رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995م بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/04/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الامتياز: وهو الإذن الممنوح من الحكومة لحامل الامتياز بموجب الاتفاقية، للقيام بالمشروع المحدد في هذا القرار بقانون.
منطقة الامتياز: وهي التي تشمل منطقة زهرة الفنجان المقام عليها المكب والمحددة وفقًا لاتفاقية الامتياز.
مانح الامتياز: الحكومة الفلسطينية، ويمثلها وزير المالية وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، وهي الضامنة للالتزامات المترتبة عليها وعلى وحدات الجهاز الإداري التنفيذي التابع لها، لحامل الامتياز.
حامل الامتياز: الشركة التي منحت الامتياز للقيام بإنشاء وإدارة وتنفيذ المشروع المحدد في هذا القرار بقانون.
الاتفاقية: اتفاقية الامتياز الرئيسة، الموقعة بين مانح الامتياز وحامله بتاريخ 28/04/2022م، والتي تنظم أحكام وشروط تنفيذ الامتياز، والالتزامات المتبادلة لكل منهما.
اتفاقيات الامتياز: مجموع الاتفاقيات الموقعة مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشروع زهرة الفنجان.
المشروع: إنشاء محطة توليد طاقة تعمل بحرق النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وتوريد واستلام النفايات البلدية الصلبة وفق أحكام الاتفاقية، لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم بيعها.
مجلس الخدمات المشترك: مجلس إدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية في محافظة جنين.
مادة (2)
تعتبر الحكومة الفلسطينية هي مانح الامتياز، والضامن للالتزامات والحقوق المترتبة عليها لحامل الامتياز، وفقًا لأحكام القانون واتفاقيات الامتياز.
مادة (3)
تعتبر "شركة صروح للطاقة المساهمة الخصوصية" المؤسسة من قبل ائتلاف الشمال المحال إليه المشروع، هي حامل الامتياز والضامنة لكافة الالتزامات والحقوق المترتبة عليها لمانح الامتياز وفقًا لأحكام القانون واتفاقيات الامتياز.
مادة (4)
يشمل موضوع الامتياز الآتي:
1. تصميم وبناء وتملك وتشغيل وصيانة محطة تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، من خلال الحرق المباشر للنفايات الصلبة.
2. استلام النفايات البلدية الصلبة لمجلس الخدمات المشترك في محافظة جنين التي توردها وزارة الحكم المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر لحامل الامتياز.
3. بيع الطاقة المنتجة من هذه المحطة إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
مادة (5)
تكون مدة الامتياز خمسة وعشرون عامًا، تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة، ويجوز لمانح الامتياز ولحامله الاتفاق على تمديد هذه المدة.
مادة (6)
ينتهي الامتياز بأحد الأسباب الآتية:
1. انتهاء مدة الامتياز.
2. اتفاق طرفي الامتياز.
3. حكم قضائي قطعي، أو قرار قطعي صادر عن هيئة تحكيم ذات اختصاص.
مادة (7)
1. تم توقيع اتفاقية ما بين حامل الامتياز ومانحه بتاريخ 28/04/2022م، تبين شروط الامتياز ومدته والمخطط الرئيس له، والمواصفات العامة للمشروع وكيفية إدارته وتشغيله وتطويره، والمحافظة عليه.
2. لغايات تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر وزير المالية ممثلًا للحكومة ومفوضًا بالتوقيع عنها، ووزير الحكم المحلي ممثلًا ومفوضًا عن وزارة الحكم المحلي وعن مجلس الخدمات، ورئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ممثلًا عن الشركة في التوقيع على اتفاقيات الامتياز ذات العلاقة وفق أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
1. تشمل اتفاقيات الامتياز كل من الاتفاقيات الآتية:
أ. اتفاقية الامتياز الرئيسة وملاحقها: المنظمة بين مانح الامتياز ويمثله وزير المالية، وحامل الامتياز والموقعة بتاريخ 28/04/2022م.
ب. اتفاقية شراء الطاقة: المنظمة فيما بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وحامل الامتياز.
ج. اتفاقية الربط: المنظمة فيما بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وحامل الامتياز.
د. اتفاقية إيجار الأرض: المنظمة بين وزارة الحكم المحلي ممثلًا عن مجلس إدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية في محافظة جنين.
2. تعتبر اتفاقيات الامتياز الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار بقانون وتقرأ معه، ويعتبر إصداره مصادقة عليها.
مادة (9)
لا يعتبر هذا الامتياز من العقود الاحتكارية، ويستفيد حامله من كافة الإعفاءات والحوافز والامتيازات التي ينص عليها قانون تشجيع الاستثمار النافذ والقوانين ذات العلاقة، علاوة عن الإعفاءات والحوافز والامتيازات الممنوحة له بقرار من الحكومة، أو وفقًا لأحكام الاتفاقية.
مادة (10)
يعتبر حامل الامتياز محميًا طوال مدة الامتياز الأولى من:
1. أي تغير في التشريعات الناظمة للامتياز أو التي يقود نفاذها إلى المساس به.
2. أي تغير في التشريعات قد يزيد من أعبائه الضريبية والرسوم والكلف التشغيلية.
3. في حالة الرغبة بتمديد الامتياز يكون لمانح الامتياز وحامله مناقشة أي شروط أو أعباء ترتبها التشريعات الجديدة.
مادة (11)
تلحق نسخة من اتفاقية الامتياز الرئيسة واتفاقيات الامتياز كافة، وقرارات الحكومة ووزارات الاختصاص المتعلقة بالامتياز بهذا القرار بقانون، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منه وتقرأ معه عند إلحاقها.
مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/05/2022 ميلادية
الموافق: 23/ شوال/ 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية