
الوزارة :وزارة البريد والاتصالات
الوزير : وزير البريد والاتصالات
المدير العام: مدير عام البريد
الإدارة : الإدارة العامة للبريد
المدير: الموظف الذي تعينه الوزارة كمسؤول عن أحد مكاتب البريد أو أقسام البريد التابعة للوزارة.
البعائث البريدية: تشمل الرسائل العادية والصوتية والإلكترونية والبطاقات البريدية والمطبوعات ومكتوبات المكفوفين والرزم الصغيرة والطرود الشخصية والتجارية المرسلة من وإلى فلسطين لشخص طبيعي أو معنوي.
الطرد البريدي: هو المادة المغلفة التي تقدم لدائرة البريد طبقاً للشروط والأوصاف التي تضعها الدائرة.
كيس البريد :كل كيس أو صندوق أو طرد أو غلاف توضع فيه البعائث البريدية أثناء نقلها.
مكتب بريد :كل منشأة دائمة أو مؤقتة أو قسم منها أو مركبة متجولة تتخذها الوزارة لتأدية خدماتها البريدية والمالية.
الاتفاقية :الاتفاقية الدولية للبريد أو أي تعليمات تنبثق عنها تلتزم بها فلسطين أو أي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يتعلق بالخدمات البريدية تكون فلسطين طرفاً فيه.
طابع البريد :كل طابع بريد تصدره وزارة البريد والاتصالات لتحصيل الأجور والرسوم البريدية أو لأي أغراض أخرى.
التخليص: هو دفع الأجور المستحقة أو المقررة على بعائث البريد إما بطوابع البريد أو بأختام آلات التخليص المجاز استعمالها من قبل الإدارة العامة للبريد.
الأجرة البريدية: هي الأجور والرسوم والتأمينات المستحقة أو المقررة على أية خدمة بريدية تقدمها الوزارة.
المهملات: هي البعائث البريدية أو الطرود التي لم يتسن لمكتب البريد تسليمها أو إعادتها(مجهولة عنوان المرسل والمرسل إليه).
صندوق البريد :الصندوق المخصص لإيداع المراسلات داخل أو خارج مكتب البريد.
قسائم المجاوبة: هي قسائم يصدرها المكتب الدولي، وتستبدل مقابل طوابع أو خوالص بريدية، أو مقابل علامات أو بصمات تخليص بريدي تمثل قيمة التخليص عن البعيثة البريدية.
مادة (2)
الوزارة هي الجهة المختصة دون غيرها في تقديم الخدمات البريدية في فلسطين.
الفصل الثاني
مهام وصلاحيات الوزارة
مادة (3)
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
1- إصدار الطوابع والبطاقات والمظاريف البريدية وقسائم المجاوبة الدولية وغيرها وتحديد فئاتها وأنواعها وأوصافها كما تتولى طبعها وبيعها مباشرة أو عن طريق وكلاء مرخص لهم.
2- تزويد الجهات المبينة أدناه بعينات من إصدارات الطوابع:
- المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.
- اللجنة العربية الدائمة للبريد التابعة للجامعة العربية.
- جميع إدارات البريد العالمية .
- السفارات الفلسطينية في الخارج.
- وزارة المالية.
3- قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف البعائث البريدية إلى جميع الجهات بمختلف الطرق والوسائل الضرورية ، بما في ذلك البريد الإلكتروني وما يستحدث من خدمات إضافية.
4- فتح أو إغلاق أو نقل مكاتب البريد.
5- تركيب ونقل صناديق إيداع الرسائل في الأماكن المناسبة.
6- استيراد أو تصنيع التجهيزات البريدية واستثمارها.
7- الترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي لتقديم الخدمات البريدية أو بيع الطوابع وغيرها.
8- تحديد العمولة المستحقة عليها.
9- الإنابة عن الجهات ذات العلاقة بتحصيل وصرف المقبوضات مقابل رسم متفق عليه لصالح تلك الجهات.
10- بيع طوابع الدمغة والطوابع المالية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11- استثمار المواد والإمكانيات البريدية لأغراض الدعاية التجارية .
12- تحديد أجور البعائث البريدية الداخلية والخارجية وشروط قبولها وفقاً لاتفاقية البريد العالمية والاتفاقيات الإقليمية والثنائية.
13- تقديم الخدمات المالية كافة من خلال أنشطة صندوق التوفير البريدي كفتح الحسابات وودائع تحت الطلب أو لأجل الفائدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
14- مقبوضات ومدفوعات الدولة والحوالات والشيكات.
مادة (4)
1- تستوفي الأجور البريدية بواسطة طوابع بريدية أو وسائل تخليص معتمدة على البعائث البريدية عند الإيداع بمكاتب البريد أو في الصندوق البريدي.
2- و للوزارة الترخيص للغير باستعمال آلات التخليص بدلاً من الطوابع على كافة البعائث البريدية،ضمن شروط تحددها.
مادة (5)
تعامل البعائث البريدية ناقصة الأجرة الداخلية وفقاً لتعليمات الوزارة والخارجية وفقاً لاتفاقية البريد العالمية.
مادة (6)
تعفى من الأجور والرسوم البريدية البعائث التالية:
1- الصادرة عن رئيس الدولة.
2- الصادرة عن الوزارة.
3- المتبادلة التي ورد ذكرها في اتفاقية البريد العالمية.
مادة (7)
1- للوزارة منح التراخيص لتقديم خدمات البريد السريع الدولي وفقاً لاتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي.
2 - للوزارة إبرام عقود مع الجهات العامة أو الخاصة يسمح بموجبها لتلك الجهات استعمال البنية الأساسية للبريد.
الفصل الثالث
إيداع وتوزيع البعائث البريدية
مادة (8)
تحدد الوزارة التعليمات والشروط اللازمة بشأن:
1- قبول وتوزيع البعائث البريدية.
2- الحالات التي تعاد فيها البعيثة البريدية للمرسل مع بيان أسباب ذلك.
3- الحالات التي يكون فيها تسليم البعيثة البريدية في غير محل إقامة أو عمل المرسل إليه.
4- تأجير صناديق البريد وتحديد مدة الإيجار والرسوم المقررة وشروط تقديم الخدمة.
مادة (9)
1- يكون الإيداع بالبريد المسجل إلزامياً في الحالات التالية:-
* البعائث المؤمنة
* البعائث المحول عليها بقيمة
* البعائث التي تحتوي على أوراق مصرفية أو تجارية.
2- تسلم البعائث البريدية المسجلة للمرسل إليه بعد التوقيع باستلامها وفق اللوائح البريدية.
مادة (10)
يحق لمرسل البعائث البريدية ما يلي:-
1- الاستعلام عن بعيثته .
2- استرداد بعيثته إذا لم تسلم للمرسل إليه.
3- تعديل عنوان المرسل إليه.
4- استئناف إرسال بعيثته.
مادة (11)
على الجهات المختصة قبل منح تراخيص الأبنية التأكد من أن مخططات إنشائها تشمل تركيب صناديق توزيع البعائث البريدية عند مداخل الأبنية لكل شقة أو منزل خاص أو مكتب بالتنسيق مع دائرة البريد.
الفصل الرابع
الطرود البريدية
مادة (12)
تقوم الإدارة بالاشتراك مع دائرة الجمارك بفتح الطرود الواردة والخاضعة للمعاينة الجمركية، ومن ثم القيام بالأعمال الإجرائية مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى حسب طبيعة محتويات كل طرد، للحصول علي الافراجات اللازمة وبالسرعة الممكنة.
مادة (13)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع دائرة الجمارك بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة لدائرة الجمارك، حال التثمين الجمركي المسبق مقابل رسم متفق عليه.
مادة (14)
يعفى من الإجراءات والرسوم الجمركية الآتي:-
الطوابع البريدية بجميع أنواعها،وكذلك الأدوات والتجهيزات والمعدات الخاصة بالإدارة.
البعائث البريدية والطرود الواردة برسم المرور.
البعائث البريدية والطرود المعادة.
البعائث البريدية والطرود المتنازل عنها من قبل المرسل أو المرسل إليه.
مادة (15)
تكون الوزارة مسئولة عن التعويض في حال تسبب الإدارة في تلف أو فقدان جزئي أو كلي للبعائث والطرود البريدية وفقاً لاتفاقية البريد العالمية.
مادة (16)
للوزارة الحق بالتصرف بمحتويات أي بعيثة أو طرد قابل للتلف وإعلام المرسل إليه بذلك، ويتم تعويض المرسل إليه في حال بيع المحتويات، بعد خصم الرسوم المستحقة للإدارة.
الفصل الخامس
سرية المراسلات
مادة (17)
1- لا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الحالات التالية:
أ- المراسلات المحجوزة بقرار من الوزارة التي تحتوي على:
- المواد التشهيرية والعدائية .
- المواد البريدية المشكوك بها أو حجزها إن ثبت انتهاكها للأنظمة بما يتعلق بتحويل المال أو السندات المالية الثمينة.
ب-المراسلات المحجوزة بقرار من السلطات القضائية.
ج- المراسلات التي تكون في حكم المهملات.
2- يجب على السلطات القضائية إعادة المراسلات البريدية والأوراق الرسمية التي تم حجزها بقرار منها إلى الإدارة فور الانتهاء من الغرض الذي طلبت من أجله
الفصل السادس
مادة (18)
تحدد الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقية العالمية للبريد مسؤولية الإدارة اتجاه الغير عن الخدمات التي تؤديها كافة وتحديد المبالغ المترتبة عن الأضرار التي تكون مسؤولة عنها.
مادة (19)
الوزارة غير مسؤولة عن فقدان أو تلف البعائث والطرود في الحالات التالية:-
* في حالة القوة القاهرة.
* كان التلف قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال من المرسل أو ناتج عن طبيعة المحتويات أو بالتصريح الخاطئ عن القيمة الحقيقية للمحتويات.
* إذا تعلق الأمر ببعائث تقع محتوياتها تحت طائلة المحتويات المنصوص عليها بقانون الممنوعات المحدد بموجب اتفاقية البريد العالمية.
* في حالة حجز البعائث بموجب إخطار من البلد المورد.
* إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين.
* لم يستعلم المرسل عما أرسله خلال عام اعتباراً من اليوم التالي لإيداع البعيثة.
مادة (20)
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون ولاتفاقية البريد العالمية المحظورات و الاستثناءات عليها الخاصة في استلام وتسليم البعائث والطرود.
الباب الثاني
التوفير البريدي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (21)
صندوق التوفير: صندوق التوفير البريدي في فلسطين
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق
الإيداع: النقود التي تسلم إمّا نقداً أو بموجب شيكات بريدية أو مصرفية أو بالطوابع المخصصة لذلك.
الدفتر: سجل مرقم بأرقام مسلسلة ولكل مكتب رقم مجموعة تحمله جميع الدفاتر الصادرة منه وهو يختلف من مكتب لآخر.
الشخص الاعتباري: هو الجمعيات والمؤسسات والهيئات غير الربحية.
مادة (22)
صندوق التوفير وعاء ادخاري حكومي استثماري للودائع الصغيرة والمتوسطة يقوم بتقديم الخدمات المالية كافة ويتولى إدارته مجلس إدارة يشكل من كل من:
مدير عام البريد رئيساً
مدير الخزينة عضواً
مدير الحسابات المالية عضواً
مدير الخدمات البريدية عضواً
مدير الشئون القانونية عضواً
مادة (23)
للوزارة الحق في إنشاء فروع لصندوق التوفير في أي مكتب من مكاتب البريد كما لها أن تغلق أي فرع منها.
مادة (24)
يهدف صندوق التوفير إلى نشر الوعي الادخاري بين فئات الشعب المختلفة ويعمل على تجميع أكبر قدر ممكن من مدخرات القطاع العائلي.
مادة (25)
تضمن السلطة رد المبالغ المودعة في صندوق التوفير وتسديد الفوائد الناتجة عنها، ولا يجوز الحجز عليها سواء في حياة المودع أو بعد وفاته إلا لتسديد ديون مستحقة بحكم قضائي .
مادة (26)
على صندوق التوفير أن يودع المبالغ التي يتسلمها من المودعين لدى المصارف المؤهلة لتسلم الودائع منه باستثناء المبالغ اللازمة لضمان خدمة الاسترداد .
مادة (27)
يجوز لمجلس الإدارة أن يبرم اتفاقيات مع المصارف المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون لتمكين المودعين لديه من الحصول على قروض خاصة بالسكن.
مادة (28)
يجوز لصندوق التوفير ممارسة نشاط عمليات التأمين وإعادة التأمين أو ممارسة وساطة التأمين لمؤسسات ولهيئات التأمين الخاضعة للقانون ضمن اتفاقيات تبرمها إدارة البريد مع الجهات المعنية قصد تحديد شروط وكيفية الخدمة المقدمة.
مادة (29)
يعفى من جميع الرسوم والضرائب كل من:
1- صندوق التوفير وعملياته والوثائق المستعملة لهذا الغرض.
2- الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة.
مادة (30)
لا يجوز لمجلس الإدارة إفشاء أسرار المعاملات المالية والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمبالغ المودعة وفوائدها إلا بناءً على قرار صادر عن السلطة القضائية.
الفصل الثاني
فتح الحساب بالصندوق
مادة (31)
كل شخص طبيعي أو اعتباري له الحق في التعامل مع صندوق التوفير وامتلاك دفتر توفير واحد أو أكثر.
مادة (32)
يحق للأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أن يطلبوا فتح حسابات توفير خاصة، كما يحق لأي شخص تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الغائب طلب فتح حساب من قبل شخص يثبت ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب.
مادة (33)
يحق لصاحب الحساب القاصر سحب المبالغ المودعة باسمه بعد إتمام السنة السادسة عشرة من عمره.
مادة (34)
كل شخص اعتباري يتقدم لفتح الحساب عليه أن يقدم ما يثبت إنشاءه وتسجيله والقرار الصادر بتفويض الطالب في تمثيله قانونياً.
مادة (35)
يجوز لأي جهة إدارية فتح حساب شريطة أن تقدم طلباً لذلك موضحاً به من له حق التعامل باسمها ونموذج توقيعه.
مادة (36)
يفتح الحساب بناءً على طلب مُقدم من طالب فتح الحساب، على النموذج المعد لذلك، وأن يخطر مكتب البريد ومجلس الإدارة عن كل تغيير يحدث في البيانات الموضحة بالنموذج المذكور.
مادة (37)
لمجلس الإدارة الحق في تقدير الحدين الأدنى والأقصى للإيداع ضمن نطاق السياسة العامة للادخار.
مادة (38)
الإيداع بدفتر التوفير في الصندوق يتم بالعملة الوطنية ويقبل الإيداع بالعملات الرئيسة الأخرى بعد تحويلها إلى العملة الوطنية.
مادة (39)
يحق للصندوق التعامل بالعملات الأجنبية في حال حصوله على موافقة سلطة النقد ووزارة المالية.
الفصل الثالث
الإيداع وإصدار دفتر التوفير
مادة (40)
يعطي الصندوق دفتر توفير خاصاً مجاناً لكل مودع باسمه، تقيد به المبالغ التي يودعها والتي استردها من حسابه، كما يضاف إليها الفائدة السنوية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بغض النظر عن الشخص الذي يقوم بالإيداع.
مادة (41)
يقبل الإيداع في جميع مكاتب البريد المرخص لها بأعمال صندوق التوفير.
مادة (42)
يسقط بالتقادم حق المودعين في المطالبة بالمبالغ المودعة في حساباتهم بصندوق التوفير بعد مضي 25 سنة على آخر عملية دفع أو سحب من أصحاب الودائع، ويجب على صندوق التوفير أن يوجه قبل انقضاء المدة الآنفة الذكر بستة أشهر إشعاراً مسجلاً للمودع يعلمه بذلك.
مادة (43)
إذا تعذر التعرف على ذوي الحقوق أو رد الأموال المودعة لسبب من الأسباب سقط بالتقادم حقهم بالمطالبة بالمبالغ المقيدة في حسابهم، ويتم دفع المبالغ التي لحقها التقادم إلى الخزينة العامة.
مادة (44)
إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة إلى حساب بموجب هبة أو وصية وكان الواهب أو الموصي قد اشترط أن لا يتصرف فيها المستفيد إلا بعد تاريخ محدد، فإن الخمس والعشرين (25) سنة لا تسري إلا ابتداء من هذا التاريخ.
مادة (45)
يجوز الحجز على ودائع الأشخاص الاعتباريين في الصندوق وفق القوانين السارية.
مادة (46)
يحق للمودع استرداد أي مبلغ من حسابه سواء من المكتب المفتوح به الحساب أو من مكتب آخر ضمن حدود الاسترداد، وله سحب جميع مدخراته على أن يتم إبلاغ الصندوق بذلك قبل 24 ساعة.
الفصل الرابع
الفوائد واستثمار الأموال
مادة (47)
تضاف الفوائد المستحقة للمبالغ المودعة في الدفتر في نهاية السنة المالية وهل المبالغ المودعة عبر رصيد الدفتر؟ ويستحق عليها فوائد اعتباراً من أول السنة المالية التالية.
مادة (48)
تستثمر الأموال المودعة في الصندوق لدى المصارف أو غيرها وفقاً للسياسات التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة (49)
يقوم مجلس الإدارة بتحديد الفائدة السنوية ومعدل تغييرها، وتحتسب من أول الشهر التالي للشهر الذي أودعت فيه الأموال.
مادة (50)
تعفى الاستثمارات والمحررات المستعملة في أعمال التوفير والطلبات المقدمة إلى الصندوق من جميع رسوم الدمغة.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول خدمة بريدية بدون ترخيص مسبق من الوزارة.
مادة (52)
يعاقب الموظف أو المستخدم أو العامل في الإدارة العامة للبريد الذي ينتهك سرية المراسلات بالحبس مدة ستة أشهر وبغرامة (600) ستمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (53)
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (3) سنوات أو بغرامة لا تتجاوز (3000) ثلاثة ألاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من:
1. قلد أو زور الطوابع البريدية أو قسائم المجاوبة أو أي مواد بريدية أخرى، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو ترويجها مع علمه بذلك.
2. استعمال آلات التخليص بدون رخصة أو غشّ أو حاول الغش في استعمال هذه الآلات أو قلد بصمات آلات التخليص.
3. تعامل مع طوابع البريد المقلدة أو المزورة على أي نحو كان مع علمه بذلك.
4. قام بعملية تزييف أو تقليد الدفاتر أو النشرات أو الملصقات أو غيرها والتي من شأنها أن تحدث التباساً مع صندوق التوفير.
5. صنع مطبوعات أو نماذج تشابه في شكلها الخارجي مطبوعات أو نماذج إدارة البريد وكل من باعها أو عرضها للبيع أو وزعها أو نقلها وهو عالم بذلك.
6. أرسل مواد بريدية أو مراسلات لغرض بث إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة سواء بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني والتي من شأنها المساس بالأمن العام أو إثارة الرعب في نفوس الناس أو إلحاق الضرر بمصالح البلاد.
ب- في حالة العود، يعاقب بالعقوبتين معاً .
مادة (54)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تتجاوز (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أياً من الجرائم التالية:
1- عبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد إتلاف محتوياتها أو سرقتها.
2- سرق بعيثة بريدية أو شيئاً منها أو اتلف محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها.
3- كل موظف أو مستخدم بالبريد لم يقم بتسليم البعائث البريدية إلى أصحابها.
4- كل من قبل بعيثة بريدية مسروقة أو تصرف بمحتوياتها مع علمه بأنها مسروقة .
5- كل من وضع مراسلات بريدية داخل المطبوعات أو الطرود أو غيرها بقصد التهرب من دفع الأجرة البريدية.
6- كل من أرسل أو تعامل مع مراسلات بريدية أو طرود تحتوي على مواد تتنافى مع الآداب والأخلاق مع علمه بذلك.
ب- وفي حالة العود، يعاقب بالعقوبتين معاً.
مادة (55)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) و سنوات ولا تزيد على (15) سنة كل من وضع عمداً مفرقعات أو متفجرات أو مواد كيمائية أو بيولوجية أو ما شابه ذلك في إحدى المراسلات البريدية بقصد الأضرار بأي شخص أو بممتلكات الدولة أو الأفراد أو المؤسسات أو بالأمن العام.
مادة (56)
في جميع حالات التقليد أو التزوير للمواد والمطبوعات المخصصة للأغراض البريدية تصادر جميع الأشياء المقلدة أو المزورة وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في عملية التقليد أو التزوير.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (57)
يمنع على أية مؤسسة أو هيئة خاصة أن تحمل اسم "صندوق التوفير البريدي" كاسم أساسي أو ثانوي أو بأية صفة كانت بدعوى أنها ذات طبيعة مشابهة أو لها تلك الطبيعة.
مادة (58)
يستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها لحين تعديلها أو إلغائها وصدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
مادة (59)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (60)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر بمدينة بتاريخ / / 2003 ميلادية
صدر بمدينة الموافق / / 1424 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية